التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات

2022/196 196/2022 ٢٠٢٢/١٩٦ ١٩٦/٢٠٢٢

تحميل English

استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات في الآتي:

– الوكالات المتضمنة للبيع أو الشراء أو الهبة أو التنازل عن عقار واحد أو أكثر.

– الوكالات المتضمنة سحب أو قبض المبالغ من المصارف.

– الإقرارات بكافة أنواعها.

– التعهدات بكافة أنواعها.

– العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة)، التي لا تندرج قانونا في اختصاص جهات أخرى.

المادة الثانية

تحدد ضوابط الإشهاد على المحررات في الآتي:

– أن تتم الشهادة من قبل شخصين.

– أن يكون من يقدم الشهادة عاقلا بالغا.

– أن يكون من يقدم الشهادة فاهما لمضمون المحرر.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ /  ٤  / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.