تنوه هيئة تنظيم الاتصالات إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم (١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٦) بإصدار لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٧٢)، الصادر بتاريخ ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢م، إذ ورد رقم القرار كالآتي:
١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٤
والصحيح هو:
١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٦
لذا لزم التنويه.
هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.