التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٢ في شأن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

2022/53 53/2022 ٢٠٢٢/٥٣ ٥٣/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٣ بإنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وعلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنقل تبعية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

المادة الثانية

تتولى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممارسة اختصاصات المؤسسة العامة للمناطق الصناعية المتعلقة برسم السياسة العامة والتنظيم والرقابة والإشراف وتوحيد الخدمات والتسهيلات والحوافز التي تقدم للمستثمرين.

المادة الثالثة

تتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتشغيل المناطق الصناعية.

المادة الرابعة

تستبدل بعبارة “وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، عبارة “رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

2022/53 53/2022 ٢٠٢٢/٥٣ ٥٣/٢٠٢٢