استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م
سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٣) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة
المادة (١)
يستبدل بنصوص المواد (٢٨)، و(٥٥ / البند ١)، و(٧٩)، و(١٤٣)، و(١٤٦)، و(١٥٠)، و(١٥٥)، و(١٨٨)، و(١٨٩) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (٢٨)
يقع مكان توريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، في مكان الاستخدام الفعلي لهذه الخدمات، أو الاستفادة منها، ويحدد مكان الاستخدام الفعلي للخدمات أو الاستفادة منها على النحو الآتي:
١ – إذا كان توريد الخدمات من خلال أدوات اتصال ثابتة موجودة في الموقع الجغرافي المحدد لتلقي الخدمة كالهواتف الثابتة أو العمومية أو خدمات الإنترنت والتي تتطلب الوجود الفعلي للعميل في موقع استخدام تلك الأدوات، فيكون مكان الاستخدام الفعلي لهذه الخدمات أو الاستفادة منها في مكان وجود تلك الأدوات في الموقع الجغرافي المحدد.
٢ – إذا كانت الخدمات مقدمة من خلال شبكات المحمول، يكون مكان استخدام الخدمة والانتفاع بها في الدولة التي تمتلك الرمز الدولي للشريحة الإلكترونية التي يستخدمها العميل.
وفي غير ما ورد في البندين (١) و (٢) من هذه المادة، يكون مكان استخدام الخدمة والانتفاع بها في مكان إقامة العميل، وعلى المورد تحديد ذلك على أساس المعلومات المقدمة من العميل بعد التأكد من صحتها وفق إجراءات الأمن المعتادة تجاريا.
ويجب تحديد مكان الاستخدام الفعلي للخدمات أو الاستفادة منها لكل معاملة على حدة، في حال قيام مورد بتوريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى عميل بهدف إعادة توريدها إلى عميل آخر.
وفي جميع الأحوال، يحدد مكان الاستخدام الفعلي لخدمات الاتصالات أو الاستفادة منها بحسب تاريخ استحقاق الضريبة المنصوص عليه في المادة (٢٦) من القانون، ولا تؤثر أي تغييرات لاحقة تطرأ على استخدام الخدمة التي يتم تلقيها في تحديد مكان التوريد.
المادة (٥٥ / البند ١)
١ – الفاتورة الضريبية الصادرة وفقا للفصل الثامن من هذه اللائحة.
المادة (٧٩)
تعفى من الضريبة – في تطبيق حكم البند (١) من المادة (٤٧) من القانون – توريد الخدمات المالية، باستثناء الخدمات المالية التي يكون فيها سداد المقابل كرسم أو عمولة أو خصم تجاري، وتشمل الخدمات المالية المعفاة من الضريبة الآتي:
١ – توفير القروض وتحويلها والسلف.
٢ – الائتمان، بما في ذلك أقساط الائتمان في معاملات الشراء التأجيري أو الإيجار المنتهي بالتملك وضمان الائتمان.
٣ – إيداع الأموال في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والإيداع.
٤ – توريد وإصدار الأدوات المالية كالمشتقات والعقود الآجلة والخيارات والمعاملات المماثلة.
٥ – توريد وإصدار الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
٦ – نقل ملكية أي أوراق مالية أو مشتقات تتعلق بأي أوراق مالية.
٧ – خدمات التأمين على الحياة.
وتعامل توريدات الخدمات المالية التي تتم بموجب أي معاملة مالية إسلامية بذات المعاملة المطبقة على المنتجات التقليدية.
المادة (١٤٣)
يجب على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية في الحالات الآتية:
١ – عند القيام بتوريدات، بما في ذلك التوريدات لصالح شخص غير خاضع للضريبة أو لشخص خاضع للضريبة يخصصها لغاياته الخاصة.
٢ – عند القيام بتوريدات مفترضة.
٣ – عند تسلم المقابل – كليا أو جزئيا – قبل تاريخ التوريد.
ويجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث أي من الحالات المحددة في البنود أعلاه.
كما يجب إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة في الحالات التي يحددها الجهاز. على أن يحدد الجهاز المتطلبات الإضافية لإصدار الفواتير الإلكترونية والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
ويجب على الشخص الذي يقوم بإصدار الفاتورة الضريبية إصدارها على نحو يمكن من التأكد من صحة المصدر والمحتوى والتأكد من إمكانية قراءة الفاتورة، وذلك بدءا من تاريخ الإصدار حتى نهاية فترة حفظ الفاتورة.
ويجوز للرئيس تعليق أو إلغاء الالتزام بتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية – كليا أو جزئيا – على فئة من الأشخاص أو شخص معين بعد دراسة أسباب ذلك، وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز.
المادة (١٤٦)
استثناء من أحكام المادة (١٤٣) من هذه اللائحة، يجوز للخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية مبسطة في حال كانت قيمة التوريدات دون الضريبة أقل من (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو في أي حالة أخرى يحددها الجهاز.
ويجب إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة خلال المواعيد المحددة في المادة (١٤٣) من هذه اللائحة، على أن يتم إصدارها بصيغة إلكترونية في الحالات التي يحددها الجهاز.
المادة (١٥٠)
يجوز للخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تشمل جميع توريدات السلع والخدمات المقدمة إلى نفس العميل خلال شهر واحد، على أن يتم إصدارها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من انتهاء الشهر، ويجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الملخصة البيانات ذاتها التي تتضمنها الفاتورة الضريبية والمنصوص عليها في المادة (١٤٤) من هذه اللائحة.
المادة (١٥٥)
على الخاضع للضريبة إصدار مستند معدل في الأحوال التي تقتضي تعديل الفاتورة بعد إصدارها، على أن يتم إصداره بصيغة إلكترونية في الأحوال التي تكون فيها الفاتورة الأصلية قد صدرت بصيغة إلكترونية.
ويجب أن يكون المستند المعدل مطابقا لأحكام المادة (١٤٤) من هذه اللائحة، مع الإشارة إلى الفاتورة أو مجموعة الفواتير محل التعديل، وقيمة الضريبة الواجب تعديلها.
المادة (١٨٨)
ترد الضريبة المدفوعة من الحكومات الأجنبية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية والمنظمات الدولية، ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى سلطنة عمان – بشرط المعاملة بالمثل – وفقا للشروط والضوابط التي يحددها جهاز الضرائب بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبعد موافقة وزارة المالية.
المادة (١٨٩)
يجب على صاحب الشأن أن يتقدم بطلب إلى الجهاز باسترداد الضريبة وفقا للنموذج المعد لذلك، ووفقا للإجراءات التي يحددها الجهاز.
المادة (٢)
يضاف إلى المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها (بند برقم ٨)، وإلى المادة (٢٠٢) (بند برقم ٤)، نصاهما الآتي:
المادة (١) (البند ٨)
٨ – الفاتورة الضريبية الإلكترونية:
فاتورة ضريبية تصدر بصيغة إلكترونية منظمة من خلال وسيلة إلكترونية، ويجب أن تتضمن هذه الفاتورة – بحد أدنى – المعلومات المحددة في هذه اللائحة وأي معلومات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (٢٠٢) (البند ٤)
٤- عدم إصدار الفاتورة الضريبية وفقا للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة وأي متطلبات يحددها الجهاز بشأن إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية.