استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.
تعديلات على بعض أحكام الملحق رقم (١)
دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي
المادة (١)
يستبدل بنص المادة (٠١) (الضريبة على دخل المؤسسات والشركات العمانية) من البند رقم (٢١) (ضريبة الدخل) من الفصل رقم (١٠١) (إيرادات الضرائب والرسوم) من الباب الأول (الإيرادات) من الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، النص الآتي:
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
٠١ | ٢١ | ١٠١ | ١ | ضريبة الدخل | يدرج به ضريبة الدخل التي تحصل من جميع المؤسسات، والشركات العمانية، والأجنبية والمختلطة، والشركات الأجنبية التي ليس لها منشأة مستقرة في عمان وفقا لقانون ضريبة الدخل |
المادة (٢)
تلغى الحسابات الآتية من الفصل (١٠١) (إيرادات الضرائب والرسوم) من الباب الأول (الإيرادات) من الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها:
م | رقم الحساب | التفاصيل |
١ | ١١٠١٢١٠٢ | الضريبة على دخل الشركات المختلطة |
٢ | ١١٠١٢١٠٣ | الضريبة على دخل المؤسسات والشركات الأجنبية |
٣ | ١١٠١٢١٠٤ | الضريبة على دخل الشركات الأجنبية والتي ليس لها منشأة مستقرة في عمان |
2022/27 27/2022 ٢٠٢٢/٢٧ ٢٧/٢٠٢٢