التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٢٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

2022/22 22/2022 ٢٠٢٢/٢٢ ٢٢/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٢م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس
العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٧) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

المادة (١)

يستبدل بتعريف “البرنامج التأسيسي العام” الوارد في البند (٦) من المادة (١) من لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، التعريف الآتي:

٦ – البرنامج التأسيسي العام:

برنامج تدريبي لا تقل مدته عن عام واحد، يهدف إلى إعداد وتأهيل خريجي كلية الطب بعد إكمالهم سنة الامتياز.

المادة (٢)

يستبدل بنصوص المواد (١٩، ٣٦، ٣٨) والبند (١ من أ من المادة ٤٠) من لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (١٩)

“يبدأ العام الأكاديمي للبرنامج التأسيسي العام في الأول من شهر مارس أو شهر سبتمبر، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الأمناء، وينقسم العام الأكاديمي إلى (٦) ست فترات تدريبية، مدة كل منها (٢) شهران”.

المادة (٣٦)

“يجوز للمتدرب في البرنامج التأسيسي العام – وفقا للضوابط التي يحددها المجلس – التحويل من تخصص إلى آخر، خلال أول (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله في البرنامج ولمرة واحدة فقط، ويكون الانتقال من تخصص إلى آخر مع بداية الفترة التدريبية التالية، وإكمال المتدرب الفترة التدريبية السابقة، ويجوز للجنة التعليمية بالبرنامج التأسيسي العام التوصية باحتساب أي فترة من فترات التدريب السابقة إذا توافقت مع متطلبات التخصص الجديد”.

المادة (٣٨)

“يجوز للمتدرب في البرنامج التأسيسي العام التقدم لأحد برامج الاختصاص في أثناء فترة تدريبه إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذه اللائحة.

كما يجوز للمتدرب في برنامج الاختصاص (العودة) إلى البرنامج التأسيسي العام خلال أول (٦) ستة أشهر من بدء برنامج الاختصاص بناء على طلبه، أو لأسباب تقدرها اللجنة التعليمية.

وفي جميع الأحوال، يجوز للجنة التعليمية التوصية باحتساب أي فترة من فترات التدريب السابقة”.

البند (١) من (أ) من المادة (٤٠)

١ – الانقطاع عن البرنامج التدريبي بحد أقصى فترة تدريبية واحدة (٢ شهرين) بعد الحصول على موافقة اللجنة التعليمية عند وفاة الزوج أو أحد الوالدين أو الأبناء أو في حالة مرض المتدرب أو الزوج أو أحد الوالدين أو الأبناء، على أن يقدم في جميع الأحوال ما يثبت أسباب الانقطاع.