التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٢ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في جمهورية سنغافورة

2022/97 97/2022 ٢٠٢٢/٩٧ ٩٧/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١٠ بإنشاء قنصلية عامة لسلطنة عمان في جمهورية سنغافورة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ سفارة لسلطنة عمان في جمهورية سنغافورة.

المادة الثانية

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٤) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٣م.