استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة ملحق صحي، وذلك على النحو الآتي:
– مدير مكتب سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية.
– رئيس مكتب سلطنة عمان التجاري في دولة قطر.
– مدير دائرة تنمية الصادرات في مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي.
– مدير دائرة ترويج الاستثمار في مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢٢م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٧) الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م.
2022/10 10/2022 ٢٠٢٢/١٠ ١٠/٢٠٢٢