التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات

2022/32 32/2022 ٢٠٢٢/٣٢ ٣٢/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بالملحقين رقمي (١) و (٢) المرفقين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ المشار إليه، الملحقان المرفقان.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٥) الصادر في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات الأمانة العامة لمجلس المناقصات

١ – وضع الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي، المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية.

٢ – إعداد أطر ومنهجيات لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية، بهدف ضمان جودتها، وسرعة تنفيذها، وتقليل الأوامر التغييرية، والتقيد بالموازنات المعتمدة، ومتابعة الالتزام بها، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

٣ – تنظيم وتقديم خدمات الشراء الموحد وفق اقتصاديات الكم، وأفضل الممارسات والمعايير في المجال، بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز المحتوى المحلي، ومتابعة الالتزام بها، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

٤ – إعداد ووضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي في المشتريات والمشاريع الحكومية وعقودها، ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة الالتزام بها، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

٥ – دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في توطين الصناعات من خلال المشتريات والمشاريع الحكومية بالمشاركة مع الجهات المختصة.

٦ – تنظيم العمليات والإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بإدارة المناقصات، لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة، وحرية التنافس.

٧ – التنسيق بين رئيس مجلس المناقصات وأعضائه لعقد الاجتماعات وإعداد الموضوعات التي تعرض على المجلس، وتضمينها في جدول الأعمال، ومتابعة الاجتماعات، ووضع القرارات موضع التنفيذ.

٨ – الإعلان عن المناقصات التي تقع ضمن نطاق اختصاص الأمانة العامة، وتلقي العطاءات من الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، وفتح العطاءات ودراستها، أو إحالتها للجهات المختصة للدراسة والتحليل.

٩ – اتخاذ إجراءات التفاوض في المناقصات بالنسبة للحالات المقررة بموجب قانون المناقصات.

١٠ – القيام بالأعمال التنفيذية للجان الممارسة التي يشكلها مجلس المناقصات، وفقا لأحكام قانون المناقصات.

١١ – تطوير الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمشتريات الحكومية، ومتطلبات المحتوى المحلي، وإدارة المشاريع في الجهات الحكومية المعنية، وتقديم المشورة لها في هذا الخصوص.

١٢ – متابعة أعمال المناقصات الداخلية للتأكد من كفاءة الإجراءات، وتطبيق أنظمة وإرشادات إدارة المناقصات والعقود والمشتريات، وتطبيق المحتوى المحلي.

١٣ – تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية ووضع أسس ومعايير لتقييم أدائهم.

١٤ – مراجعة وتقييم الأوامر التغييرية وملاحق العقود، للتحقق من التزام الأطراف بمسؤولياتهم التعاقدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٥ – إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكافة الأعمال المتعلقة باختصاصات الأمانة العامة.

١٦ – وضع برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال المناقصات والمشتريات، وإدارة المشاريع، والمحتوى المحلي، بما يضمن رفع مستوى أدائهم.

١٧ – وضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس المحتوى المحلي، ومدى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة المشتريات والمشاريع الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية.

١٨ – المساهمة في تطوير المواصفات والمقاييس الفنية للمشاريع الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٩ – دعم ومتابعة التخطيط المالي للمشاريع ومواءمتها مع الخطط السنوية والخمسية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٠ – المشاركة في تقييم خطط المشاريع السنوية وترتيبها حسب الأولوية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢١ – مراجعة استراتيجيات تنفيذ المشاريع بما يحقق تكاملها مع بقية المشاريع الحكومية، ووضع الإجراءات اللازمة لضمان جودة تنفيذ كافة مراحل المشاريع الحكومية.

٢٢ – إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المرتبطة باختصاصات الأمانة العامة.

٢٣ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة باختصاصات الأمانة العامة، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها، وضمان متابعة تنفيذها.

٢٤ – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة باختصاصات الأمانة العامة.

٢٥ – تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات ذات الصلة بالأمانة العامة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٢٦ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الأمانة العامة.

٢٧ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات

2022/32 32/2022 ٢٠٢٢/٣٢ ٣٢/٢٠٢٢