نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– سمو السيد نادر بن الجلندى بن ماجد آل سعيد أمينا عاما في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة.
– سمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد أمينا عاما في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالدرجة الخاصة.
– محمد بن حمد بن محمد الصارمي رئيسا للمراسم السلطانية في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة.
– السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي أمينا عاما في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الشيخ مهنا بن سيف بن سالم اللمكي مستشارا في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الدكتور صالح بن سالم بن حمود الرحبي مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بذات درجته ومخصصاته المالية.
– جميل بن أيوب بن جمعة الزدجالي مستشارا في شؤون البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة.
– بنكج كنكسي جوكلداس كيمجي مستشارا للتجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٦) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢م.
2022/43 43/2022 ٢٠٢٢/٤٣ ٤٣/٢٠٢٢