التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم هـ ت إ / ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

هـ ت إ / ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٤ هـتإ/١١٥٢/٢/٣/٢٠٢٢–٤ هـ ت إ / 1152 / 2 / 3 / 2022 – 4 هـتإ/1152/2/3/2022–4

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الحادية عشرة من القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، النص الآتي:

“تقوم الهيئة بإصدار الملاحق اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، وإجراء التعديلات الدورية عليها وفقا لتوصيات وقرارات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ومتطلبات السوق، على أن يتم نشرها عبر موقع الهيئة الإلكتروني”.

المادة الثانية

يستبدل بالجدول رقم (٥١: رسم تسجيل خدمات الاتصالات الدولية)، وبالجدول رقم (٥٢: رسم استخدام خدمات الاتصالات الدولية) الواردين في البند رقم ٨-٦-٢-٣ من المادة رقم (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، الجدولين الآتيين:

“رسم التسجيل:

رسم التسجيل = عرض النطاق الكلي (ميجاهيرتز) x عامل التغطية x ٤٠٠٠ (أربعة آلاف ريال عماني) x عامل التردد 

جدول ٥١: رسم تسجيل خدمات الاتصالات الدولية”.

“رسم الاستخدام:

رسم الاستخدام = عرض النطاق الكلي (ميجاهيرتز) x عامل التغطية x ١٠,٠٠٠ (عشرة آلاف ريال عماني) x عامل التردد

جدول ٥٢: رسم استخدام خدمات الاتصالات الدولية “.

المادة الثالثة

يضاف جدول جديد برقم (٥٣) مكررا إلى البند رقم ٨-٦-٢-٣ من المادة رقم (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، على النحو الآتي:

“ووفقا لهذه المعادلة فإنه يتم تحديد عامل التردد، على النحو الآتي:

عامل التردد:

النطاق الترددي عامل التردد
أقل من 24 جيجاهرتز ١
أكبر من أو يساوي 24 جيجاهرتز ٠,٠٥ 

جدول (٥٣): مكررا: عامل تردد خدمات الاتصالات الدولية”.

المادة الرابعة

تلغى الملاحق (ج، د، ه، و، ز، ط، ك، ي، م، ن) المرفقة بلائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٩) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٢م.