استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات في الآتي:
– الوكالات المتضمنة للبيع أو الشراء أو الهبة أو التنازل عن عقار واحد أو أكثر.
– الوكالات المتضمنة سحب أو قبض المبالغ من المصارف.
– الإقرارات بكافة أنواعها.
– التعهدات بكافة أنواعها.
– العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة)، التي لا تندرج قانونا في اختصاص جهات أخرى.
المادة الثانية
تحدد ضوابط الإشهاد على المحررات في الآتي:
– أن تتم الشهادة من قبل شخصين.
– أن يكون من يقدم الشهادة عاقلا بالغا.
– أن يكون من يقدم الشهادة فاهما لمضمون المحرر.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.