اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٢٢.