استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.
المادة الثانية
يجب على الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى القرار رقم ٢ / ٩١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م
د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس المناقصات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٢) الصادر في ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٢م.
اللائحة التنظيمية لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – المجلس: مجلس المناقصات.
٢ – الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
٣ – الدائرة: دائرة التسجيل والتقييم في الأمانة العامة.
٤ – التصنيف والتسجيل: المجال والدرجة المقررة للقيد في سجل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية لدى الأمانة العامة.
٥ -الشهادة: الوثيقة الصادرة من الأمانة العامة بالتصنيف والتسجيل، والتي تتيح للصادرة له التنافس على مناقصات المشاريع والمشتريات الحكومية.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المرخص لهم في سلطنة عمان، ولا تسري على الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية الأجنبية التي يكون تنافسها في المناقصات الدولية وفقا لقانون المناقصات.
المادة (٣)
تعامل الشركات التجارية المسجلة وفق أحكام اتفاقيات التجارة الحرة الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف التي صادقت عليها سلطنة عمان، والشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الشركات العمانية في تطبيق أحكام هذه اللائحة.
المادة (٤)
تعامل الشركات العالمية المسجلة في المناطق الاقتصادية الخاصة أو الحرة في سلطنة عمان، معاملة الشركات الأجنبية عند مزاولتها لأي أعمال في سلطنة عمان خارج نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة أو الحرة.
المادة (٥)
يجب على موظفي الدائرة المحافظة على سرية البيانات الواردة في طلبات التصنيف والتسجيل.
الفصل الثاني
إجراءات التصنيف والتسجيل
المادة (٦)
يكون التصنيف والتسجيل وفقا للدرجات الآتية:
١ – الممتازة.
٢ – الأولى.
٣ – الثانية.
٤ – الثالثة.
٥ – الرابعة.
وتحدد الأمانة العامة المجالات الأساسية والفرعية للتصنيف والتسجيل وشروط القيد في كل منها، ويتم نشرها على موقع نظام المناقصات الإلكتروني أو النظام الذي تحدده الأمانة العامة.
المادة (٧)
يجب عند تقديم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية لطلب التصنيف والتسجيل، استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
١ – الدرجة التي يرغب مقدم الطلب أن يصنف ويسجل فيها شريطة استيفاء جميع شروطها.
٢ – سجل تجاري ساري المفعول لمدة لا تقل عن (٦٠) ستين يوما.
٣ – شهادة انتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، ما عدا أصحاب التراخيص المهنية الذين يمارسون مهنتهم بصفة فردية.
٤ – ترخيص بلدي ساري المفعول.
٥ – الشهادة الضريبية.
٦ – التراخيص الصادرة من الجهات المختصة، إن وجدت.
٧ – سداد رسم تقديم الطلب المقرر.
المادة (٨)
يقدم طلب التصنيف والتسجيل في موقع نظام المناقصات الإلكتروني أو النظام الذي تحدده الأمانة العامة، مرفقا به كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
المادة (٩)
تتولى الدائرة دراسة طلب التصنيف والتسجيل والبت فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استيفاء الطلب كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت فيه رفضا له، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار، أما في حالة قبول الطلب فتقوم الدائرة باستكمال إجراءات إصدار الشهادة.
المادة (١٠)
يجب على مقدم الطلب سداد الرسوم المقررة في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقبول الطلب، وفي حال عدم سداد الرسم خلال هذه المدة يلغى الطلب تلقائيا، ولا يترتب عليه استرداد رسم تقديم الطلب.
المادة (١١)
تسري الشهادة لمدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات بناء على الطلب المقدم من طالب التصنيف والتسجيل، ويجوز تجديدها بناء على طلبه، وذلك قبل انتهاء مدة سريانها بمدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما.
المادة (١٢)
يجوز تقديم طلب عبر نظام المناقصات الإلكتروني لإعادة التصنيف والتسجيل وفي درجة أعلى أو أدنى من الدرجة في المجال ذاته المصنف والمسجل عليها، وذلك وفقا للشروط الآتية:
١ – تقديم طلب بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التصنيف والتسجيل.
٢ – استيفاء شروط التصنيف والتسجيل للدرجة الجديدة.
المادة (١٣)
تتولى الدائرة دراسة طلب إعادة التصنيف والتسجيل والبت فيه وفقا لأحكام المادة (٩) من هذه اللائحة، وتصدر الشهادة للدرجة الأعلى بعد إعادة التصنيف والتسجيل من تاريخ تسديد الرسوم المقررة لذلك، على أن تصدر الشهادة بالنسبة للدرجة الأدنى بمدة التسجيل السابقة على طلب إعادة التصنيف والتسجيل، ودون سداد رسم جديد.
المادة (١٤)
يجب على الدائرة إخطار المقاول أو المورد أو المكتب الاستشاري بتوفيق أوضاعهم خلال (٣٠) ثلاثين يوما في حال تبين للدائرة إخلالهم بأي من شروط التصنيف والتسجيل التي تم التصنيف والتسجيل بموجبها.
وفي حال عدم قيامهم بتوفيق الأوضاع، تقوم الدائرة بخفض درجة التصنيف والتسجيل بما يتوافق مع شروط التصنيف والتسجيل، أو إلغائه.
المادة (١٥)
يعتبر التصنيف والتسجيل ساريا في الأحوال التي تنتقل كل أو بعض حصص الشركاء إلى شركاء آخرين، شريطة بقاء جميع الشروط التي تم التصنيف والتسجيل وفقا لها.
المادة (١٦)
إذا تنازل المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري عن واحد أو أكثر من المجالات المسجلة فيها لدى الأمانة العامة إلى شركة أو مؤسسة أخرى، فلا تنتقل بموجب هذا التنازل خبرة الشركة أو المؤسسة في هذا المجال إلى الشركة أو المؤسسة المتنازل إليها.
المادة (١٧)
يجوز عند تحول شركة الشخص الواحد إلى شكل آخر من الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، أن تحتفظ الشركة الجديدة بذات درجة تصنيف وتسجيل شركة الشخص الواحد، شريطة استيفاء الآتي:
١ – أن يكون مالك شركة الشخص الواحد شريكا في الشركة الجديدة.
٢ – أن تنتقل جميع أصول شركة الشخص الواحد وخصومها إلى الشركة الجديدة.
٣ – أن تنتقل إلى الشركة الجديدة جميع العناصر الفنية والمالية والإدارية التي تم تصنيف شركة الشخص الواحد وفقا لها.
المادة (١٨)
لا يجوز التصنيف والتسجيل بذات المجال الفرعي في أكثر من درجة.
المادة (١٩)
لا يجوز لأي مورد أو مقاول أو مكتب استشاري مسجل لدى الأمانة العامة تسجيل أي شخص في جهازه الفني في أكثر من مجال رئيسي أو مجال فرعي.
المادة (٢٠)
يجب على الأمانة العامة تخفيض التصنيف والتسجيل إلى درجة أدنى في الحالات الآتية:
١ – إذا قرر المجلس تخفيض الدرجة وفقا لأحكام قانون المناقصات.
٢ – انتقال الملكية دون جميع الأصول والخصوم وجميع العناصر الفنية والمالية والإدارية التي تم تصنيفها وتسجيلها وفقا لها.
٣ – الإخلال بأي من الشروط التي تم التصنيف والتسجيل بموجبها، وعدم توفيق أوضاعها وفقا للمادة (١٤) من هذه اللائحة.
٤ – إذا انفصل فرع أو أكثر لشركة مسجلة لدى الأمانة العامة لتأسيس شركة جديدة.
المادة (٢١)
إذا اندمج مورد أو مقاول أو مكتب استشاري مصنف ومسجل في شركة أخرى، يلغى تصنيف وتسجيل المندمج، ويتم تصنيف وتسجيل الشركة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع العناصر المالية والفنية والإدارية دون اعتبار لتصنيف المندمج، إلا في حال انتقال جميع أصوله وخصومه والعناصر المالية والفنية والإدارية التي صنف وسجل وفقا لها إلى الشركة الجديدة، ففي هذه الحالة للشركة الجديدة أن تطلب أحد الخيارين الآتيين:
١ – تصنيفها بذات الدرجة المصنف والمسجل بها المندمج، شريطة أن تكون الشهادة سارية، وتصدر في هذه الحالة شهادة جديدة للمدة المتبقية.
٢ – تصنيفها في درجة أعلى باحتساب الخبرات العملية السابقة للمندمج، وفي هذه الحالة تصدر شهادة جديدة وفقا للمادة (١١) من هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ سداد الرسوم المقررة.
المادة (٢٢)
يجوز للمورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري التظلم لدى الأمين العام للمجلس من القرارات الصادرة في شأنه عند تطبيق أحكام هذه اللائحة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب عليه البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفضه.
الفصل الثالث
شروط تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين
المادة (٢٣)
يصنف ويسجل المورد أو المقاول طبقا للدرجات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة، ويجوز تصنيفهم في أكثر من مجال فرعي في المجال الرئيسي الواحد.
المادة (٢٤)
يشترط لقبول شهادات إتمام الأعمال لإثبات الخبرة العملية للمقاولين الآتي:
١ – أن تكون الأعمال مكتملة، وتم تسليمها لصاحب العمل، ولا تقل قيمتها عن الحد المطلوب للتصنيف والتسجيل في الدرجة المطلوبة.
٢ – أن تكون شهادة إتمام الأعمال في المشاريع الحكومية صادرة من استشاري المشروع، ومعتمدة من الجهة صاحبة المشروع، وفي حال كانت الجهة صاحبة المشروع هي المشرفة على التنفيذ، فتقبل شهادة الإتمام الصادرة منها.
٣ – أن تكون شهادة إتمام الأعمال في المشاريع غير الحكومية صادرة من البلدية المعنية أو الجهة المختصة واستشاري المشروع.
٤ – أن تكون شهادة إتمام الأعمال من الباطن صادرة لمقاول محلي، شريطة أن يكون المشروع مكتملا، وصدرت شهادة إتمام الأعمال من الاستشاري معتمدة من المقاول الرئيسي وصاحب المشروع.
٥ – أن تكون خبرة المقاول الرئيسي في المشروع حسب نسبة الأعمال التي نفذها فعليا، ولا يدخل من ضمنها الأعمال التي تم تنفيذها في المشروع عن طريق مقاول أو أكثر من الباطن.
المادة (٢٥)
لا يعتد بالمشروع المنفذ ضمن الخبرة العملية للمقاول في الحالات الآتية:
١ – إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع سابقا لتاريخ تسجيل النشاط في السجل التجاري.
٢ – إذا تم سحب المشروع من المقاول في أي مرحلة من مراحل المشروع.
المادة (٢٦)
إذا طلب المقاول احتساب خبرة عملية من أجزاء مشروع، فيتم احتساب الخبرة في هذه الحالة عن أجزاء المشروع التي قام بتنفيذها، شريطة استيفاء الآتي:
١ – أن يكون المشروع قابلا للتجزئة.
٢ – أن يكون المشروع مكتملا، وتم تسليمه لصاحب العمل.
٣ – أن تكون أجزاء المشروع ضمن مجالات التصنيف والتسجيل الذي طلبه المقاول.
الفصل الرابع
شروط تصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية
المادة (٢٧)
تصنف وتسجل المكاتب الاستشارية وفقا للدرجات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة، ويجوز تصنيفها وتسجيلها في أكثر من مجال فرعي.
المادة (٢٨)
مع مراعاة أحكام المادة (٦) من هذه اللائحة، يشترط عند تقديم طلب تصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية الأجنبية الآتي:
١ – أن يكون المكتب الاستشاري مرخصا في بلد المنشأ لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات متصلة سابقة للتصنيف والتسجيل، وأن يكون التصنيف والتسجيل في ذات المجال المصرح به في بلد المنشأ ومصادقا عليه من قبل الجهات ذات الاختصاص.
٢ – أن تكون لديه خبرة عملية من خلال الأعمال المكتملة التي نفذها خلال (٥) الخمس سنوات السابقة لطلب التصنيف والتسجيل.
٣ – أن يقدم تفويضا من المكتب الاستشاري الرئيسي في بلد المنشأ في حال تقديم طلب التصنيف والتسجيل من خلال شريك في سلطنة عمان عن طريق إنشاء مكتب استشاري، ونسخة من شهادة تسجيله في بلد المنشأ سارية لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ونسخة من عقد التأسيس، والنظام الأساسي مصادقا عليها في بلد المنشأ.
٤ – أن يفصح عن أسماء مالكي المكتب الاستشاري في بلد المنشأ أو أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لشركات المساهمة العامة، وأسماء المخولين بالتوقيع عنها صادرة من جهة رسمية ومصادق عليها.
٥ – أن يتعهد المكتب الاستشاري في بلد المنشأ في حال فتح فرعا له في سلطنة عمان بدعم الفرع في الجهاز الفني والإداري المؤهل لضمان حسن أدائه ووفائه بالتزاماته، وتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الأعمال التي ينفذها الفرع في سلطنة عمان.
٦ – أن يكون اسم فرع المكتب الاستشاري في سلطنة عمان مطابقا لاسم المكتب الاستشاري في بلد المنشأ.
المادة (٢٩)
يلغى تصنيف وتسجيل فرع المكتب الاستشاري الذي تم تصنيفه وفقا لخبرات ومؤهلات المكتب الرئيسي، في حال خروجه من المكتب الاستشاري الرئيسي، على أن يعاد تصنيفه وتسجيله وفقا لأحكام هذه اللائحة.
الفصل الخامس
شروط تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المرخصين وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي
المادة (٣٠)
دون الإخلال بالأحكام الواردة في الفصلين الثالث والرابع من هذه اللائحة، يتم تصنيف وتسجيل المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري المرخص وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي طبقا للدرجات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة، ويجوز تصنيفها في أكثر من مجال فرعي.
وتدخل خبرة الشريك الأجنبي المكتسبة في بلد المنشأ ضمن الخبرة العملية للتصنيف والتسجيل، شريطة توافر الآتي:
١ – أن يصنف ويسجل الشريك الأجنبي في ذات المجال المصرح له في بلد المنشأ.
٢ – أن يقدم الشريك الأجنبي تفويضا من الشركة الأم بالموافقة على إنشاء شركة جديدة في سلطنة عمان، وأن تلتزم الشركة الأم كتابيا بدعم الشركة المسجلة في سلطنة عمان في الجهاز الفني والإداري المؤهل لضمان حسن أداء الشركة ووفائها بالتزاماتها.
٣ – أن يقدم الشريك الأجنبي نسخة من شهادة تسجيل الشركة الأم سارية لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ونسخة من عقد التأسيس، والنظام الأساسي صادرة من بلد المنشأ، ومصادقا عليها من جهة معتمدة.
٤ – أن يفصح الشريك الأجنبي عن أسماء مالكي الشركة الأم أو أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لشركات المساهمة العامة، وأسماء المخولين بالتوقيع عنها صادرة من جهة رسمية.
٥ – أن يقدم الشريك الأجنبي تقريرا مدققا يثبت مقدرته وملاءته المالية، وأن يكون مصدقا عليه من جهة معتمدة في سلطنة عمان.