نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٢ بتعيين مستشار للدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٢ بإنشاء الأكاديمية السلطانية للإدارة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور علي بن قاسم بن جواد اللواتي رئيسا للأكاديمية السلطانية للإدارة، بذات درجته المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٥) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠٢٢م.
2022/3 3/2022 ٢٠٢٢/٣ ٣/٢٠٢٢