التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٩ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي

2022/89 89/2022 ٢٠٢٢/٨٩ ٨٩/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات الصادرة بالقرار رقم ٨٠ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المصرح لهم بتقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي توفيق أوضاعهم وفق أحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تلغى لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

لائحة تنظيم تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
هيئة تنظيم الاتصالات.

خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي:
خدمة اتصالات عامة تستخدم في إدارة أو مراقبة أو تتبع مواقع المركبات والأجسام المتنقلة مثل الحاويات والمعدات، أو تتبع الكائنات الحية بما في ذلك الأشخاص ناقصو الأهلية أو فاقدوها، والطيور والحيوانات باستخدام تكنولوجيا أنظمة تحديد المواقع (مثل نظام GPS)، عبر أنظمة أو شبكات الاتصالات المرخصة أو المصرح بها من قبل الهيئة للاستخدام في سلطنة عمان.

التصريح:
موافقة صادرة من الهيئة للمصرح له بتقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي.

المادة (٢)

لا يجوز تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

المادة (٣)

يقدم طلب التصريح إلى الدائرة المختصة في الهيئة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به نسخة من المستندات الآتية:

١ – البطاقة الشخصية سارية المفعول، أو جواز السفر للمفوض بالتوقيع.

٢ – شهادة السجل التجاري سارية المفعول.

٣ – وصف فني يوضح بنية النظام المستخدم في تقديم الخدمة، مع الرسوم التوضيحية، وأي معلومات فنية أخرى تطلبها الهيئة.

٤ – إيصال سداد رسم دراسة الطلب، ومقداره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا.

٥ – أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها.

وفي جميع الأحوال، يجب على مقدم الطلب استيفاء المستندات خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (٤)

يجب على الدائرة المختصة في الهيئة دراسة الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

وفي حال استيفاء الطلب المستندات المطلوبة، تقوم الدائرة المختصة في الهيئة بإصدار الموافقة المبدئية لتمكين مقدم الطلب من تجهيز النظام الخاص بتقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي والخوادم الخاصة بحفظ بيانات المنتفعين خلال (١٢٠) مائة وعشرين يوما من تاريخ هذه الموافقة، وعلى مقدم الطلب إخطار الدائرة المختصة عند الانتهاء من إنشاء النظام.

المادة (٥)

يجب على الدائرة المختصة في الهيئة، بعد تسلم الإخطار المشار إليه في المادة (٤) من هذه اللائحة إشعار مقدم الطلب بسداد رسم معاينة النظام ومقداره (٨٠) ثمانون ريالا عمانيا.

ويجوز للدائرة المختصة في الهيئة معاينة النظام عن بعد، بعد تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر.

المادة (٦)

في حال موافقة الهيئة على نظام تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي تقوم الدائرة المختصة بإشعار مقدم الطلب بسداد رسم إصدار التصريح ومقداره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار، وتصدر الدائرة المختصة التصريح بعد تقديم ما يفيد سداد هذا الرسم.

وفي حال تم رفض الطلب، فيجب أن يكون القرار مسببا، ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار رفض الطلب إلى الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ العلم به، ويتم البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم.

وفي جميع الأحوال، يعتبر الطلب ملغى إذا فشل مقدم الطلب – في أي مرحلة من مراحل نظر الطلب – في الالتزام بأي من الإجراءات أو المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٧)

تكون مدة التصريح (٣) ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة بذات رسوم إصدار التصريح الواردة في المادة (٦) من هذه اللائحة، ما لم يتقدم المصرح له بطلب إلغاء التصريح قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه.

المادة (٨)

يجب على المصرح له أن يدفع رسوم التجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التجديد، ويلتزم المصرح له في حالة التأخر عن هذا الميعاد بدفع غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل (٣٠) ثلاثين يوم تأخير، وفي حالة التأخير عن دفع رسوم تجديد التصريح أكثر من (٩٠) تسعين يوما يعتبر التصريح ملغى.

المادة (٩)

تحصل الهيئة رسما مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية لإعادة إصدار التصريح عند فقده أو في حال طلب إجراء تعديلات عليه.

المادة (١٠)

يجب على المصرح له الالتزام بالآتي:

١ – أن تكون مراكز الرسائل القصيرة (SMS) ومراكز الدعم الهاتفي للعملاء والمعدات والأجهزة والواجهات المستخدمة في تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي وحفظ بيانات المنتفعين داخل سلطنة عمان.

٢ – عدم نقل أي بيانات تتعلق بخدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي أو بيانات المنتفعين إلى خارج سلطنة عمان.

٣ – استخدام الموارد المتعلقة بتقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي كشرائح الاتصال (SIM Cards)، وعناوين بروتوكول الإنترنت وأسماء النطاقات من داخل سلطنة عمان.

٤ – الحفاظ على سرية بيانات المنتفعين، والاحتفاظ بها لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل، مع إتاحة الاطلاع عليها للجهات المختصة عند الطلب.

٥ – إشعار الهيئة في حالات نقل موقع حفظ بيانات المنتفعين، أو استخدام موقع جديد داخل سلطنة عمان، أو تزويد المنتفعين بأنظمة تتبع إضافية، مع الالتزام بتزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بمواقع حفظ البيانات وعناوين بروتوكول الإنترنت وأسماء النطاقات.

٦ – وضع ملصقات على المركبات التي يتم تتبعها أو الاتفاق مع الهيئة على آلية أخرى تبين أن المركبة خاضعة لأنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي.

٧ – الاحتفاظ بجميع البيانات والمخططات الفنية للأنظمة المستخدمة في تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي، وسجل المنتفعين من المؤسسات والشركات والأفراد، وبيانات الخدمة المقدمة لكل منهم، وتقديمها للهيئة أو للجهات المختصة عند الطلب.

٨ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة مشغلي ومستخدمي النظام على مدار الساعة.

٩ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إصلاح الأعطال (الصيانة) التي يكون من شأنها التأثير على سلامة أو كفاءة نظم وأجهزة الاتصالات المستخدمة في تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي على الفور.

١٠ – الحصول على الموافقات اللازمة من أي جهة أخرى ذات صلة.

١١ – الحصول على الموافقات النوعية من الهيئة للأجهزة المستخدمة في تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي.

المادة (١١)

لا يجوز تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي لأغراض تتبع ومراقبة الأفراد أو مركباتهم الشخصية، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة كتابيا، على أن يتحمل المصرح له تقديم ما يثبت موافقة الولي أو الوصي أو مالك المركبة للهيئة.

المادة (١٢)

يحظر على المصرح له التنازل للغير عن التصريح.

المادة (١٣)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أو جزاء منصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أو في أي قانون آخر، يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١ – وقف التصريح لحين إزالة المخالفة.

٢ – فرض غرامة مالية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل مخالفة.

٣ – إلغاء التصريح، في المخالفات الجسيمة أو التي لا يمكن تصحيحها، وذلك بقرار مسبب.

2022/89 89/2022 ٢٠٢٢/٨٩ ٨٩/٢٠٢٢