التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٧٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

2022/479 479/2022 ٢٠٢٢/٤٧٩ ٤٧٩/٢٠٢٢

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:

“تضع اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على وزير العمل للاعتماد”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

المادة (١)

تستبدل بنصوص المواد (٢، ٤، ٧، ١٢) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٢)

تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة العمل للعمل، وعضوية كل من:

١ – مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية في الوزارة.

٢ – رئيس مكتب الوزير المساعد للشؤون الفنية.

٣ – مستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام.

٤ – مدير دائرة الشؤون القانونية في الوزارة.

٥ – مدير دائرة الخدمات العمالية والشؤون القانونية بالاتحاد العام.

٦ – مدير دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية العامة للرعاية العمالية في الوزارة. عضوا وأمين سر اللجنة.

المادة (٤)

تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات – بعد التنسيق مع الجهات المختصة – برئاسة قاضي محكمة استئناف، وعضوية كل من:

١ – قاضي محكمة ابتدائية، ويحل محل الرئيس في حالة غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته.

٢ – أحد أعضاء الادعاء العام.

٣ – المدير المساعد لدائرة الشؤون القانونية بالوزارة.

٤ – مدير عام الاتحاد العام.

ويكون مدير دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية العامة للرعاية العمالية في الوزارة أمين سر اللجنة.

المادة (٧)

تشكل لجنة الطعون برئاسة قاضي محكمة استئناف، وعضوية (٤) أربعة من القضاة، أو أعضاء الادعاء العام، ورئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات العمالية بالاتحاد العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، على أن يكون أمين سرها من بين موظفي دائرة الشؤون القانونية بالوزارة.

وتختص اللجنة بالفصل في التظلمات أو الاعتراضات أو الطعون التي تقدم وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (١٢)

يجوز لذوي الشأن التظلم أو الاعتراض أو الطعن أمام لجنة الطعون على أي من إجراءات الترشح أو على نتائج الانتخابات، وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض مع بيان أسباب التظلم أو الاعتراض أو الطعن وإرفاق المستندات المؤيدة إلى لجنة الطعون خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة الناخبين والمرشحين، أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات بحسب الأحوال، ويجب عليها الفصل فيها خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

المادة (٢)

يضاف بندان جديدان برقمي (١٠ مكررا، ١٠ مكررا ١) إلى المادة (٣) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليها، نصهما الآتي:

١٠ مكررا – حصر أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام في التاريخ الذي تحدده اللجنة.

١٠ مكررا (١) – اعتماد القوائم النهائية للناخبين، والمرشحين.

المادة (٣)

يلغى البندان (٢، ٣) من المادة (٥) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليها.