التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

2022/33 33/2022 ٢٠٢٢/٣٣ ٣٣/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة هانوي بتاريخ ٢٨ من أبريل ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٥) الصادر في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، (والمشار إليهما أدناه منفردين بـ “الطرف”، ومجتمعين بـ “الطرفين”)،

ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين،

ورغبة منهما في تسهيل سفر مواطنيهما، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، سارية المفعول في إقليم الطرف الآخر،

وإدراكا منهما بأن التعاون في هذه الاتفاقية يستند على مبدأ المساواة، والمعاملة بالمثل،

قد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:

أ – جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، سارية المفعول والتابعة لسلطنة عمان.

ب – جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، سارية المفعول والتابعة لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

المادة (٢)

١ – يسمح أي طرف لمواطني الطرف الآخر، حاملي أي من الجوازات المشار إليها في المادة (١)، بالدخول إلى، أو البقاء في، أو المرور عبر، أو الخروج من إقليم الطرف الآخر دون متطلب التأشيرة، لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الدخول في كل مرة.

٢ – يجب على مواطني أي من الطرفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الذين يرغبون في تمديد إقامتهم أكثر من (٩٠) تسعين يوما في إقليم الطرف الآخر اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب تأشيرة من السلطات المختصة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء مدة (٩٠) تسعين يوما.

المادة (٣)

يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، والخاصة بمواطني أي من الطرفين، سارية المفعول لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل عند دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر.

المادة (٤)

١ – يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر تتطلب تصريح عمل في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.

٢ – يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الذين يرغبون في الحصول على وظيفة، أو أنشطة ربحية، أو دراسة، أو أي أنشطة أخرى مدفوعة الأجر الحصول على تأشيرة مناسبة قبل وصولهم إلى إقليم الطرف الآخر، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتلقي.

المادة (٥)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، والمرور عبر، والخروج من إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة للمنافذ الدولية، دون أي قيود، وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن، والجمارك، والهجرة، والصحة العامة والنظام العام، أو أي أحكام أخرى مطبقة قانونا على حاملي هذه الجوازات.

المادة (٦)

١ – يعفي كلا الطرفين مواطني الطرف الآخر حاملي جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) ، باعتبارهم أعضاء في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، من متطلبات الحصول على تأشيرة للدخول إلى، والبقاء في، والمرور عبر، والخروج من أراضي الطرف الآخر خلال فترة تكليفهم، شريطة أن يكونوا قد استوفوا الإجراءات اللازمة لهذه المهمة.

٢ – ينطبق الإعفاء الممنوح للمذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة على أفراد أسرهم الذين يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١).

المادة (٧)

١ – لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) إلى إقليم كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حال تمثيلهم خطرا على الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو عندما يكون وجودهم في إقليم الدولة بصفة غير قانونية.

٢ – في حالة تأثر أحد مواطني الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، يجب على الطرف المسؤول عن الإجراء إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.

المادة (٨)

١ – لا تعفي هذه الاتفاقية مواطني أي من الطرفين من الالتزام باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الآخر عند دخولهم إقليمه، بما في ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بدخول وإقامة وعبور وخروج الأجانب.

٢ – يجب على الطرفين تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.

٣ – لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي التزامات للطرفين ناشئة بموجب الاتفاقيات الدولية، أو أي اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين.

المادة (٩)

١ – يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل جزئي أو كلي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو في حال مخالفة أحكام هذه الاتفاقية.

٢ – يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء مدة التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهاء فترة التعليق.

٣ – لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الذين دخلوا مسبقا إلى إقليم الطرف الآخر.

المادة (١٠)

١ – في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لمواطني أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية – التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني – الوثائق التي تمكنه من العودة إلى الإقليم الذي ينتمي إليه.

٢ – يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١١)

١ – يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، عبر القنوات الدبلوماسية، خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢ – في حالة حدوث أي تغيير على الجوازات المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية، يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة إلى الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، قبل (٣٠) ثلاثين يوما من دخول هذا التغيير حيز التنفيذ.

المادة (١٢)

يسوي الطرفان أي اختلاف أو خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٣)

يجوز للطرفين تعديل أو مراجعة أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، وأي تعديلات أو تغييرات يتفق عليها الطرفان تدخل حيز التنفيذ طبقا للمادة (١٤) من هذه الاتفاقية، وتكون جزءا لا يتجزأ منها.

المادة (١٤)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، باكتمال الإجراءات الداخلية لدى الطرفين اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، وفي هذه الحالة سيتم وقف العمل بهذه الاتفاقية بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ استلام إخطار الإنهاء من قبل الطرف الآخر.

وقعت هذه الاتفاقية في هانوي يوم الخميس بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٢م، الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٣هـ من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والفيتنامية، والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان
صالح محمد أحمد الصقري

سفير سلطنة عمان
لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية

عن حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية
فام كوانج هيو

نائب وزير الشؤون الخارجية
بجمهورية فيتنام الاشتراكية

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL, SERVICE, AND OFFICIAL PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam, (hereinafter referred to individually as ‘Party’ and collectively as the ‘Parties’),

Desiring to strengthen the friendly relations between the two countries,

Wishing to facilitate the travel of their nationals, holders of valid diplomatic, special, service, and official passports into the territory of the other Party,

Recognizing that cooperation within this Agreement is based on the principles of equality and reciprocity,

Have agreed as follows:

Article 1

The provisions of this Agreement apply to the holders of any of the following passports:

(a) Valid diplomatic, special, and service passports of the Sultanate of Oman.

(b) Valid diplomatic and official passports of the Socialist Republic of Viet Nam.

Article 2

1 – Either Party shall allow nationals of the other Party, holders of any of the passports referred to in Article 1, to enter into, stay in, transit through, and exit from the territory of the other Party without a visa for a period of ninety (90) days from the date of each entry.

2 – Nationals of either Party, referred to in the preceding paragraph, who wish to extend their stay for a period longer than ninety (90) days in the territory of the other Party, shall go through the necessary procedures for a visa request from the competent authorities of the other Party prior to the expiration of the ninety (90) days period.

Article 3

The passports referred to in Article 1, belonging to nationals of either Party, shall be valid for a period of at least six (6) months on entry into the territory of the other Party.

Article 4

1 – Nationals of either Party, holders of any of the passports referred to in Article 1, shall not undertake any paid-activity that requires a work permit during their stay in the territory of the other Party.

2 – Nationals of either Party, holders of any of the passports referred to in Article 1, who seek employment, gainful activities, study, or any other paid activities, shall obtain an appropriate visa prior to their arrival to the territory of the other Party in accordance with the laws and regulations of the receiving Party.

Article 5

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, shall enter into, transit through, and exit from the territory of the other Party through the border-crossing points open to international traffic without any restriction, except for entry restrictions relating to security, customs, immigration, public health and public order, or any other provisions legally applicable to the holders of these passports.

Article 6

1 – Each Party shall exempt nationals of either Party, holders of any of the passports referred to in Article 1, being members of the diplomatic or consular mission or international organization located in the territory of the other Party, from visa requirements for the entry into, stay in, transit through and exit from the territory of the other Party during the period of their assignment provided that they have fulfilled the necessary procedures for the assignment.

2 – The exemption granted to the persons referred to in paragraph 1 of this Article also applies to members of their families provided that they are holders of any of the passports referred to in Article 1.

Article 7

1 – This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry of the nationals of the other Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, into their respective territories, reduce their period of stay, or terminate it, where the nationals in question are considered persona non grata, where they may present a risk to national security, public order, or public health, or where their presence within the respective territory is found to be illegal.

2 – Where a national of the other Party has been affected by the provisions of this Article, the Party responsible for the aforementioned action shall notify the other Party in writing through diplomatic channels without delay.

Article 8

1 – This Agreement does not exempt nationals of either Party from the obligation to respect the laws and regulations of the other Party when entering into its territory, including but not limited to the laws and regulations concerning the entry, stay, transit, and exit of foreigners.

2 – The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws and regulations in force in both countries.

3 – This Agreement does not prejudice any obligations of the Parties arising under international agreements or any bilateral agreements concluded between the two countries.

Article 9

1 – Either Party may temporarily suspend the application of this Agreement, completely or partially, for reasons relating to national security, public order, or public health, or in case of violation of the provisions of this Agreement.

2 – The Party who wishes to suspend the application of this Agreement, shall notify the other Party of the suspension and specify the reasons thereof in writing, through diplomatic channels, at least seven (7) days before the entry of this suspension into force, and shall also inform the other Party of the end of this suspension in writing through diplomatic channels, at least seven (7) days before the end of the suspension period.

3 – The suspension of the application of this Agreement shall not affect the legal status of the nationals of either Party, holders of any of the passports referred to in Article 1, who have already entered into the territory of the other Party.

Article 10

1 – In case of loss, theft, damage, or invalidity of any of the passports referred to in Article 1 by a national of either Party in the territory of the other Party, the diplomatic or consular mission to which the holder of the passport in question belongs, shall provide them with the documents that enable them to return to the territory of the Party to which they are nationals of.

2 – The aforementioned diplomatic or consular mission shall promptly notify the competent authorities of the other Party of such incidents through diplomatic channels.

Article 11

1 – The Parties shall exchange specimens of the passports referred to in Article 1, through diplomatic channels, within thirty (30) days from the date of signature of this Agreement.

2 – In case of introduction of any changes in the passports referred to in Article 1 of this Agreement, the Party, whose passports have been changed, shall provide specimens of the changed passports to the other Party, through diplomatic channels, thirty (30) days prior to the entry of these changes into force.

Article 12

The Parties shall settle any difference or dispute arising out of the implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by consultations through diplomatic channels.

Article 13

The Parties may amend and revise the provisions of this Agreement by mutual consent in writing through diplomatic channels. Any revision or amendment shall come into effect according to Article 14 of this Agreement and accordingly form an integral part of this Agreement.

Article 14

This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels, on the fulfilment of their respective internal procedures required for that purpose. The Agreement shall remain valid for an indefinite period of time, unless one of the Parties notifies the other Party in writing, through diplomatic channels, of its decision to terminate it. In such case, this Agreement will be terminated after ninety (90) days from the date of receipt of such notification by the other Party.

This Agreement is signed in Hanoi on 28 of April 2022 in two originals in the Arabic, Vietnamese, and English languages, all texts being equally authentic. In the case of discrepancy of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
SALEH MOHAMED AHMED ALSAQRI

Ambassador of the Sultanate of Oman to the Socialist Republic of Vietnam

FOR THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
PHAM QUANG HIEU

Deputy Minister of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam

 

2022/33 33/2022 ٢٠٢٢/٣٣ ٣٣/٢٠٢٢