التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٣٧ / ٢٠٢٢ بإجراء تعديل في بعض أحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

2022/437 437/2022 ٢٠٢٢/٤٣٧ ٤٣٧/٢٠٢٢

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان الصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على أحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه.

المادة الثانية

تستمر الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ومجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها، ما لم تنقض قبل ذلك لأي سبب آخر.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٩) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

تعديلات على أحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

المادة (١)

يستبدل بتعريف “النقابة العمالية” الوارد في المادة (١) من نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه، التعريف الآتي:

النقابة العمالية: تنظيم يشكل وفقا لأحكام هذا النظام في المنشأة التي يزيد عمالها على (٥٠) خمسين عاملا.

المادة (٢)

تستبدل بنصوص المواد (٤٢ / البنود ٢، ٦، ٧)، و(٤٤)، و(٥٤) من نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (٤٢ / البنود ٢، ٦، ٧)

٢- ألا يقل سنه عن (٣٠) ثلاثين عاما في تاريخ تقديم طلب الترشح، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

٦ – أن يكون المترشح لرئاسة مجلس الإدارة قد أكمل في عضويته في الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو مجلس إدارة الاتحاد العام الذي يمثله دورتين انتخابيتين كاملتين لمدة (٨) ثمانية أعوام متواصلة من تاريخ انضمامه للعضوية.

٧ – أن يكون المترشح لعضوية مجلس الإدارة قد أكمل في عضويته في الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو مجلس إدارة الاتحاد العام الذي يمثله دورة انتخابية كاملة لمدة (٤) أربعة أعوام متصلة من تاريخ انضمامه للعضوية.

المادة (٤٤)

تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام في أول اجتماع لها في الدورة الانتخابية من بين أعضائها رئيسا لمجلس الإدارة، و(١٠) عشرة أعضاء آخرين لعضوية المجلس لمدة (٤) أربعة أعوام.  ويجوز تمديد مدة العضوية لمدة لا تتجاوز عاما من تاريخ انتهاء العضوية في حالة تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب التي يقدرها الوزير.

ويتولى مجلس الإدارة في أول اجتماع له اختيار أعضاء هيئة المكتب الإداري من بين أعضائه عددهم (٤) أربعة أعضاء يترأسهم رئيس مجلس الإدارة.

وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يختار من بين أعضاء المكتب الإداري نائبا له يحل محله في رئاسة مجلس الإدارة ورئاسة هيئة المكتب الإداري في حال غيابه أو خلو منصبه لأي سبب كان.

وإذا خلا مكان عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب كان، يحل محله المرشح التالي له في ترتيب عدد الأصوات، على أن يستكمل هذا المرشح المدة المقررة للدورة التي تم انتخابه فيها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن (٦) ستة أعضاء، ما لم يقع خلو المكان خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء فترة المجلس.

المادة (٥٤)

تسقط عضوية أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي أو أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام على النحو الآتي:

أولا: حالات انتهاء العضوية في الهيئة الإدارية للنقابة العمالية والهيئة الإدارية للاتحاد العمالي:

١ – انتهاء مدة العضوية.

٢ – الاستقالة.

٣ – فقد شرط من شروط العضوية.

٤ – الوفاة.

٥ – الفصل من العضوية. 

ثانيا: حالات انتهاء العضوية في مجلس إدارة الاتحاد العام:

١ – الاستقالة.

٢ – انتهاء علاقة العمل بين العضو والمنشأة التي يعمل بها ما لم ينتقل إلى منشأة أخرى خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

٣ – الوفاة.

٤ – الفصل من العضوية.

وفي جميع الأحوال، لا تسقط العضوية في الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو في مجلس الإدارة للاتحاد العام في حالة فصل صاحب العمل للعضو إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي يقضي بصحة قرار الفصل في حال قيام العضو بمقاضاة جهة عمله.

المادة (٣)

يضاف بند جديد برقم (٣) إلى المادة (٣٠) من نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه، نصه الآتي:

٣ – أن يكون قد أكمل في عضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية المنتمي إليها دورة انتخابية كاملة لمدة (٤) أربعة أعوام.