التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٢٨ / ٢٠٢٢ بشأن نظام عمل لجنة التظلمات والإجراءات المتبعة أمامها

2022/428 428/2022 ٢٠٢٢/٤٢٨ ٤٢٨/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام عمل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٠) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه، والإجراءات المتبعة أمامها، المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

نظام عمل لجنة التظلمات والإجراءات المتبعة أمامها

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

اللجنة:
لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٠) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.

أمين السر:
أمين سر اللجنة.

المادة (٢)

تتولى اللجنة النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة من الوزارة أو الجهات المختصة تطبيقا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.

المادة (٣)

يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار المتظلم منه أو علمه به علما يقينيا، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مشتملا على البيانات والمستندات الآتية:

١ – اسم المتظلم، وصفته، وعنوانه، ورقم هاتفه، والبريد الإلكتروني، إن وجد.

٢ – اسم الجهة المتظلم منها، وعنوانها.

٣ – تاريخ صدور القرار المتظلم منه، وتاريخ الإخطار أو العلم به، مع تقديم صورة منه، إن وجدت.

٤ – موضوع التظلم، وبيان أسبابه، والمستندات المؤيدة له.

٥ – طلبات المتظلم.

٦ – ما يفيد سداد رسم التظلم بواقع (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني.

ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه، وللجنة بناء على طلب المتظلم وقف التنفيذ إلى حين الفصل في موضوع التظلم إذا رأت أن التظلم يقوم على أسباب جدية، وأن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.

المادة (٤)

يتولى أمين السر قيد التظلم فور وروده برقم مسلسل في السجل المشار إليه في المادة (١٥) من هذا النظام، ويخطر الجهة المتظلم منها بصورة منه، مرفقا به المستندات المقدمة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (٢) يومين من تاريخ تقديمه، لتقوم الجهة المتظلم منها بتقديم مذكرة بالرد مرفقة بها المستندات المؤيدة لوجهة نظرها، وذلك خلال مدة أقصاها (٧) سبعة أيام من تاريخ إخطارها.

وعلى أمين السر فور تلقيه رد الجهة المتظلم منها أو فوات المدة المحددة لتقديم الرد دون تقديمه، أن يعرض التظلم على رئيس اللجنة لتحديد جلسة استماع في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، ويخطر بها طرفي التظلم قبل انعقادها بوقت كاف.

المادة (٥)

تعقد اللجنة جلساتها في مقر الوزارة بناء على دعوة من رئيسها، ويجوز للوزير تحديد مقر آخر لانعقادها، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.

المادة (٦)

تنظر اللجنة التظلم وفقا للإجراءات التي تحقق العدالة والمساواة بين طرفيه، وبمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ويكون للجنة التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والرد على الاستفسارات التي تراها لازمة للبت في التظلم، ولها أن تدعو المتظلم وممثلا عن الجهة المتظلم منها بعد جلسة الاستماع المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا النظام للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالتظلم، أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية، كما يكون لها الاستعانة برأي من تراه من أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة في الوزارة والجهات المختصة دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (٧)

يجب على اللجنة في سبيل البت في التظلم مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية في سلطنة عمان، كما يجب عليها مراعاة السرعة في عقد الجلسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن البت في التظلم خلال المدة المقررة.

المادة (٨)

إذا تخلف أحد طرفي التظلم عن تقديم دفاعه أو المستندات المطلوبة، يكون للجنة الاستمرار في نظر التظلم، وإصدار قرارها النهائي فيه.

المادة (٩)

تبت اللجنة في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذا الميعاد لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة إذا كان التظلم غير صالح للبت فيه، ويجب أن يتضمن القرار الصادر الأسباب التي بني عليها، ويوقع القرار كل من رئيس اللجنة وأمين السر خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ صدوره.

المادة (١٠)

إذا اتفق طرفا التظلم قبل البت فيه على تسوية موضوع التظلم، تقوم اللجنة بإثبات التسوية في محضر جلساتها، وتصدر قرارها بانقضاء إجراءات نظر التظلم بناء على ذلك.

المادة (١١)

يكون للجنة تصحيح ما يقع في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي التظلم، على أن يقع التصحيح كتابة على نسخة القرار الأصلي، ويوقع من رئيس اللجنة وأمين السر.

ويكون لأي من طرفي التظلم أن يطلب من اللجنة تفسير ما وقع في قرارها من غموض، ويجب إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، ويصدر التفسير كتابة خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التفسير، ويجوز للجنة تمديد هذا الميعاد لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة إذا رأت ضرورة لذلك، ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمما للقرار الذي يفسره، وتسري عليه أحكامه.

المادة (١٢)

تكون جلسات اللجنة، ومحاضرها، وجميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة سرية، ويلتزم رئيس وأعضاء اللجنة، وأمين السر، ومن يتم الاستعانة بهم بعدم إفشائها أو الإفصاح عنها إلا في الأحوال المقررة قانونا.

المادة (١٣)

يتولى أمين السر تحرير محاضر جلسات اللجنة، على أن يدون فيها أعمال اللجنة، والقرارات التي تتخذها في أثناء نظر التظلم، وملخص الآراء والمناقشات التي تدور في الجلسة، وغير ذلك من المسائل التي ترى اللجنة ضرورة تضمينها في المحضر، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة، وأمين السر.

المادة (١٤)

يقوم أمين السر بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بعمل اللجنة، وإخطار طرفي التظلم بالطلبات والجلسات، وقرارات اللجنة التمهيدية، والقرار الصادر بالبت في التظلم مشتملا على الأسباب التي بني عليها، ويكون الإخطار بالرسائل الهاتفية النصية، أو البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى تحددها اللجنة.

المادة (١٥)

يجب على اللجنة إمساك سجل أو أكثر لقيد التظلمات المقدمة إليها، على أن يشتمل القيد على الأخص البيانات الأساسية للمتظلم، واسم الجهة المتظلم منها، وعنوانها، وتاريخ التظلم، وموضوعه، وتاريخ الجلسة المحددة لنظره، والجلسات اللاحقة، وبيانات الإخطارات الموجهة إلى طرفي التظلم، والقرارات التي تتخذها اللجنة، ويتولى أمين السر مهمة القيد في السجل، وحفظه طبقا لوسائل آمنة ومضمونة.

المادة (١٦)

تعد اللجنة تقريرا كل (٦) ستة أشهر يتم عرضه على الوزير يتضمن تقييما لأدائها، وبيانا إحصائيا للتظلمات التي عرضت عليها، ونوعها، وأسبابها، وما تم بشأنها، والمقترحات الخاصة بإزالة الأسباب التي أدت إلى تقديم تلك التظلمات.

وتلتزم اللجنة بتجميع المبادئ والسوابق التي قررتها في التظلمات التي فصلت فيها، والعمل على إتاحتها للجميع مع مراعاة سرية البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة في التظلم.

2022/428 428/2022 ٢٠٢٢/٤٢٨ ٤٢٨/٢٠٢٢