استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم مكاتب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠٢٢م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
لائحة تنظيم مكاتب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
الوزير:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
المركز:
مركز خدمات الاستثمار في الوزارة.
الطلبات:
طلبات فحص الترخيص الاستثماري، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.
مكاتب الاعتماد:
مكاتب اعتماد طلبات المستثمرين المنصوص عليها في المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة لمزاولة عمل مكاتب الاعتماد.
المادة (٢)
يتولى المركز وضع أسس وضوابط تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد إلى المستثمرين، ورفعها إلى الوزير لاعتمادها.
كما يتولى دراسة المقترحات المقدمة من مكاتب الاعتماد بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها إلى المستثمرين، ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير لاعتمادها.
المادة (٣)
يعد المركز سجلا يسمى “سجل مكاتب الاعتماد” تقيد فيه أسماء وبيانات مكاتب الاعتماد.
المادة (٤)
يتولى المركز متابعة أداء مكاتب الاعتماد، والتأكد من القيام بمهامها بالكفاءة والمهنية المطلوبة.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
المادة (٥)
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترخيص ما يأتي:
١ – أن يتخذ شكل شركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
٢ – أن يتمتع بالكفاءة المهنية، والسمعة الحسنة.
٣ – أن يتوفر لديه كفاءات بشرية متخصصة تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة المشروع الاستثماري الذي تصدر شهادة الاعتماد به، على ألا تقل خبرتهم في مجال التخصص عن (٥) خمس سنوات.
٤ – أن يكون لديه الملاءة المالية اللازمة لمزاولة عمل مكاتب الاعتماد.
٥ – أن يتوفر لديه كادر على دراية تامة بقانون استثمار رأس المال الأجنبي، ولائحته التنفيذية، وجميع التشريعات النافذة في سلطنة عمان ذات الصلة بالاستثمار والتجارة ومزاولة الأنشطة.
٦ – أن يكون لديه بعض الكوادر والكفاءات القادرة على التعامل بإحدى اللغات الأجنبية بكفاءة تامة.
المادة (٦)
يقدم طلب الترخيص إلى المركز على النموذج المعد لذلك، مشتملا على البيانات والمستندات الآتية:
١ – نسخة من المستندات الثبوتية لطالب الترخيص، وما يدل على ملاءته المالية.
٢ – الهيكل التنظيمي لطالب الترخيص، وأسماء الكادر الوظيفي الذي يتولى مهمة فحص الطلبات والسيرة الذاتية لكل منهم، على أن ترفق بها المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة فيها.
٣ – أسماء المفوضين بالتوقيع على شهادة الاعتماد، ونماذج التوقيعات.
٤ – إيصال سداد الرسم المقرر.
٥ – أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الوزارة.
المادة (٧)
تكون مدة الترخيص (٣) ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه (٦٠) ستون يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء مكتب الاعتماد الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.
المادة (٨)
يتولى المركز فحص طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد قبولا للطلب.
المادة (٩)
في حالة عدم استيفاء طلب الترخيص أو طلب تجديد الترخيص الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، يقوم المركز بإخطار طالب الترخيص أو التجديد بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار لاستكمال أوجه النقص، وإلا حفظ الطلب.
الفصل الثالث
إجراءات عمل مكاتب الاعتماد وتحديد التزاماتها
المادة (١٠)
يقدم المستثمر الأجنبي الطلبات إلى مكتب الاعتماد وفقا لدليل الاستثمار المنصوص عليه في المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، ويتولى مكتب الاعتماد فحص الطلبات للتحقق من استيفائها الشروط والمتطلبات المقررة قانونا.
المادة (١١)
يصدر مكتب الاعتماد شهادة الاعتماد متضمنة استيفاء المشروع الاستثماري الشروط والمتطلبات المقررة قانونا لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة له، وتكون صالحة لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويسلم مكتب الاعتماد نسخة منها إلى المستثمر الأجنبي، وترسل نسخة أخرى إلى المركز، مرفقا بها جميع المستندات التي صدرت الشهادة بناء عليها.
المادة (١٢)
تكون شهادة الاعتماد الصادرة من مكتب الاعتماد مقبولة أمام المركز خلال مدة صلاحيتها، ولا يحول ذلك دون اعتراض المركز على ما ورد في هذه الشهادة، وذلك خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، على أن يكون الاعتراض مسببا.
ويجب على مكتب الاعتماد بحث اعتراض المركز لإزالة أسبابه، وإصدار شهادة اعتماد جديدة، ويسري في شأنها الأحكام المنصوص عليها في المادة (١١) من هذه اللائحة.
المادة (١٣)
يجب على مكتب الاعتماد الالتزام بالآتي:
١ – قواعد وآداب السلوك المهني في إنجاز معاملات المستثمر الأجنبي، وإصدار شهادة الاعتماد، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وبمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٢ – تجنب تضارب المصالح، وعدم إصدار شهادة اعتماد للمستثمر الذي ترتبط معه بمصلحة سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر.
٣ – تحقيق المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة إليه، وعدم التمييز بين المستثمرين لأي سبب من الأسباب.
٤ – بذل عناية الشخص الحريص في فحص الطلبات، وإنهائها في وقت مناسب، والتأكد من صحة البيانات والمعلومات والمستندات التي تقدمها إلى المركز.
٥ – المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبات، وما أرفق بها من مستندات.
المادة (١٤)
يجب على مكاتب الاعتماد تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي الذي يتولى مهمة فحص الطلبات، وضمان حضورهم إلى ورش العمل التي ينظمها المركز – كلما تطلب الأمر ذلك – للتعرف على الإجراءات التي يطبقها، وضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
المادة (١٥)
يجب على مكتب الاعتماد إعداد قاعدة بيانات تتضمن جميع الطلبات المقدمة إليه، والإجراءات التي تمت في شأنها، ومدة فحصها، وشهادات الاعتماد التي أصدرها، وموافاة المركز بأي بيانات يطلبها خلال الأجل الذي يحدده.
الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية
المادة (١٦)
في حالة مخالفة مكتب الاعتماد أحكام هذه اللائحة أو التعليمات التي تصدرها الوزارة في شأنها، يتم إنذار المكتب المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال الأجل الذي تحدده الوزارة، فإذا انقضى هذا الأجل دون قيام المكتب بإزالة أسباب المخالفة، أو كانت المخالفة غير قابلة للتصحيح، يجوز للوزارة إلغاء الترخيص أو وقفه مؤقتا لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.
المادة (١٧)
مع مراعاة حكم المادة (١٦) من هذه اللائحة، يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا تعمد مكتب الاعتماد إصدار شهادة الاعتماد على خلاف الحقيقة.
٢ – صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس مكتب الاعتماد.
٣ – حل أو تصفية مكتب الاعتماد أو انتهاء مدته.
٤ – إذا ثبت حصول مكتب الاعتماد على الترخيص بناء على غش أو تدليس أو تزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.