التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

2022/75 75/2022 ٢٠٢٢/٧٥ ٧٥/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٩ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٢م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٢٢م.

الملحق رقم (١)
أنواع وفئات الموافقات والتراخيص ورسوم إصدارها وتجديدها ومدتها

النوع

المدة

الرسم بالريال العماني

الموافقة المبدئية لإقامة منشأة فندقية أو منشآت الترفيه والأندية على أرض خاصة سنة ٨٠
ترخيص فندق خمسة نجوم ٥ سنوات ٣٢٠٠
ترخيص فندق أربعة نجوم ٥ سنوات ٣٢٠٠
ترخيص فندق ثلاثة نجوم ٥ سنوات ٢٤٠٠
ترخيص فندق نجمتين ٥ سنوات ٨٠٠
ترخيص فندق نجمة واحدة ٥ سنوات ٨٠٠
ترخيص النزل ٥ سنوات ٢٥٠
ترخيص الاستراحة ٥ سنوات ٢٥٠
ترخيص القرى السياحية ٥ سنوات ١٠٠٠

بالإضافة إلى احتساب رسوم ترخيص المنشأة الفندقية والسياحية

ترخيص الشقق الفندقية الفاخرة ٥ سنوات ٣٢٠٠
ترخيص الشقق الفندقية الممتازة ٥ سنوات ٢٤٠٠
ترخيص الشقق الفندقية العادية ٥ سنوات ٨٠٠
ترخيص المخيم السياحي الفاخر ٥ سنوات ١٠٠٠
ترخيص المخيم السياحي العادي ٥ سنوات ١٠٠٠
ترخيص مكاتب السفر سنتان ٧٥
ترخيص مكاتب السياحة سنتان ٧٥
ترخيص أنشطة النقل السياحي سنتان ٢٠٠
ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للفئة الأولى (عمانيون) سنتان ٢٠
ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للفئة الثانية (عمانيون) سنتان ١٠
ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للفئة الثالثة (عمانيون) سنتان ١٠
ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للفئة الأولى (غير العمانيين) سنة ٥٠
ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للفئة الثانية (غير العمانيين) سنة ٥٠
ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للفئة الثالثة (غير العمانيين) سنة ٥٠
ترخيص استقدام فرق الفن الراقي للفنادق فئة خمسة وأربعة نجوم ثلاثة أشهر ٥٠٠
ترخيص استقدام فرق الفن الراقي للفنادق المدارة من قبل شركات عالمية لإدارة الفنادق ثلاثة أشهر ٤٠٠
ترخيص استقدام فرق الفن الراقي للمطاعم المصنفة ثلاثة أشهر ٤٠٠
ترخيص المنشآت الترفيهية والأندية ٥ سنوات ١٠٠٠
ترخيص إقامة فعالية في المرافق الداخلية للموقع الأثري يوم ٧٥٠
ترخيص إقامة فعالية في المرافق الخارجية للموقع الأثري يوم ٥٠٠
ترخيص استغلال أو إدارة المنشآت الفندقية القائمة بنظام اقتسام الوقت سنة ٥٠٠٠
تعديل الترخيص ٢٠
استخراج بدل فاقد أو تالف للترخيص ٢٠
استبدال عضو واحد من فرق الفن الراقي ٥٠
تصنيف المطاعم والمقاهي سنة ٢٠٠
تصنيف المنشأة الفندقية أو إعادة تصنيفها ١٠٠
تحديد نوع المنشأة الفندقية (٢٠٪) عشرون في المائة من قيمة الترخيص السياحي

2022/75 75/2022 ٢٠٢٢/٧٥ ٧٥/٢٠٢٢