نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الآتية أسماؤهم محافظين في المحافظة المبينة قرين كل منهم:
– سمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظا لظفار بمرتبة وزير.
– السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي محافظا لمسقط بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
– السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظا لمسندم بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
– الشيخ سيف بن حمير بن محمد آل مالك الشحي محافظا لجنوب الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية.
– محمد بن سليمان بن حمود الكندي محافظا لشمال الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٦) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢م.
2022/41 41/2022 ٢٠٢٢/٤١ ٤١/٢٠٢٢