التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة والمعادن: قرار وزاري رقم ٤٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

2022/42 42/2022 ٢٠٢٢/٤٢ ٤٢/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٢م

محمد بن حمد الرمحي
وزير الطاقة والمعادن

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٤) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠٢٢م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

المادة (١)

يستبدل بنص المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، النص الآتي:

المادة (٧١)

لا يجوز للمرخص له التنازل عن ترخيص الاستغلال الصادر له إلى الغير أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلا بموافقة الوزارة الكتابية وفق الشروط الآتية:

١ – تقديم طلب بذلك للوزارة.

٢ – أن يكون المتنازل إليه مؤسسة أو شركة مسجلة في سلطنة عمان، ولها سجل تجاري خاص بنشاط التعدين.

٣ – تقديم ما يثبت وفاء مقدم طلب التنازل والمتنازل إليه بكافة التزاماتهما المالية المتصلة بالترخيص تجاه وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

٤ – ألا يسبق لمقدم طلب التنازل والمتنازل إليه ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، ما لم يتم التصالح في شأنها وفقا لأحكام قانون الثروة المعدنية.

٥ – عدم وجود منازعات قضائية مرتبطة بالحقوق والالتزامات محل التنازل.

٦ – أن يكون الطلب عن كامل مساحة الترخيص.

٧ – انقضاء مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر من ميعاد سداد المرخص له لأول إتاوة للوزارة.

٨ – دفع المتنازل إليه الإتاوة المستحقة عن المخزون غير المستغل والذي تم استخراجه من موقع الترخيص، أو الناتج من عملية المعالجة والتصنيع.

٩ – توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالية لدى المتنازل إليه، لتنفيذ البرنامج التعديني المعتمد.

١٠ – أن تقتصر مدة التنازل على المدة المتبقية من الترخيص.

١١ – سداد المتنازل إليه – في حال موافقة الوزارة المبدئية – رسوم الموافقة على الطلب بواقع (١٪) واحد بالمائة من القيمة الحالية لمخزون الخام غير المستخرج من موقع الترخيص حسب البرنامج التعديني المعتمد.

١٢ – تقديم المتنازل إليه الضمان المالي المقرر.

١٣ – سداد رسم دراسة الطلب قدره (١٠٠) مائة ريال عماني.

١٤ – سداد الرسوم مقابل إصدار شهادة الترخيص للمتنازل إليه المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٢)

تضاف مواد جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، نصها الآتي:

المادة (٧١ مكررا ١)

يجب أن يشتمل طلب الحصول على موافقة الوزارة على التنازل عن ترخيص الاستغلال، على البيانات والمستندات الآتية:

١ – نسخة من الترخيص ساري المفعول.

٢ – نسخة من السجل التجاري للمرخص له وللمتنازل إليه.

٣ – ما يفيد الخبرة الفنية للمتنازل إليه في مجال التعدين.

٤ – نسخة من الحسابات المالية للمتنازل إليه مدققة قانونيا من مدقق مالي معتمد لمدة لا تقل عن (٢) سنتين، أو تقديم ضمان مالي بقيمة لا تقل عن (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من تكلفة الأعمال التعدينية المعتمدة من الوزارة لمدة لا تقل عن (١٢) اثني عشر شهرا.

٥ – نسخة من مستند جرد لكميات المخزون المستخرجة، وغير المستغلة، إن وجدت.

٦ – تعهد المتنازل إليه بأداء الالتزامات الناشئة عن الترخيص واستكمال كافة الأعمال المنصوص عليها في البرنامج التعديني المعتمد من الوزارة، وفي حال عدم وجود برنامج تعديني معتمد يقدم برنامجا تعدينيا متضمنا دراسة تقييم المخزون غير المستخرج، مع تعهده بصحة البيانات الواردة في تلك الدراسة.

٧ – إيصال دفع الرسم المقرر لدراسة الطلب المنصوص عليه في هذه اللائحة.

٨ – أي بيانات ومستندات أخرى تحددها الوزارة.

ويعد تاريخ استيفاء تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة، هو تاريخ تسلم الطلب. ويجوز للوزارة الموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (٤٥) خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب، على أن يكون قرار الرفض مسببا، ويعد مضي تلك المدة دون رد موافقة على الطلب، ما لم يتم إخطار مقدمه بتمديد تلك المدة.

المادة (٧١ مكررا ٢)

يجوز للمرخص له بالاستغلال التعاقد من الباطن مع الغير، على أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة ويشترط للحصول على موافقة الوزارة الآتي:

١ – ألا تتعارض مسودة اتفاقية التعاقد من الباطن بين المتعاقدين مع قانون الثروة المعدنية وغيره من القوانين والقرارات المعمول بها، وأن تؤكد أحكامها على الالتزام بكافة شروط الترخيص.

٢ – ألا تزيد مدة الاتفاقية بين المرخص له والمتعاقد معه على مدة الترخيص المتبقية.

٣ – أن يقتصر التعاقد على الأعمال الفنية والتشغيلية المتعلقة باستخراج الخامات ومعالجتها، وتكون العمليات المالية والإدارية المتعلقة بالترخيص وكافة التزامات وحقوق الترخيص من مسؤوليات المرخص له، ولا يجوز نقلها إلى المتعاقد معه.

٤ – أن يكون مقابل التعاقد مبلغ مقطوع ومعلوم يؤديه المرخص له إلى المتعاقد معه.

٥ – أن يلتزم المتعاقد معه بمتطلبات الأمن والصحة والسلامة والبيئة عند تنفيذه لعمليات التعدين.

٦ – تضمين مسودة اتفاقية التعاقد من الباطن النص على أنه في حال وقف أو إلغاء أو انقضاء الترخيص لأي من الأسباب المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية فإن ذلك يمتد إلى الاتفاقية وأطرافها.

٧ – سداد الرسم المقرر لدراسة الطلب بقيمة (١٠٠) مائة ريال عماني.

٨ – ألا يبدأ العمل بالاتفاقية إلا بعد إصدار الموافقة النهائية من الوزارة.

المادة (٧١ مكررا ٣)

يجب أن يرفق بطلب الحصول على موافقة الوزارة على التعاقد من الباطن مع الغير، البيانات والمستندات الآتية:

١ – نسخة من الترخيص ساري المفعول.

٢ – نسخة من السجل التجاري للمتعاقد معه.

٣ – مسودة الاتفاقية المزمع توقيعها بين المرخص له والمتعاقد معه.

٤ – نسخة من الخبرة الفنية والملاءة المالية للمتعاقد معه.

٥ – إيصال دفع الرسم المقرر لدراسة الطلب المنصوص عليه في هذه اللائحة.

٦ – أي بيانات ومستندات أخرى تحددها الوزارة.

ويعد تاريخ استيفاء تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة، هو تاريخ تسلم الطلب.

المادة (٧١ مكررا ٤)

على الوزارة البت في طلب الحصول على موافقة الوزارة على التعاقد من الباطن مع الغير خلال مدة لا تتجاوز (٤٥) خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويعد مضي تلك المدة دون رد موافقة على الطلب، ما لم يتم إخطار مقدمه بتمديد تلك المدة.

وفي جميع الأحوال، يجب على المرخص له بالاستغلال سداد رسم الموافقة على الطلب قدره (٢٥٠ ر.ع) مائتان وخمسون ريالا عمانيا في مدة أقصاها (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقبول الطلب، أو من تاريخ انقضاء مدة دراسة الطلب دون البت فيه من الوزارة، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.

2022/42 42/2022 ٢٠٢٢/٤٢ ٤٢/٢٠٢٢