التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٥ بإصدار لائحة تنظيم أسماء النطاقات

١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٥ ١١٥٢/٢/٣/٢٠٢٢–٥ 1152 / 2 / 3 / 2022 – 5 1152/2/3/2022–5

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بالقرار رقم ١١٩ / ٢٠١٢،
وإلى القرار رقم ١٢٠ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم اعتماد مسجل ورسوم تسجيل أسماء النطاقات تحت المستويين العلويين .عمان وom.،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم أسماء النطاقات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ١١٩ / ٢٠١٢، و١٢٠ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٤) أربعة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٩) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

لائحة تنظيم أسماء النطاقات

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات، ولائحته التنفيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – اسم النطاق: عنوان الشخص الطبيعي أو الاعتباري على شبكة الإنترنت، يتكون من رموز عبارة عن حروف أو أرقام أو حروف وأرقام.

٢ – نطاق المستوى العلوي (om.): المستوى العلوي لأسماء نطاقات رمز سلطنة عمان (om) بالأحرف اللاتينية.

٣ – نطاق المستوى العلوي(.عمان): المستوى العلوي لأسماء نطاقات سلطنة عمان بالأحرف العربية.

٤ – اسم نطاق المستوى الثاني: اسم نطاق يندرج مباشرة تحت نطاق المستوى العلوي، مثل: (domainname.om)

٥ – المنطقة: قطاع فرعي من اسم النطاق يندرج تحت نطاق المستوى العلوي.

٦ – نظام السجل: مجموعة من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات – كأجهزة الخوادم، ووحدات التوزيع والتحويل، والأجهزة المرتبطة بجدران الحماية، والبرمجيات المنصبة عليها – معدة لإدخال وتخزين وحفظ البيانات.

٧ – قاعدة بيانات السجل: قاعدة بيانات تنشئها الهيئة في نظام السجل لإدخال وتخزين وحفظ كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة باسم النطاق.

٨ – التسجيل: إدخال وتخزين وحفظ اسم النطاق في نظام السجل.

٩ – إلغاء التسجيل: إزالة اسم النطاق من نظام السجل.

١٠ – المسجل المعتمد: الشخص الاعتباري المصرح له من الهيئة بتلقي طلبات تسجيل أسماء النطاقات، والبت فيها وتسجيلها ونقلها ووقفها وإلغائها، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بها في حدود الصلاحيات المحددة في (اتفاقية اعتماد المسجل) التي تصدرها الهيئة.

١١ – طالب التسجيل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم إلى مسجل معتمد بطلب تسجيل اسم نطاق، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

١٢ – صاحب التسجيل: كل طالب تسجيل تمت الموافقة على طلبه.

١٣ – خدمة تعريف أسماء النطاقات (WHOIS): خدمة إتاحة عرض بعض المعلومات الخاصة بتسجيل أسماء النطاقات من قبل إدارة أسماء النطاقات في الهيئة.

١٤ – كلمة المرور: مجموعة رموز عبارة عن حروف أو أرقام أو حروف وأرقام يزود بها صاحب التسجيل آليا للاستخدام في إجراء أي تعديلات على اسم النطاق.

١٥ – الأسماء المميزة: أسماء نطاقات مكونة من كلمة عامة أو أكثر أو رقم أو حرف أو أرقام أو حروف أو حسب ما تراه الهيئة وفقا لمتطلبات العرض والطلب لأسماء النطاقات.

الفصل الثاني
تسجيل أسماء النطاقات

المادة (٢)

يكون اسم النطاق تحت نطاق المستوى العلوي (om.)، على النحو الآتي:

١ – (om.اسم النطاق).

٢ – (om.المنطقة.اسم النطاق).

المادة (٣)

يتكون اسم النطاق تحت نطاق المستوى العلوي (om.) من مجموعة حروف هجائية لاتينية لا يقل عددها عن (٢) اثنين، ولا يزيد على (٦٣) ثلاثة وستين حرفا أو ما يقابل هذا العدد من الحروف الهجائية اللاتينية والأرقام، ويجوز أن يتضمن اسم النطاق علامة (-)، شريطة ألا يكون موقعها في بداية الاسم أو في نهايته.

كما يجوز للهيئة السماح بتسجيل اسم نطاق تحت نطاق المستوى العلوي (om.) يتكون من حرف هجائي لاتيني واحد فقط أو ما يقابله من الأرقام المفردة.

المادة (٤)

تكون أسماء النطاقات تحت نطاق المستوى العلوي (.عمان) على صورة (اسم النطاق.عمان).

المادة (٥)

يتكون اسم النطاق تحت نطاق المستوى العلوي (.عمان) من مجموعة حروف هجائية عربية لا يقل عددها عن (٢) اثنين، ولا يزيد على (٦٣) ثلاثة وستين حرفا، أو ما يقابل هذا العدد من الحروف الهجائية والأرقام العربية، ويجوز أن يتضمن اسم النطاق علامة (-)، شريطة ألا يكون موقعها في بداية الاسم أو في نهايته.

كما يجوز للهيئة السماح بتسجيل اسم نطاق تحت نطاق المستوى العلوي (.عمان) مكونا من حرف هجائي عربي واحد فقط أو ما يقابله من الأرقام العربية المفردة.

المادة (٦)

يلتزم طالب التسجيل عند تقديم طلب التسجيل بالآتي:

‌١ – أن تكون جميع المعلومات المقدمة لتسجيل اسم النطاق كاملة وصحيحة ومحدثة.

‌٢ – ألا يتداخل اسم النطاق المطلوب تسجيله مع حقوق أي طرف ثالث أو ينتهكها.

٣ – ألا يتعارض استخدام اسم النطاق مع النظام العام.

٤ – الموافقة على عرض بيانات طالب التسجيل المتحصلة عند تسجيل اسم نطاق في خدمة تعريف أسماء النطاقات (WHOIS)، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.

٥ – الموافقة على عدم إعادة تحويل متصفحي الموقع الإلكتروني الذي يحمل اسم النطاق إلى أي موقع قد يشكل أي تضليل لمتصفحي الموقع أو تهديد لأمنهم أو أمن شبكة الإنترنت.

وفي جميع الأحوال، يجب على صاحب التسجيل سداد رسم تسجيل اسم النطاق، والوارد في الفصل الخامس من هذه اللائحة.

المادة (٧)

لا يعد صاحب التسجيل مالكا لاسم النطاق، ولا يجوز له التصرف فيه بما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة أو الاشتراطات والضوابط التي تصدرها الهيئة.

المادة (٨)

يكون تسجيل أسماء نطاقات المستوى الثاني لـ(om.) متاحا للعمانيين، ووحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والسفارات الأجنبية داخل سلطنة عمان، والمؤسسات والشركات، والجمعيات الأهلية أو المهنية والنقابات، والجهات غير الربحية المرخص لها بمزاولة أنشطتها من الجهات المختصة في سلطنة عمان.

ويجوز للهيئة السماح لغير العمانيين أو المؤسسات أو الشركات من خارج سلطنة عمان بتسجيل اسم نطاق المستوى الثاني لـ(om.) مباشرة، وذلك وفقا للاشتراطات والضوابط التي تصدرها الهيئة.

المادة (٩)

يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت نطاق المستوى العلوي (.عمان) أن يكون طالب التسجيل عمانيا أو من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو المؤسسات أو الشركات، أو الجمعيات الأهلية أو المهنية، أو النقابات أو الجهات غير الربحية المرخص لها بمزاولة أنشطتها في سلطنة عمان.

المادة (١٠)

يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاقين (.co.om) و(.com.om) أن يكون طالب التسجيل مؤسسة أو شركة تجارية مرخصا لها بمزاولة أنشطتها في سلطنة عمان.

ويجوز للهيئة السماح للمؤسسات والشركات من خارج سلطنة عمان بتسجيل اسم نطاق تحت النطاقين (.co.om) و(.com.om)، وذلك وفقا للاشتراطات والضوابط التي تصدرها الهيئة.

المادة (١١)

يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (.edu.om) أن يكون طالب التسجيل مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة معتمدة من الجهات المختصة في سلطنة عمان.

المادة (١٢)

يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (.gov.om) أن يكون طالب التسجيل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة (١٣)

يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (.net.om) أن يكون طالب التسجيل مرخصا له بمزاولة أنشطة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان.

المادة (١٤)

يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (.org.om) أن يكون طالب التسجيل مؤسسة ذات نفع عام، كالجمعيات الأهلية أو المهنية أو النقابات أو الجهات غير الربحية المرخص لها بمزاولة أنشطتها من الجهات المختصة في سلطنة عمان.

المادة (١٥)

يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (museum.om) أن يكون طالب التسجيل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بإدارة المتاحف، أو جهة خاصة مرخصا لها بذلك قانونا من الجهات المختصة في سلطنة عمان.

المادة (١٦)

يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (.me.om) أن يكون طالب التسجيل عمانيا أو من المقيمين في سلطنة عمان، ومستوفيا الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو القرارات التي تصدرها الهيئة.

المادة (١٧)

يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (.med.om) أن يكون طالب التسجيل مؤسسة صحية حكومية أو خاصة مرخصا لها بمزاولة أنشطتها في سلطنة عمان.

المادة (١٨)

يكون تسجيل اسم النطاق بطلب يقدم من طالب التسجيل إلى المسجل المعتمد، على النموذج المعد لهذا الغرض.

ويجب على المسجل المعتمد تسجيل اسم النطاق مباشرة عند تلقي الطلب إلكترونيا، وعليه التحقق من استيفاء الطلب شروط التسجيل المنصوص عليها في هذه اللائحة.

كما يجب على المسجل المعتمد التأكد من استكمال المستندات المقدمة وصحتها خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسجيل اسم النطاق، وإخطار صاحب التسجيل باستيفاء المستندات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أيام من إخطاره بذلك، وحذف اسم النطاق في حالة عدم استيفائه الشروط بعد المدة المشار إليها، مع إشعار صاحب التسجيل بإلغاء التسجيل.

المادة (١٩)

يكون تسجيل اسم النطاق لمدة لا تقل عن (١) عام، ولا تزيد على (٥) خمسة أعوام، قابلة للتجديد بناء على طلب صاحب التسجيل، وعلى المسجل المعتمد البت في الطلب وتجديد اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على (٢٤) أربع وعشرين ساعة من وقت تقديم الطلب.

المادة (٢٠)

في حال انتهاء مدة تسجيل اسم النطاق دون تجديده، يجوز للهيئة منح صاحب التسجيل مدة إضافية لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما، وبعد انقضاء المدة الإضافية دون تجديد اسم النطاق يتم وقفه مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، ولا يجوز خلالها لصاحب التسجيل استعماله أو إجراء أي تعديلات عليه إلا بتجديد، ويعتبر التسجيل منتهيا عند انتهاء مدة الوقف دون إعادة التجديد.

المادة (٢١)

يشترط لنقل تسجيل اسم نطاق من صاحب تسجيل إلى آخر، اتباع الإجراءات الآتية:

١ – تقديم طلب من صاحب التسجيل للمسجل المعتمد لنقل التسجيل الخاص به إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر متضمنا كلمة المرور الخاصة به – والتي تقدم بطريقة آمنة – وموضحا فيه أسباب ذلك.

٢ – تقديم خطاب من الشخص المطلوب نقل التسجيل إليه للمسجل المعتمد يفيد قبوله نقل التسجيل وموافقته على اشتراطات التسجيل المنصوص عليها في هذه اللائحة أو الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

٣ – سداد رسم نقل تسجيل اسم نطاق من قبل الشخص الذي سينقل إليه اسم النطاق، والوارد في الفصل الخامس من هذه اللائحة.

المادة (٢٢)

لصاحب التسجيل الحق في نقل تسجيل اسم النطاق الخاص به إلى مسجل معتمد آخر، وذلك بموجب طلب يقدمه إليه، متضمنا كلمة المرور الخاصة به، وعلى المسجل المعتمد البت في طلب النقل خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب التسجيل بقراره.  ولا يجوز للمسجل المعتمد الأول الاعتراض على نقل اسم النطاق أو اتخاذ إجراءات أو تدابير من شأنها منع أو تأخير إتمامه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمسجل المعتمد تحصيل أي رسوم من صاحب التسجيل عند نقل تسجيل اسم نطاق إلى مسجل معتمد آخر.

المادة (٢٣)

على المسجل المعتمد إلغاء تسجيل اسم النطاق بناء على طلب صاحب التسجيل، ويكون اسم النطاق الملغى متاحا لتسجيل جديد بعد مضي (٥) خمسة أيام من تاريخ إلغاء التسجيل السابق.

الفصل الثالث
المسجل المعتمد

المادة (٢٤)

يكون اعتماد المسجل بطلب يقدم إلى الهيئة مرفقا به كافة المستندات المحددة في نموذج اتفاقية اعتماد المسجل الصادر من الهيئة، وعلى الهيئة البت في هذا الطلب وفقا لما هو منصوص عليه في نموذج الاتفاقية المشار إليها.

المادة (٢٥)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، يعمل في شأن آلية اعتماد المسجل أو وقف اعتماده أو إلغائه، ومسؤولياته وواجباته وفقا لاتفاقية اعتماد المسجل.

المادة (٢٦)

يلتزم المسجل المعتمد بالآتي:

١ – المحافظة على سرية المعلومات المقدمة من صاحب التسجيل، وعدم استخدامها إلا للأغراض التشغيلية.

٢ – الاحتفاظ بالسجلات والملفات المنصوص عليها في اتفاقية اعتماد المسجل مدة اعتماده، وكذلك لمدة (٥) خمسة أعوام لاحقة على انتهاء هذه المدة.

٣ – القيام – عند إشعاره من الهيئة بمباشرة إجراءات إنهاء اعتماده لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في اتفاقية اعتماد المسجل – بالآتي:

‌أ – إشعار أصحاب التسجيل المسجلين لديه بانتهاء اعتماده.

‌ب – التنسيق مع المسجلين المعتمدين المحددين من قبل الهيئة لإتمام عملية نقل أسماء النطاقات المسجلة لديه وفقا لتوجيهات الهيئة في هذا الشأن.

‌ج – التوقف عن تقديم خدمات التسجيل إلى حاملي الأسماء المسجلة.

٤ – سداد رسوم تجديد اعتماد المسجل في الموعد الذي تحدده الهيئة.

الفصل الرابع
صلاحيات الهيئة

المادة (٢٧)

تختص الهيئة بإدارة أسماء النطاقات تحت نطاق المستويين العلويين (om.) و (.عمان)، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي:

١ – وضع القواعد والتعليمات والإرشادات الخاصة بإدارة أسماء النطاقات.

٢ – اعتماد المسجلين، ونشر قائمة بأسمائهم في الموقع الإلكتروني للهيئة أو بأي وسيلة أخرى.

٣ – الرقابة على المسجلين المعتمدين وأصحاب التسجيل للتحقق من مدى التزامهم بتنفيذ القواعد والتعليمات والإرشادات المتعلقة بأسماء النطاقات.

المادة (٢٨)

تختص الهيئة بإدارة نظام سجل أسماء نطاقات المستويين العلويين (om.) و(.عمان)، ولا يجوز لها التصريح لأحد بالدخول إليه جزئيا أو كليا ما لم يكن طالب الدخول موفرا خوادم ثانوية لنظام سجل أسماء نطاقات المستويين العلويين المشار إليهما، أو جهة رسمية بناء على مبررات قانونية، ويجب على الجهات المصرح لها بالدخول الالتزام بالآتي:

١ – أن يكون الدخول في حدود الغايات المصرح لأجلها.

٢ – المحافظة على سرية المعلومات المتحصل عليها من الدخول، وعدم إتاحتها لأي طرف آخر إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

٣ – اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الدخول الآمن والحيلولة دون النفاذ غير المصرح به إلى سجلات النطاقات.

٤ – حذف البيانات التي تم الحصول عليها بمجرد انتهاء الغرض الذي من أجله تم منح صلاحيات الدخول.

المادة (٢٩)

تختص الهيئة بتحديد وإدارة استخدام الأسماء المحظورة والتي لا يجوز تسجيلها كأسماء نطاقات لأسباب قانونية أو أخلاقية أو ثقافية أو فنية أو لأي أسباب أخرى تقدرها الهيئة.

ويجوز للهيئة بناء على طلب ذوي الشأن الموافقة على تسجيل اسم نطاق يحتوي على كلمة أو أكثر من الكلمات المحظورة، شريطة تقديم دليل كاف على أن الكلمة أو الكلمات المحظورة المراد إدراجها في الاسم لا تتعارض مع الغاية من الحظر.

المادة (٣٠)

تقوم الهيئة في تقديم خدمة تعريف أسماء النطاقات (WHOIS) بمراعاة تمكين المستخدم من النفاذ إلى النظام الموصل بقاعدة بيانات السجل لاستعراض بعض البيانات المتعلقة بالتسجيل والتي قد تحتوي على بيانات تسجيل اسم النطاق، وبيانات صاحب التسجيل، وبيانات فنيي الاتصالات، وذلك حسبما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

المادة (٣١)

تختص الهيئة بتحديد وإدارة أسماء النطاقات المميزة وآلية تسجيلها، وذلك وفقا للضوابط والشروط والرسوم الخاصة بتسجيلها والتي يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة (٣٢)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥١) مكررا ٣ من قانون تنظيم الاتصالات، تختص الهيئة بالبت في النزاعات التي تنشأ بين المسجلين المعتمدين فيما بينهم أو مع أصحاب التسجيل، ويجوز لها إحالة النزاعات بين أصحاب التسجيل إلى جهة تحكيم تحددها الهيئة في قائمة تنشرها للبت في النزاعات المعروضة عليها.

الفصل الخامس
الرسوم

المادة (٣٣)

تحدد رسوم طلب اعتماد مسجل وتجديده، ورسوم تسجيل أسماء النطاقات وتجديدها تحت نطاق المستويين العلويين (om.) و(.عمان) والخدمات المرتبطة بالتسجيل وفقا للآتي:

أولا: رسوم اعتماد مسجل لتسجيل أسماء نطاقات المستويين العلويين (om.) و(.عمان)

رقم التسلسل وعاء الرسم قيمة الرسم بالريال العماني

١

دراسة طلب اعتماد مسجل

– (١٠٠) (غير قابلة للاسترجاع) بالنسبة للمؤسسات المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

– (٢٠٠) (غير قابلة للاسترجاع) لباقي المؤسسات.

٢

إصدار أو تجديد اعتماد مسجل

– (٢٥٠) (غير قابلة للاسترجاع) بالنسبة للمؤسسات المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

– (٥٠٠) (غير قابلة للاسترجاع) لباقي المؤسسات.

ثانيا: رسوم تسجيل وتجديد ونقل تسجيل أسماء نطاقات المستويين العلويين (om.) و(.عمان)

رقم التسلسل

وعاء الرسم

قيمة الرسم بالريال العماني

١

تسجيل أو تجديد اسم نطاق تحت أي من النطاقات الآتية أو أي نطاقات أخرى التي قد تنشئها الهيئة:

.عمان

om.

.co.om

.edu.om

.gov.om

.me.om

.org.om

.med.om

.com.om

.net.om

.meseum.om

(٥) لكل عام

٢

نقل تسجيل اسم نطاق يندرج ضمن فئة أسماء النطاقات المميزة من صاحب تسجيل إلى آخر

(٥٠)

٣

نقل تسجيل اسم نطاق لا يندرج ضمن فئة أسماء النطاقات المميزة من صاحب تسجيل إلى آخر

(٢٥)

المادة (٣٤)

يجب على المسجل المعتمد تحصيل الرسوم المنصوص عليها في “ثانيا” من المادة (٣٣) من هذه اللائحة، وتوريدها للهيئة.

المادة (٣٥)

لا يجوز للمسجل المعتمد تحصيل مبالغ تشغيلية عن تسجيل وتجديد أسماء النطاقات العمانية بنسبة تتجاوز (١٠٠٪) مائة بالمائة من قيمة رسوم التسجيل أو التجديد المنصوص عليها في “ثانيا” من المادة (٣٣) من هذه اللائحة إلا بموافقة مسبقة من الهيئة بناء على طلب يقدمه موضحا فيه المسببات التي دعت لذلك.

المادة (٣٦)

يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أن يخصص (٥٪) خمسة بالمائة من إيرادات تسجيل أسماء النطاقات المميزة لغايات التدريب والتطوير ولتغطية المشاريع والمبادرات التسويقية والتوعوية لأسماء النطاقات.

المادة (٣٧)

يلتزم المسجل المعتمد بإيداع مبلغ مقداره (٢٠٠٠) ألفا ريال عماني لدى خزانة الهيئة كوديعة، ضمانا لتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذه اللائحة واتفاقية اعتماد المسجل، يتم ردها في حال انتهاء اعتماده، ما لم يكن للهيئة قبله أي مستحقات مالية، حيث يجوز لها في تلك الحالة خصم كافة مستحقاتها المالية من تلك الوديعة، ورد الباقي منها إليه، إن وجد.

الفصل السادس
الجزاءات

المادة (٣٨)

يجوز للهيئة من خلالها أو من خلال المسجلين المعتمدين وقف أو إلغاء أي اسم نطاق مسجل تحت نطاق المستويين العلويين (om.) و(.عمان) متى تبين أنه غير مستوف الشروط المقررة، أو أنه يتضمن أحد الأسماء المحظورة المخالفة لأحكام هذه اللائحة، ولصاحب التسجيل التظلم للهيئة من هذا القرار خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أو الإلغاء، وفي حال عدم التظلم أو رفضه اعتبر التسجيل منتهيا.

المادة (٣٩)

يجوز للهيئة عند مخالفة المسجل المعتمد حكم المادتين (١٨)، و(١٩) من هذه اللائحة فرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة (٤٠)

يجوز للهيئة عند مخالفة المسجل المعتمد حكم البند (٤) من المادة (٢٦) من هذه اللائحة فرض غرامة إدارية بنسبة (١٪) واحد بالمائة من قيمة رسوم تجديد اعتماد المسجل عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (٢٥٠) مائتين وخمسين ريالا عمانيا.