انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشيلي حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٢.

نُشرت في 20 أبريل 2022الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم إعفاء من التأشيرة, تشيلي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٩٢ / ٢٠٢٢ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة
التالي المقالة التالية: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٩٣ / ٢٠٢٢ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر