التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: استدراك

تحميل English

تنوه هيئة تنظيم الاتصالات إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم (١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٦) بإصدار لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٧٢)، الصادر بتاريخ ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢م، إذ ورد رقم القرار كالآتي:

١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٤

والصحيح هو:

١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٦

لذا لزم التنويه.

هيئة تنظيم الاتصالات 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.