استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٢م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.
لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٢ – الوزير:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٣ – المدير العام:
مدير عام التجارة في الوزارة.
٤ – الدائرة المختصة:
دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية في الوزارة.
٥ – اللجنة:
اللجنة التي تشكل بقرار من الوزير للنظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة.
٦ – نشاط التسويق والترويج:
تسويق أو ترويج أي سلعة أو خدمة عن طريق العرض أو النشر بالكتابة أو الرسم أو الصورة أو الرمز أو الصوت أو بأي وسيلة أخرى على المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
٧ – المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي:
أي موقع إلكتروني أو برنامج أو تطبيق إلكتروني أو أي تقنية معلومات أخرى يتم استخدامها عبر الشبكة المعلوماتية بواسطة الأجهزة الإلكترونية، والتي تتيح لمستخدميها إمكانية التفاعل مع المستخدمين الآخرين، وذلك من خلال ما يتم مشاركته معهم عبر هذه الوسائل كالصور والمدونات والفيديوهات وغيرها، للوصول إلى العملاء والتفاعل معهم.
٨ – الترخيص:
الموافقة الصادرة من الدائرة المختصة بمزاولة نشاط التسويق والترويج.
٩ – المرخص له:
الشخص الحاصل على الترخيص.
المادة (٢)
لا يجوز ممارسة نشاط التسويق والترويج إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من الدائرة المختصة.
ويستثنى من الحصول على الترخيص الأشخاص الذين يمارسون أعمالا غير ربحية كالأعمال الخيرية والتطوعية، والأنشطة التي يقوم بها التاجر للسلعة أو الخدمة التي يبيعها أو يقدمها بنفسه، على أن يلتزم التاجر بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة.
المادة (٣)
يقدم طلب الترخيص إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد استيفاء الشروط الآتية:
١ – ممارسة النشاط عن طريق شركة تجارية فيما عدا شركة المساهمة، بعد قيدها في السجل التجاري.
٢ – ألا يكون قد صدر ضد أي من الشركاء حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣ – ألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر له لمزاولة نشاط التسويق والترويج، أو أغلقت المنشأة التي يمارس من خلالها هذا النشاط أو منع من مزاولته، أو أشهر إفلاسه، ما لم تتم إزالة أسباب المخالفة.
٤ – تحديد المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي المراد استخدامها في مزاولة نشاط التسويق والترويج.
المادة (٤)
يجب على الدائرة المختصة البت في طلب الترخيص خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ استيفائه الشروط والمستندات اللازمة.
المادة (٥)
يصدر الترخيص من الدائرة المختصة، وتكون مدته (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.
المادة (٦)
يجب على الدائرة المختصة إخطار طالب الترخيص في حال رفض طلبه بأي وسيلة كانت، على أن يكون قرار الرفض مسببا.
المادة (٧)
يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفضه، ويجوز له تقديم طلب ترخيص جديد بعد مضي (١) سنة واحدة من تاريخ رفض طلبه.
المادة (٨)
يجب على الراغبين في تسويق أو ترويج أي سلعة أو خدمة التأكد من وجود الترخيص لدى المرخص له.
المادة (٩)
يلتزم المرخص له بالآتي:
١ – بيان رقم الترخيص.
٢ – عدم الإساءة للذات الإلهية والأديان والمعتقدات.
٣ – احترام النظام الأساسي للدولة، والقوانين، والقرارات الصادرة من كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
٤ – احترام الموروث الثقافي والحضاري لسلطنة عمان.
٥ – عدم نشر الإشاعات والأخبار المغرضة والمضللة.
٦ – احترام الهوية الوطنية لسلطنة عمان.
٧ – عدم بث أي بيانات أو معلومات تسيء للأفراد أو أي فئات اجتماعية أخرى أو تحرض على الكراهية والعنف.
٨ – عدم نشر كل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة والنظام العام، أو المساس بعلم الدولة أو هيبتها أو شعارها أو نشيدها الوطني.
٩ – عدم المساس بحقوق الملكية الفكرية.
١٠ – الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة.
١١ – الالتزام بالقواعد التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية.
١٢ – عدم تسويق وترويج التبغ والدخان بجميع أصنافه وطرق تعاطيه.
١٣ – عدم التسويق أو الترويج لأي سلعة أو خدمة تتطلب موافقات مسبقة من الجهات المختصة، أو لمشاريع غير مرخصة من الجهة المختصة، أو أي سلعة مقلدة.
١٤ – ألا يكون المحتوى التسويقي أو الترويجي مبهما أو غامضا أو ليست له دلالة واضحة.
١٥ – أن يكون التسويق أو الترويج حقيقيا، وغير مبالغ فيه، وألا يؤدي إلى خلق لبس مع أسماء أو سلع أو خدمات أو أنشطة أخرى تخص أشخاصا آخرين.
١٦ – ألا ينطوي التسويق أو الترويج على جريمة أو يحرض عليها، أو يضر بالمصلحة العامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (١٠)
يجب على المرخص له تجديد الترخيص الصادر له خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهائه، ويترتب على عدم التجديد إلغاء نشاط التسويق والترويج من السجل التجاري بعد إنذاره كتابة، ومرور (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا الإنذار، ويكون الإلغاء بقرار من الوزير، ويتم إخطار المخالف به.
المادة (١١)
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المختصة واستيفاء المتنازل إليه جميع الشروط المقررة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (١٢)
يجوز للمدير العام من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تقدم إليه إجراء تحقيق مع المرخص له في المخالفات المنسوبة إليه، ثم يحيل الأمر إلى اللجنة.
المادة (١٣)
تنظر اللجنة في الشكاوى والمخالفات بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لاجتماعها بـ (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل، وذلك بكتاب مسجل مبين فيه الشكوى أو المخالفات المنسوبة إليه، وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع.
ويجوز للمخالف إبداء دفاعه شفاهة أو كتابة بنفسه أو من يمثله قانونا، فإذا لم يحضر المخالف أو ممثله القانوني رغم إعلانه إعلانا صحيحا، جاز للجنة إصدار قرارها في غيابه.
المادة (١٤)
يجوز للجنة توقيع أحد الجزاءات الآتية على المخالفين لأحكام هذه اللائحة:
١ – الإنذار.
٢ – غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
٣ – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
٤ – إلغاء الترخيص.
المادة (١٥)
يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذه اللائحة أن يتظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.