التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٠٩ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم تنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات

2022/109 109/2022 ٢٠٢٢/١٠٩ ١٠٩/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٢م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.

لائحة تنظيم تنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المصرح له:
الفرد المستقل أو الشخص الاعتباري الحاصل على تصريح من الهيئة بتنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات.

الفرد المستقل (freelancer):
كل شخص عماني مصرح له من الهيئة يعمل بنظام العمل الحر لحسابه الشخصي.

المختصون:
جميع العاملين لدى المصرح له ممن يشغلون الأعمال التي تتطلب مهارات علمية وفنية وإدارية أو مهارات عملية وإشرافية أو مهارات مهنية.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على المصرح لهم بتنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات وتشمل الآتي:

١ – توريد وتركيب وصيانة أجهزة أو أنظمة أو شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات.

٢ – أعمال التطوير والبرمجة والحماية للنظم والتطبيقات وقواعد البيانات.

٣ – إدارة أنظمة أو شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات.

٤ – إدارة المشاريع أو تقديم الخدمات الاستشارية في إنشاء أو تطوير أو تحديث شبكات أو أنظمة أو خدمات الاتصالات.

٥ – توفير خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

٦ – تقديم الخدمات في مجال الاتصالات إلى المنتفعين نيابة عن المرخص له.

٧ – تسويق خدمات المرخص له.

المادة (٣)

لا يجوز لغير العمانيين القيام بالأعمال الآتية:

١ – ربط الأسلاك أو الألياف البصرية في الوصلة الأخيرة من شبكات المرخص له.

٢ – الإشراف على الحفر لمد كابلات الاتصالات.

٣ – تركيب أو إعداد أو ربط أو صيانة أجهزة وأنظمة الاتصالات في المقاسم أو نقاط الوجود أو نقاط التوزيع أو المحطات.

٤ – تركيب وإعداد شبكات أو أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات في المنازل.

٥ – تفعيل خدمات اتصالات المرخص له للمنتفعين، أو تجديد أو تعديل اشتراكات المنتفعين أو إلغاؤها.

٦ – شغل المهن المتعلقة بأمن المعلومات، أو قواعد البيانات أو مراكز البيانات أو إدارة الشبكات.

على أن يبدأ سريان الالتزامات الواردة في البندين (١) و (٢) من هذه المادة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال بعد انقضاء (١٨) ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال يلتزم كل من المرخص له والمصرح له بتقديم بيانات للهيئة عن العاملين الذين يقومون بتنفيذ الأعمال المشار إليها.

الفصل الثاني
التصريح

المادة (٤)

لا يجوز تنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

المادة (٥)

يحظر التنازل عن التصريح أو بيعه أو تأجيره أو تمكين الآخرين من الاستفادة منه.

المادة (٦)

يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة وإيصال سداد رسم التصريح المنصوص عليه في المادة (١٠) من هذه اللائحة.

المادة (٧)

تقوم دائرة التراخيص والالتزام في الهيئة بدراسة طلب الحصول على التصريح، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة بدون رد رفضا للطلب.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي إلى رئيس الهيئة موضحا به أسباب التظلم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم.

ويعتبر الطلب ملغى إذا انقضت (٣٠) ثلاثون يوما دون أن يوفر مقدم الطلب أيا من المعلومات أو المستندات التي طلبتها الهيئة.

المادة (٨)

تصدر الهيئة التصريح مع تحديد مجال تنفيذ الخدمات المصرح بها، وتكون مدة التصريح (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المصرح له، على أن يقدم طلب تجديد التصريح قبل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء التصريح بذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، مع سداد رسم تجديد التصريح المنصوص عليه في المادة (١٠) من هذه اللائحة.

المادة (٩)

يجوز للمصرح له أن يتقدم بطلب تعديل التصريح وذلك لغرض تعديل مجالات تنفيذ الخدمات المصرح بها، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب وفقا للإجراءات المتبعة في إصدار التصريح.

المادة (١٠)

تحدد رسوم الحصول على التصريح وتجديده على النحو الوارد في الملحق رقم (١) المرفق.

الفصل الثالث
التزامات كل من المرخص له والمصرح له

المادة (١١)

يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:

١ – عدم إسناد تنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات لغير المصرح له.

٢ – الحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حال التعاقد مع شركات أو مؤسسات غير مسجلة في سلطنة عمان.

٣ – تقديم بيانات كل (٦) ستة أشهر عن العقود المسندة إلى المصرح له وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة.

٤ – الحصول على موافقة الهيئة في حال الاستعانة بمصادر خارجية (outsourcing) لتوفير عمال غير عمانيين لتنفيذ أعمال تتيح للعامل الوصول إلى معلومات سرية أو الاطلاع على وثائق مصنفة.

المادة (١٢)

يجب على المصرح له الالتزام بالآتي:

١ – فيما عدا الفرد المستقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إسناد أعمال بنسبة لا تقل عن (١٠٪) عشرة في المائة من الإجمالي السنوي لقيمة الخدمات المتعاقد عليها في مجال الاتصالات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، على أن يقوم المصرح له بتقديم تفاصيل الشركات والمؤسسات التي قرر التعاقد معها أثناء تقديم العطاءات إلى المرخص له، وتقديم بيانات بالعقود المبرمة من الباطن كل (١٢) اثني عشر شهرا، ويلتزم المرخص له بوضع شرط إسناد تلك الأعمال من ضمن شروط إسناد تنفيذ الخدمات إلى المصرح له.

٢ – توفير التدريب والتأهيل للعمانيين العاملين لديه، وتزويدهم بما يلزم من مهارات ومعرفة لتنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات، سواء عن طريق المعاهد المعتمدة من قبل وزارة العمل أو من خلال البرامج التدريبية المقدمة من الجهات الأكاديمية المعتمدة في سلطنة عمان أو الشركات المصنعة للأنظمة والتقنيات أو من المرخص له.

٣ – ضمان اجتياز العاملين لديه في مجال تركيب أو تسلق الأبراج لدورات معتمدة في قواعد الأمن والسلامة المهنية.

٤ – إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه باستخدام نظام إلكتروني مبينا بها اسم العامل ومهنته وصلاحياته.

٥ – توفير زي خاص للعاملين في الأعمال الميدانية يحمل شعار واسم المصرح له، وتركيب شعار واسم المصرح له على المركبات المستخدمة في تنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات.

٦ – تحقيق نسب التعمين في مهن المختصين المنصوص عليها في الملحق رقم (٢) من هذه اللائحة، على ألا تقل نسبة التعمين عن النسب المحققة في وقت إصدار التصريح، ويجوز للهيئة عدم تجديد التصاريح في حالة انخفاض نسبة التعمين عن (٧٠٪) سبعين في المائة في مهن المختصين.

٧ – تقديم ما يثبت توفير التدريب والتأهيل للعمانيين العاملين لديه عند الطلب.

٨ – عدم إسناد تنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات من الباطن إلى الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلا بعد حصولهم على تصريح من الهيئة.

الفصل الرابع
الجزاءات

المادة (١٣)

يجوز للهيئة في حالة مخالفة المرخص له أو المصرح له لأي من أحكام هذه اللائحة أو لأي من الشروط التي منح الترخيص أو التصريح على أساسها إلزام المخالف بتقديم خطة لإصلاح المخالفة خلال الأجل الذي تحدده، فإذا لم يلتزم بخطة الإصلاح التي وافقت عليها الهيئة يجوز للهيئة أن توقع واحدا أو أكثر من الجزاءات الآتية بما يتناسب مع حجم المخالفة:

‌أ – إنذار المخالف.

‌ب – إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

‌ج – فرض غرامة مالية لا تتجاوز (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.

‌د – وقف التصريح لمدة لا تزيد على عامين.

‌هـ – إلغاء التصريح في المخالفات الجسيمة أو التي لا يمكن تصحيحها وذلك بقرار مسبب.

الملحق رقم (١)
رسوم إصدار التصريح

التصريح مقدار الرسم بالريال العماني
التصريح والتجديد للفرد المستقل ٥
التصريح لأول مرة للمؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال سارية المفعول ٢٥
تجديد التصريح للمؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال سارية المفعول ٥٠
التصريح أو التجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حاصل على شهادة تسجيل وتصنيف مؤسسة صغيرة ومتوسطة سارية المفعول) ٦٠
التصريح أو التجديد لبقية الشركات والمؤسسات ٥٠٠

الملحق رقم (٢)
نسبة التعمين

التصنيف نسبة التعمين بعد (١٢) اثني عشر شهرا من إصدار التصريح نسبة التعمين بعد (٢٤) أربعة وعشرين شهرا من إصدار التصريح نسبة التعمين بعد (٣٦) ستة وثلاثين شهرا من إصدار التصريح نسبة التعمين بعد (٤٨) ثمانية وأربعين شهرا من إصدار التصريح نسبة التعمين بعد (٦٠) ستين شهرا من إصدار التصريح
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال ٣٠٪ ٤٠٪ ٥٠٪ ٦٠٪ ٧٠٪
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ٥٥٪ ٦٠٪ ٦٥٪ ٧٠٪ ٧٠٪
بقية الشركات والمؤسسات ٦٠٪ ٦٥٪ ٧٠٪ ٧٠٪ ٧٠٪