التصنيفات
قرار وزاري

مجلس المناقصات: قرار رقم ٩٢ / ٢٠١٩ بتحديد ثمن مستندات المناقصات ورسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات

2019/92 92/2019 ٢٠١٩/٩٢ ٩٢/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ بتحديد ثمن نسخ شروط ومواصفات المناقصات ورسوم تسجيل وتصنيف الشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن مستندات المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تحدد رسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات للسنة الواحدة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م

د. رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي
رئيس مجلس المناقصات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.

الملحق رقم (١)
بشأن ثمن مستندات المناقصات

م

نوع المناقصة

ثمن المستندات بالريال العماني

١ أعمال الإنشاءات وأعمال التشغيل والصيانة (٠,٠١٪) من القيمة التقديرية للمناقصة بما لا يقل عن (٢٥)، ولا يزيد على (١,٥٠٠)
٢ أعمال التوريدات والخدمات (٠,٠٠٥٪) من القيمة التقديرية للمناقصة بما لا يقل عن (٢٥)، ولا يزيد على (١٥٠)
٣ الخدمات الاستشارية المحلية (٠,٠٢٥٪) من القيمة التقديرية للمناقصة بما لا يقل عن (٢٥)، ولا يزيد على (١٥٠)
العالمية ٣٠٠
٤ دعوة التأهيل المسبق ٥٠

الملحق رقم (٢)
بشأن رسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات

م

الدرجة / الفئة (أ)
رسوم تقديم طلب التسجيل بالريال العماني
(ب)
رسوم التسجيل / التجديد للمجال الرئيسي الواحد بالريال العماني
(ج)
رسوم تسجيل إضافة مجال فرعي بالريال العماني
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

باقي المؤسسات والشركات

١ الشركات الممتازة ١٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٥
٢ الأولى ١٠ ٧٥ ١٥٠ ٥
٣ الثانية ١٠ ٣٧ ٧٥ ٥
٤ الثالثة ٥ ٢٥ ٥٠
٥ الرابعة ٥ ٢٥ ٥٠

ملاحظة:
تكون إضافة أي مجال فرعي حسب المدة المتبقية للمجال الرئيسي.

2019/92 92/2019 ٢٠١٩/٩٢ ٩٢/٢٠١٩