استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وإلى النظام الأكاديمي لكليات العلوم التطبيقية الصادر بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، المرفق.
المادة الثانية
يسري النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية المرفق على الطلبة الملتحقين بدراسة البرامج الأكاديمية في الجامعة اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، أما الطلبة الملتحقون بدراسة البرامج الأكاديمية في الجامعة قبل العام الأكاديمي المشار إليه, فتسري عليهم أحكام الأنظمة التي تم التحاقهم بالدراسة في ظلها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر ٢٠٢٢م
د.محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
رئيس مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية
الفصل الأول
التعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجامعة:
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
المجلس الأكاديمي:
المجلس الأكاديمي للجامعة.
القسم:
القسم الأكاديمي في أحد فروع الجامعة أو الكلية التخصصية.
البرنامج التأسيسي:
برنامج تمهيدي يهدف إلى تنمية وتطوير معارف ومهارات الطالب، والمعتمد من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
البرنامج الأكاديمي:
برنامج يسجل فيه الطالب، ويدرسه، ويمنح بموجبه مؤهلا علميا، ويتكون من عدد من المقررات ذات الساعات المعتمدة.
الفصل الدراسي:
فترة زمنية مقدارها (١٨) ثمانية عشر أسبوعا، تتضمن (٣) ثلاثة أسابيع للاختبارات النهائية، ولا تشمل فترة التسجيل.
الفصل الصيفي:
فترة زمنية مقدارها (١٠) عشرة أسابيع تتضمن أسبوعين للاختبارات النهائية ولا تشمل فترة التسجيل.
خطة متطلبات التخرج:
مجموعة المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة التي يجب أن يكملها الطالب بنجاح لنيل درجة البكالوريوس، أو درجة الدبلوم المتقدم، أو درجة الدبلوم، والمعتمدة من قبل مجلس الجامعة.
الخطة الدراسية:
خطة استرشادية لمتطلبات التخرج موزعة على عدد من الفصول الدراسية.
المقرر الدراسي:
منهج دراسي محدد الأهداف، والنشاطات النظرية، والعملية، والمهارات، ومخرجات التعلم، وهو وحدة تعليمية قد ترتبط مع مقررات أخرى، وله رمز، ورقم خاص به، وساعات معتمدة، وساعات تدريسية أو تعلمية.
المتطلب السابق:
مقرر دراسي يجب على الطالب دراسته قبل التسجيل في المقرر اللاحق.
المتطلب المتزامن:
مقرر دراسي يجب على الطالب دراسته بالتزامن مع مقرر آخر في نفس الفصل الدراسي.
المقرر الدراسي المكافئ:
مقرر دراسي يتضمن (٧٠٪) سبعين بالمائة على الأقل من المخرجات التعليمية للمقرر الأصلي.
المقرر الدراسي البديل:
مقرر دراسي يتشابه في المستوى الأكاديمي مع المقرر الأصلي، بحيث يمكن أن يسجل فيه الطالب بدلا من المقرر الأصلي.
التسجيل:
العملية التي يقوم من خلالها الطالب بتسجيل المقررات الدراسية بعد موافقة المرشد الأكاديمي، ووفقا للخطة الدراسية.
اختبار التحدي:
اختبار تقويمي وشامل يقيس كافة مخرجات التعلم للمقرر الدراسي.
العبء الدراسي:
مجموع الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية التي يسجلها الطالب في الفصل الدراسي.
معدل نقاط التقدير:
معدل التحصيل الأكاديمي للطالب، ويحسب من خلال ضرب القيم العددية للتقدير المكتسب لكل مقرر في عدد الساعات المعتمدة.
المعدل الفصلي (SGPA):
معدل القيم العددية لتقديرات المقررات التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا خلال فصل دراسي واحد.
المعدل التراكمي للمستوى الدراسي (LCGPA):
معدل القيم العددية لتقديرات جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا في المستوى الواحد حتى تاريخ حساب المعدل، والذي يعتمد للانتقال للمستوى الأعلى.
المعدل التراكمي الكلي للطالب (CGPA):
معدل القيم العددية لتقديرات جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا في جميع المستويات الدراسية حتى تاريخ حساب ذلك المعدل.
الساعة المعتمدة:
تتكون من (٣) ثلاث ساعات تعلمية في الأسبوع، بما لا يقل عن (٤٢) اثنتين وأربعين ساعة في الفصل الدراسي الواحد، وتتوزع بين النظري والعملي والتقييم، والدراسة الذاتية للطالب.
نظام التفرغ الكامل:
نظام دراسي يسجل فيه الطالب وفقا للخطط الدراسية المعتمدة بعبء دراسي كامل ويكون متفرغا تفرغا كليا.
نظام التفرغ الجزئي:
نظام دراسي يسجل فيه الطالب وفقا للخطط الدراسية المعتمدة ويكون متفرغا تفرغا جزئيا.
الفصل الثاني
نظام الدراسة
المادة (٢)
يتكون العام الأكاديمي في الجامعة من فصلين دراسيين هما فصلي الخريف والربيع، ويتكون كل فصل دراسي من (١٥) خمسة عشر أسبوعا تدريسيا و(٣) ثلاثة أسابيع للاختبارات النهائية.
ويطرح فصل الصيف اختياريا في بعض فروع الجامعة أو الكليات التخصصية وفقا للإمكانيات المتوفرة، والشروط التي تحددها الجامعة، ويتكون من (٨) ثمانية أسابيع دراسية و(٢) أسبوعين للاختبارات النهائية.
المادة (٣)
يعتمد المجلس الأكاديمي التقويم الأكاديمي السنوي ويتضمن مواعيد التسجيل، وفترة الحذف والإضافة، وبداية الدراسة، والاختبارات النهائية وغيرها من الأنشطة الأكاديمية.
المادة (٤)
تكون الدراسة في الجامعة وفقا لنظام الساعات المعتمدة، يحدد فيه عدد الساعات التدريسية والتعلمية لكل مقرر دراسي، وتحسب بناء عليها التقديرات العددية والمعدلات التراكمية وغيرها المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (٥)
يلتحق الطالب بالمرحلة الجامعية الأولى بعد اجتيازه بنجاح متطلبات الالتحاق بالبرنامج الأكاديمي وفقا لما هو محدد بوثيقة البرنامج التأسيسي. وفي حالة اجتياز الطالب برنامجا تأسيسيا لجامعة أخرى، يجب أن يكون هذا البرنامج متوافقا مع وثيقة البرنامج التأسيسي المعتمد بالجامعة.
المادة (٦)
تطرح الجامعة برامجها الأكاديمية وفق الإطار الوطني للمؤهلات وحسب المستويات الدراسية الآتية:
١ – برامج الدبلوم: وتتكون من (٦٠) ستين ساعة معتمدة على الأقل.
٢ – برامج الدبلوم المتقدم: وتتكون من (٩٠) تسعين ساعة معتمدة على الأقل.
٣ – برامج البكالوريوس: وتتكون من (١٢٠) مائة وعشرين ساعة معتمدة على الأقل.
وينتقل الطالب من مستوى الدبلوم إلى مستوى الدبلوم المتقدم إذا حصل على معدل تراكمي للمستوى الدراسي لا يقل عن (٢,٥)، وينتقل الطالب من مستوى الدبلوم المتقدم إلى مستوى البكالوريوس إذا حصل على معدل تراكمي للمستوى الدراسي (LCGPA) لا يقل عن (٢,٧٥)، مع تحقيق مستوى اللغة الإنجليزية المحدد في وثيقة البرنامج التأسيسي. ويجوز أن تطرح الجامعة برامج أكاديمية بمستوى دراسي واحد أو مستويين دراسيين بناء على حاجة سوق العمل وطبيعة البرنامج الأكاديمي.
الفصل الثالث
قواعد القبول وانتقال الطلبة وتغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي
المادة (٧)
تقوم عمادة القبول والتسجيل في الجامعة بإعداد الخطة السنوية للقبول بناء على البرامج الأكاديمية والتخصصات والموارد المتاحة وترفعها إلى مجلس الجامعة للاعتماد.
المادة (٨)
يتم قبول الطلبة العمانيين في الجامعة بنظام التفرغ الكامل عن طريق مركز القبول الموحد وفقا لمعايير القبول المعتمدة من قبل الجامعة والمعلنة عن طريق المركز، ويجوز قبول الطلبة غير العمانيين بنظام التفرغ الدراسي الكامل عن طريق البرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي، أو برامج التبادل الطلابي، أو منح الجامعة الدراسية، أو من خلال منح الجامعة لأبناء العاملين في الجامعة من غير العمانيين أو غيرها من البرامج المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (٩)
يتم قبول الطلبة ذوي الإعاقة وفقا لمعايير القبول ذاتها المعتمدة من الجامعة والمعلنة عن طريق مركز القبول الموحد وفي فروع الجامعة وكلياتها التخصصية المتوفرة بها المرافق الخاصة بهم.
المادة (١٠)
يجوز قبول الطلبة للدراسة بنظام التفرغ الجزئي في الجامعة وفقا للسياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الجامعة، وبمراعاة الضوابط الآتية:
١ – تحقيق الطالب شروط ومعايير الالتحاق المعلن عنها من قبل عمادة القبول والتسجيل في الجامعة.
٢ – اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الجامعة – إن وجدت.
٣ – تعهد الطالب بالتسجيل ودفع رسوم المقررات الدراسية وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لذلك.
٤ – أن يدرس الطالب ما لا يقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من الساعات المعتمدة في الجامعة.
٥ – توفر التخصص الذي يرغب الطالب بدراسته في فرع الجامعة أو الكلية التخصصية.
٦ – تقديم ما يثبت موافقة جهة العمل.
المادة (١١)
يتم استلام وفرز طلبات الراغبين في الالتحاق للدراسة بنظام التفرغ الجزئي بحسب شروط الالتحاق في البرامج الأكاديمية عن طريق عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، كما تقوم العمادة بالتنسيق مع عميد الكلية المختص لمعادلة المقررات بحسب خطة متطلبات التخرج.
المادة (١٢)
ينشأ ملف للطالب بعد قبوله في الجامعة يتضمن كافة بياناته والمستندات المتعلقة به، ويجب الحفاظ على سريتها وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
المادة (١٣)
يجوز لطلبة مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان التقدم بطلب الانتقال إلى الجامعة عن طريق عمادة القبول والتسجيل وفقا للشروط والضوابط الآتية:
١ – أن يكون الطالب عمانيا وألا يزيد عمره على (٢٥) خمسة وعشرين عاما عند تقديم طلب الانتقال ومستوفيا لشروط ومعايير الانتقال المعلن عنها من قبل عمادة القبول والتسجيل في الجامعة.
٢ – أن يتوفر مقعد شاغر في فرع الجامعة أو الكلية التخصصية التي يرغب الانتقال إليها.
٣ – أن يكون الطالب مقيدا في إحدى مؤسسات التعليم العالي عند تقديم الطلب بنظام التفرغ الكامل.
٤ – أن يستوفي الطالب الحد الأدنى للشروط المعتمدة والمعلنة للقبول في البرنامج الأكاديمي الذي يرغب في الانتقال إليه في العام الأكاديمي ذاته الذي قبل فيه الطالب.
٥ – تمنح الأولوية للحاصلين على المعدلات الأعلى في دبلوم التعليم العام في حالة تساوي المعدل التراكمي للطلبة المتقدمين.
٦ – تقديم ما يثبت إنهاء البرنامج التأسيسي (أو ما يعادله) وفق المعايير والضوابط المحددة من قبل الجامعة لاجتياز البرنامج التأسيسي.
٧ – تقديم شهادة دولية سارية المفعول مستوفية لشروط القبول فيما يتعلق باللغة الإنجليزية.
٨ – أن يكون الطالب قد أنهى (٣٠) ثلاثين ساعة معتمدة من البرنامج الأكاديمي على الأقل بنجاح، وحصل على تقدير لا يقل عن جيد في المؤسسة المنتقل منها، وبحسب تصنيف الدرجات المعتمد في الجامعة.
٩ – أن يدرس الطالب ما لا يقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من الساعات المعتمدة في الجامعة.
١٠ – تحتسب للطالب المقررات الدراسية التي حصل فيها على تقدير لا يقل عن (ج / C) بحسب تصنيف التقديرات المعتمد بالجامعة، وألا تقل نسبة التشابه في المخرجات التعليمية للمقرر عن (٧٠٪) سبعين بالمائة، ويرصد للطالب تقدير (ت س) (TC) في تلك المقررات ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي.
١١ – تقديم ما يثبت إخلاء طرف الطالب من المؤسسة التعليمية المنتقل منها، وما يثبت عدم صدور أي عقوبة تأديبية بحقه متعلقة بالشرف والأمانة أو النزاهة الأكاديمية وذلك قبل استكمال إجراءات تسجيله بالجامعة.
١٢ – أن يقدم الطالب شهادة صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة تثبت بأنه لا يعمل.
المادة (١٤)
يجوز للطلبة تقديم طلبات الانتقال من فرع إلى آخر في الجامعة بدءا من الأسبوع السادس من كل فصل دراسي باستثناء الفصل الصيفي، وذلك على النحو الآتي:
١ – انتقال الطلبة من أحد فروع الجامعة إلى فرع آخر في البرنامج الأكاديمي أو التخصص ذاته وفقا للضوابط الآتية:
أ – استيفاء شروط الانتقال المعتمدة والمعلن عنها من قبل عمادة القبول والتسجيل.
ب – توفر مقعد شاغر بفرع الجامعة الذي يرغب الطالب في الانتقال إليه.
ج – أن يتم نقل الطالب خلال الفصل الدراسي اللاحق لتقديم طلب الانتقال، ويعتمد سجله الأكاديمي كاملا.
د – أن يتحمل الطالب مسؤولية أي تأخير في استيفاء متطلبات التخرج في المدة الزمنية القصوى المحددة للتخرج.
هـ – ألا يتم نقل الطالب أكثر من مرة واحدة خلال فترة الدراسة في الجامعة.
و – إرفاق موافقة جهة الابتعاث بالنسبة للطلبة المبتعثين وموافقة جهة العمل بالنسبة لطلبة التفرغ الجزئي.
٢ – انتقال الطلبة من أحد فرو ع الجامعة إلى فرع آخر مع تغيير البرنامج الأكاديمي أو التخصص وفقا للضوابط الآتية:
أ – استيفاء شروط التحويل المعتمدة والمعلن عنها من قبل عمادة القبول والتسجيل.
ب – استيفاء متطلبات البرنامج التأسيسي للبرنامج أو التخصص الأكاديمي الذي يرغب الطالب في الانتقال إليه، ويمنح فرصة التقدم لاختبار التحدي في مكون الرياضيات للبرنامج التأسيسي.
ج – توفر شاغر في فرع الجامعة والبرنامج أو التخصص الأكاديمي الذي يرغب الطالب في الانتقال إليه.
د – ألا يكون الطالب قد أكمل أكثر من عام أكاديمي في البرنامج أو التخصص الحالي.
هـ – يتحمل الطالب مسؤولية أي تأخير في استيفاء متطلبات التخرج خلال المدة الزمنية القصوى المحددة لذلك.
و – أن يتم إرفاق موافقة جهة الابتعاث بالنسبة للطلبة المبتعثين وموافقة جهة العمل بالنسبة لطلبة التفرغ الجزئي.
٣ – في حالة الموافقة على تغيير البرنامج الأكاديمي أو التخصص، تحسب للطالب جميع المقررات الدراسية التي درسها ونجح فيها، والتي تقع ضمن خطته الدراسية الجديدة، وتدخل تقديرات المقررات التي حسبت له في حساب المعدل التراكمي.
٤ – تظهر جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب سواء نجح أو رسب فيها في برنامجه أو تخصصه السابق، ولا تقع ضمن خطته الدراسية في كشف درجاته بالتقديرات التي حصل عليها، ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي.
٥ – يجب ألا تزيد مدة الدراسة الكلية في كلا البرنامجين أو التخصصين على الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا النظام.
٦ – يحق للطالب تغيير البرنامج الأكاديمي أو التخصص مرة واحدة فقط خلال فترة الدراسة بالجامعة.
٧ – تسري على الطلبة الراغبين بتغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي على مستوى الفرع الشروط ذاتها المنصوص عليها في البند (٢) من هذه المادة.
٨ – في حالة محدودية الشواغر وتساوي المتقدمين في الشروط، تمنح الأولوية للحاصلين على المعدل التراكمي الأعلى.
المادة (١٥)
يشترط لقبول الطلبة غير العمانيين في برامج التبادل الطلابي، الآتي:
١ – موافقة مؤسسة التعليم العالي المقيد بها، واعتمادها لتوصيف المقررات الدراسية التي سيدرسها الطالب في الجامعة.
٢ – أن يكون الطالب قد أكمل (٦٠) ستين ساعة معتمدة أو ما يعادلها من خطة متطلبات التخرج للبرنامج المسجل به في مؤسسة التعليم العالي المقيد بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن (٢,٥) من (٤,٠٠) نقاط أو ما يعادلها.
٣ – ألا تتجاوز فترة الدراسة في الجامعة فصلين دراسيين.
٤ – أن يخضع الطالب لجميع النظم واللوائح الأكاديمية المعمول بها في الجامعة ولأحكام اتفاقية التبادل الطلابي بين الجامعة والمؤسسة التعليمية المقيد بها.
٥ – ألا تتحمل الجامعة أي تكاليف مالية، ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن.
ويقوم مركز القبول والتسجيل بفرع الجامعة أو الكلية التخصصية بتزويد الطالب بكشف علامات معتمد مع توصيف المقررات الدراسية التي أنهاها بنجاح.
المادة (١٦)
يجوز لطلبة الجامعة الالتحاق ببرامج التبادل الطلابي وفقا للآتي:
١ – أن يكون الطالب قد أكمل (٦٠) ستين ساعة معتمدة من خطة متطلبات التخرج للبرنامج المسجل به وبمعدل تراكمي لا يقل عن (٢,٥) من (٤,٠٠) نقاط.
٢ – ألا تتجاوز فترة الدراسة في برنامج التبادل الطلابي فصلين دراسيين، ولا تحتسب الفترة التي يقضيها الطالب في برنامج التبادل الطلابي ضمن الحد الأقصى للدراسة في الجامعة.
٣ – ألا يكون قد صدر بحق الطالب أي عقوبة تأديبية.
٤ – موافقة عميد الكلية المختص على توصيف المقررات المطلوب دراستها ضمن برنامج التبادل الطلابي.
٥ – تستمر الجامعة في صرف مخصصات الإعاشة المقررة للطالب خلال فترة التحاقه ببرنامج التبادل الطلابي.
٦ – يتم الاختيار بين الطلبة على أساس تنافسي ضمن كل مجموعة، مع مراعاة المعدل التراكمي للطالب.
المادة (١٧)
يجوز للطلبة الزائرين (العمانيين وغير العمانيين) المقيدين في مؤسسات التعليم العالي (المحلية والدولية) الموصى بها من قبل جهات الاختصاص في سلطنة عمان، التقدم لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة لدراسة بعض المقررات وفقا للآتي:
١ – حصول الطالب على موافقة كتابية من مؤسسة التعليم العالي المقيد بها، مع تحديد المقررات الدراسية المطلوب دراستها في الجامعة واعتماد توصيفها.
٢ – توفر مقاعد شاغرة خلال فصلي الخريف والربيع يتم تحديدها من قبل عمادة القبول والتسجيل بالجامعة وبالتنسيق مع الكلية المختصة.
٣ – تحقيق معايير اللغة الإنجليزية المعتمدة للبرامج الأكاديمية، بناء على التحصيل الدراسي للطالب، بحيث لا يكون تحت الملاحظة الأكاديمية.
٤ – ألا يتجاوز الطالب عدد الساعات المعتمدة المسجلة (٥٠٪) خمسين بالمائة من إجمالي عدد الساعات المعتمدة بخطة متطلبات التخرج للطالب بمؤسسة التعليم العالي المقيد بها.
٥ – سداد الرسوم الدراسية المعتمدة وفقا للوائح المعمول بها.
٦ – أن يخضع الطالب لجميع النظم واللوائح الأكاديمية المعمول بها في الجامعة.
ويقوم مركز القبول والتسجيل بفرع الجامعة أو الكلية التخصصية بتزويد الطالب بكشف علامات معتمد مع توصيف المقررات الدراسية التي أنهاها الطالب بنجاح.
المادة (١٨)
يجوز لطلبة الجامعة الحاصلين على معدل تراكمي (٢,٠٠) أو أكثر، دراسة بعض المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي (المحلية والدولية) الموصى بها من قبل جهات الاختصاص في سلطنة عمان وفقا للآتي:
١ – موافقة مؤسسة التعليم العالي التي سيلتحق بها الطالب للدراسة.
٢ – ألا يتجاوز عدد الساعات المعتمدة المسجلة (١٥) خمس عشرة ساعة معتمدة خلال فترة دراسة الطالب بالمؤسسة التي يلتحق بها.
٣ – موافقة عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكلية المختصة مع تحديد المقررات الدراسية التي يمكن للطالب دراستها وعدد الساعات الخاصة بها، والمقررات المعادلة لها في خطة متطلبات التخرج.
٤ – أن يخضع الطالب لجميع النظم واللوائح الأكاديمية المعمول بها في المؤسسة التي يلتحق بها للدراسة.
٥ – أن يقدم الطالب للجامعة كشفا رسميا معتمدا بالدرجات الحاصل عليها من المؤسسة التعليمية التي التحق بها.
٦ – أن تحتسب للطالب المقررات الدراسية التي حصل فيها على تقدير يعادل كحد أدنى تقدير (ج) المعتمد في الجامعة، وتطبق عليه شروط المقرر المكافئ، وتدرج في كشف درجات الطالب كساعات محولة في الفصل الدراسي ذاته وليس كتقديرات في معدل نقاط التقدير ولا يتم احتسابها في المعدل التراكمي.
٧ – ألا تتحمل الجامعة أي تكاليف مالية.
الفصل الرابع
قواعد التسجيل
المادة (١٩)
تعلن عمادة القبول والتسجيل عن مواعيد التسجيل وفترة الحذف والإضافة قبل بدء فترة التسجيل بوقت كاف، ويكون الحد الأدنى لطرح أي مقرر دراسي خلال فصلي الخريف والربيع تسجيل (١٠) عشرة طلبة، ويجوز لمجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية الاستثناء من ذلك.
المادة (٢٠)
يتم تسجيل المقررات الدراسية للطالب خلال أسبوع التسجيل الذي يسبق أسبوع بدء الدراسة، ويجوز استثناء تسجيل الطالب بعد انتهاء فترة التسجيل بمدة لا تتجاوز (٢) أسبوعين في حال ثبت وجود ظروف قاهرة مؤيدة بالمستندات المطلوبة، وذلك بناء على توصية مركز القبول والتسجيل، وموافقة مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية.
ويكون للطلبة ذوي الإعاقة أولوية في تسجيل المقررات الدراسية.
المادة (٢١)
لا يجوز للطالب التسجيل في المقررات أو البرامج الدراسية في الحالات الآتية:
١ – عدم استكمال إجراءات القبول.
٢ – عدم اجتياز البرنامج التأسيسي بنجاح.
٣ – تحقيق معدل تراكمي أقل من (٢,٠٠) للمستوى (LCGPA) بعد استنفاده فرص الخروج من الملاحظة الأكاديمية.
٤ – عدم دراسة متطلب سابق.
٥ – إذا تجاوز الحد الأقصى للمدة الزمنية للدراسة في المستوى الدراسي.
٦ – إذا كان منسحبا من الجامعة.
٧ – عدم وجود مقاعد شاغرة أو وجود تعارض في جدول المحاضرات.
٨ – عدم استيفاء شروط الانتقال إلى المستوى الأعلى وفقا لهذا النظام.
٩ – عدم دفع الرسوم الدراسية للطالب الملتحق بنظام التفرغ الجزئي.
١٠ – إذا وقعت على الطالب أي عقوبة تمنعه من التسجيل لفصل دراسي أو أكثر.
١١ – وجود عهدة غير معادة لدى الطالب.
المادة (٢٢)
يجوز للطالب أن يدرس مقررا دراسيا ومتطلبه السابق في الفصل الدراسي نفسه إذا كان قد سبق له أن درس المتطلب السابق ولم ينجح فيه شريطة ألا يكون الرسوب بسبب الغياب، أو كان تخرجه يتوقف على ذلك بعد موافقة المرشد الأكاديمي ورئيس القسم المعني. وفي حال رسوب الطالب في المتطلب السابق للمرة الثانية ونجاحه في المتطلب اللاحق لا يجوز له التسجيل في أي مقرر دراسي يكون مرتبطا بأحد المقررين أو كليهما. ولا يجوز للطالب الانسحاب من المتطلب السابق في حالة تسجيله للمتطلب السابق واللاحق معا.
المادة (٢٣)
يحدد القسم مرشدا أكاديميا لكل طالب، ويخطر مركز القبول والتسجيل بفرع الجامعة أو الكلية التخصصية بذلك، ويلتزم المرشد الأكاديمي بتطبيق السياسات المعتمدة للإرشاد الأكاديمي بالجامعة، وذلك من خلال الآتي:
١ – تمكين الطالب من اكتشاف طاقاته وقدراته.
٢ – إرشاد الطالب لاختيار المقررات الدراسية لكل فصل دراسي بما يتفق وخطته الدراسية والنظام الأكاديمي.
٣ – توجيه الطالب لإيجاد البدائل التي تمكنه من الحصول على الدرجة العلمية في حال تعثر مساره الدراسي لأي سبب من الأسباب، وذلك حسب الخطة الدراسية والنظام الأكاديمي.
ويتحمل الطالب مسؤولية التأكد من استيفائه لمتطلبات التخرج، ويترتب على عدم مراعاة ذلك إلغاء تسجيله لبعض المقررات الدراسية، كما يجب عليه الالتزام بتوجيهات المرشد الأكاديمي في هذا الشأن.
المادة (٢٤)
يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب (١٨) ثماني عشرة ساعة معتمدة لكل من فصلي الخريف والربيع.
ويكون الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة لكل من فصلي الخريف والربيع، ويستثنى من ذلك الآتي:
١ – الطلبة المسجلون بنظام التفرغ الجزئي يجوز لهم تسجيل (٦) ست ساعات معتمدة في جميع الفصول الدراسية كحد أدنى.
٢ – الطالب الذي يتوقف تخرجه أو انتقاله من مستوى دراسي إلى مستوى دراسي آخر في نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات المعتمدة.
٣ – الحالات الخاصة التي يعتمدها عميد القبول والتسجيل بناء على توصية رئيس مركز القبول والتسجيل والتي يجوز بمقتضاها أن يقل العبء الدراسي للطالب عن الحد الأدنى المسموح به بما لا يقل عن (٩) تسع ساعات معتمدة.
٤ – عدم طرح المقررات في أي من فروع الجامعة أو كلياتها التخصصية، ولم يتمكن الطالب من تسجيل (٩) تسع ساعات معتمدة، يعتبر مؤجلا حكما، ولا يحتسب التأجيل في هذه الحالة ضمن المدة القصوى للدراسة في المستوى ولا ضمن عدد مرات التأجيل المحتسبة، وذلك بناء على توصية رئيس مركز القبول والتسجيل وموافقة مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية.
ويلغى تسجيل الطالب في حال تسجيله لأقل من (٩) تسع ساعات معتمدة ويعتبر مؤجلا حكما، ويحتسب التأجيل ضمن المدة القصوى للدراسة في المستوى وضمن عدد مرات التأجيل المقررة.
المادة (٢٥)
يجوز أن يزيد الحد الأعلى للعبء الدراسي المنصوص عليه في المادة (٢٤) من هذا النظام وبما لا يجاوز (٢١) إحدى وعشرين ساعة معتمدة في فصلي الخريف والربيع وذلك في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا حصل الطالب في فصلين دراسيين متتاليين وبعبء دراسي لا يقل عن (١٥) خمس عشرة ساعة معتمدة على معدل فصلي لا يقل عن (٣,٥٠) ثلاث نقاط ونصف.
٢ – إذا حصل الطالب على معدل تراكمي للمستوى الدراسي لا يقل عن (٣,٥٠) ثلاث نقاط ونصف.
٣ – إذا كان الطالب في فصل التخرج.
المادة (٢٦)
يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب خلال الفصل الصيفي (٩) تسع ساعات معتمدة، ويكون الحد الأدنى (٦) ست ساعات معتمدة، ويستثنى من ذلك الطالب الخريج الذي يتبقى له مقرر دراسي واحد فقط.
المادة (٢٧)
لا يجوز للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية التسجيل لأكثر من (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة، وبما لا يقل عن (٩) تسع ساعات معتمدة خلال فصلي الخريف والربيع، و(٦) ست ساعات معتمدة في الفصل الصيفي، فيما عدا الطالب المتوقع تخرجه في ذلك الفصل فيجوز له تسجيل مقرر إضافي واحد فقط بعدد ساعاته إذا كان ذلك كافيا لتخرجه بحيث يصبح معدله التراكمي الكلي (٢,٠٠) نقطة وأكثر.
المادة (٢٨)
يجوز للطالب المسجل لمقرر التدريب على رأس العمل في أي فصل دراسي تسجيل مقرر دراسي واحد فقط بهدف التخرج، وبما لا يتعارض مع معايير التدريب المعتمدة في الجامعة.
المادة (٢٩)
يجوز للطالب تسجيل مقررات دراسية من المستوى الدراسي المقيد به والمستوى الدراسي الذي يليه في البرامج الأكاديمية التي تطرح على مستويات الدبلوم والدبلوم المتقدم والبكالوريوس ولمرة واحدة فقط وفقا للآتي:
١ – إذا تبقى على الطالب تسجيل أقل من (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة في فصلي الخريف أو الربيع لإكمال المستوى المقيد به شريطة أن يكون المعدل التراكمي للمستوى الدراسي (LCGPA) يؤهله للانتقال إلى المستوى الذي يليه، وذلك بحسب شروط الانتقال بين المستويات الدراسية المنصوص عليها في هذا النظام، على أن يكون مجموع الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب من المستويين (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة.
٢ – إذا حقق الطالب معدلا تراكميا للمستوى الدراسي (LCGPA) (٣,٠٠) نقاط، على نحو يؤهله لتسجيل ساعات أكثر من العبء الدراسي بواقع (١٥) خمس عشرة ساعة معتمدة من مستويين مختلفين.
٣ – ألا يكون الطالب واقعا تحت الملاحظة الأكاديمية.
٤ – عدم تسجيل أي مقررات دراسية من المستوى الأعلى إلا بعد اجتياز مقررات المستوى الأدنى.
٥ – عدم الانسحاب من أي مقرر دراسي من المستوى الدراسي الأدنى.
المادة (٣٠)
يجوز للطالب حذف أو إضافة أي مقرر دراسي خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة في كل فصل دراسي بعد الحصول على موافقة المرشد الأكاديمي وتوفر المقعد الشاغر للمقرر الدراسي الذي يرغب الطالب بإضافته، وأن يكون المقرر الدراسي في حدود العبء الدراسي المسموح به للطالب وضمن الخطة الدراسية.
ولا يثبت في السجل الأكاديمي للطالب تقدير (منسحب) (س) (w) من المقرر الدراسي الذي تم حذفه.
المادة (٣١)
لا يجوز للطالب المسجل في مقرر دراسي معين الانتقال إلى شعبة أخرى من المقرر الدراسي ذاته إلا في حالة التعارض في جدول المحاضرات، أو إلغاء الشعبة التي كان مسجلا فيها، أو أي أسباب أخرى يقدرها القسم المعني ومركز القبول والتسجيل.
المادة (٣٢)
يجب على الطالب إعادة أي مقرر دراسي إلزامي في خطته الدراسية إذا حصل فيه على نتيجة راسب بحسب ما هو محدد في هذا النظام، ويجوز له في حالة رسوبه في أي مقرر دراسي اختياري أن يستبدله بمقرر دراسي آخر في حالة وجود مقرر دراسي بديل من نفس المستوى الدراسي، وذلك بناء على توصية رئيس القسم الأكاديمي وموافقة عميد الكلية المختص، وبما لا يزيد عن مقررين دراسيين بديلين خلال فترة دراسته في الجامعة.
المادة (٣٣)
يجوز للطالب إعادة المقرر الدراسي الذي نجح فيه بتقدير (ج) (C) أو أقل بحسب المستوى الدراسي وبما لا يزيد على مقررين دراسيين في مستوى الدبلوم ومقرر دراسي واحد في كل من مستوى الدبلوم المتقدم ومستوى البكالوريوس وذلك حسب المقاعد الشاغرة المتاحة للمقرر الدراسي.
ويجوز للطالب الملتحق بالبرامج المطروحة بمستوى البكالوريوس فقط إعادة (٤) أربعة مقررات دراسية بغرض تحسين المعدل بتقدير (ج) (C) أو أقل، وذلك حسب المقاعد الشاغرة المتاحة للمقرر الدراسي.
المادة (٣٤)
تظهر جميع التقديرات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية المعادة لتحسين المعدل في كشف درجاته عند حساب معدل نقاط التقدير، وتحتسب الإعادة الثانية وما تلاها في حساب معدل الطالب حتى وإن كان أقل تقديرا من السابق، ويدرج للطالب الرمز (N) (م) في خانة الملاحظات للمقرر الدراسي الذي اجتازه الطالب بنجاح للمرة الأولى في كشف العلامات.
المادة (٣٥)
يمنح الطالب الخريج الذي لم يجتز بنجاح وبحد أقصى مقررين دراسيين، فرصة لإعادة التقييم النهائي للمقرر الدراسي خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي التالي، ويحتسب التقدير النهائي للتقييم من (١٠٠) مائة ويرصد ناجح للطالب في المقرر الدراسي ويحصل الطالب عند اجتيازه لهذا المقرر على معدل النجاح بحسب المكون الدراسي.
المادة (٣٦)
يجوز تعديل التقديرات النهائية إذا كان هناك خطأ في الحساب أو في إدخال القيم أو بناء على التظلم المقدم من الطالب، ولا يجوز تعديل أي تقدير نهائي بأداء اختبار إضافي أو تقديم أعمال إضافية بعد نهاية الفصل الدراسي إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة (٣٥) من هذا النظام.
المادة (٣٧)
لا يسمح للطالب بتسجيل أي مقررات دراسية إذا أنهى بنجاح جميع متطلبات التخرج ومتطلبات التدريب على رأس العمل.
المادة (٣٨)
يجوز للطالب الانسحاب من دراسة أي مقرر دراسي حتى نهاية الأسبوع الثامن من بداية أي من الفصلين الدراسيين الخريف والربيع، وذلك بعد موافقة مدرس المقرر الدراسي والمرشد الأكاديمي، وبمراعاة الآتي:
١ – الانسحاب من (٢) مقررين دراسيين بحد أقصى في مستوى الدبلوم، ومقرر دراسي واحد بحد أقصى في مستوى الدبلوم المتقدم، ومقرر دراسي واحد في مستوى البكالوريوس.
٢ – الانسحاب من (٤) أربعة مقررات دراسية بحد أقصى خلال فترة دراسته في الجامعة وذلك بالنسبة للبرامج الأكاديمية المطروحة على مستوى البكالوريوس فقط.
٣ – ألا يقل عدد الساعات المعتمدة المسجلة للطالب بعد الانسحاب عن (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة في فصلي الخريف والربيع و(٩) تسع ساعات معتمدة للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية و(٦) ست ساعات للطالب الملتحق بنظام التفرغ الجزئي.
٤ – ألا يكون الطالب في فصل التخرج أو في الفصل الأخير من المستوى المقيد به.
٥ – ألا يكون قد ثبت قيامه بالغش في المقرر الدراسي الذي يرغب في الانسحاب منه.
٦ – ألا تزيد نسبة غيابه في المقرر الدراسي على (٢٠٪) عشرين بالمائة.
٧ – ألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية تحرمه من الدخول للاختبار النهائي للمقرر الدراسي.
المادة (٣٩)
يجوز للطالب تأجيل دراسته في الجامعة مؤقتا بما لا يتجاوز (٢) فصلين دراسيين فقط خلال مدة الدراسة في الجامعة، سواء كانا متصلين أم منفصلين بعد موافقة القسم الأكاديمي ومركز القبول والتسجيل وذلك بسبب ظروف صحية أو اجتماعية أو أي ظروف قاهرة أخرى، وعلى الطالب أن يرفق بطلب التأجيل الوثائق المطلوبة مشفوعة بموافقة الجهة الممولة أو المبتعثة للطالب بحسب الأحوال، على أن تحسب مدة التأجيل من المدة القصوى للدراسة في كل مستوى دراسي.
ويجوز للطالب التقدم لمركز القبول والتسجيل بطلب تأجيل الدراسة لمدة فصل إضافي ثالث وذلك لظروف استثنائية مؤيدة بالمستندات المطلوبة، وبتوصية من رئيس القسم الأكاديمي التابع له الطالب على أن يتم البت في الطلب من قبل مجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية، وتحسب مدة التأجيل من المدة القصوى للدراسة في كل مستوى دراسي.
وفي جميع الأحوال لا تصرف للطالب مخصصات الإعاشة خلال فترة التأجيل.
المادة (٤٠)
يخضع الطالب لجلسة توجيه وإرشاد من المرشد الأكاديمي قبل تقديم طلب تأجيل الدراسة، على أن يقدم الطلب في موعد أقصاه الأسبوع (١٠) العاشر من الفصل الدراسي، ويجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع (١٢) الثاني عشر، ويخطر الطالب بذلك كتابيا بأي وسيلة كانت من قبل مركز القبول والتسجيل في فرع الجامعة أو الكلية التخصصية.
وفي حال الموافقة على تأجيل الدراسة يسجل للطالب تقدير (مؤجل رسميا) (م ر) (OP) في أنظمة التسجيل الإلكتروني المعتمدة في الجامعة، ويدرج تاريخ التأجيل في كشف علامات الطالب، وإذا لم يقم الطالب بعد انقضاء فترة التأجيل بتحديث حالته في نظام التسجيل المعتمد في الجامعة والتسجيل في الفصل الدراسي الذي يلي فترة التأجيل الممنوحة له يلغى قيده في الجامعة، ما لم يقم الطالب بمد فترة التأجيل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (٣٩) من هذا النظام.
المادة (٤١)
لا تحتسب مدة التدريب ضمن الحد الأقصى للدراسة أو فترات التأجيل في حالة وجود اتفاقيات لتدريب الطلبة مع بعض المؤسسات المحلية أو الدولية.
المادة (٤٢)
يعد الطالب منسحبا انسحابا اختياريا من الجامعة، في أي من الحالات الآتية:
١ – تقديم طلب الانسحاب رسميا معتمدا من قبل المرشد الأكاديمي ومشفوعا بموافقة جهة الابتعاث أو الجهة الممولة، بحسب الأحوال.
٢ – تقديم ولي أمر الطالب طلب انسحاب رسمي نيابة عن الطالب في حال مرضه الشديد، أو إصابته بإصابة خطيرة، مشفوعا بالوثائق المؤيدة لذلك.
٣ – الاكتفاء بمستوى أكاديمي معين، وعلى الطالب – في هذه الحالة – تقديم طلب رسمي لإدارة الجامعة مشفوعا بموافقة جهة الابتعاث أو الجهة الممولة، على أن يتم تقديم الطلب خلال فترة التسجيل للفصل الدراسي فقط.
وفي حالة الانسحاب، يدون في سجل الطالب عبارة انسحاب رسمي (س) (w) مع توثيق تاريخ الانسحاب، كما يسجل تقدير (منسحب) (س) (w) أمام كل مقرر دراسي سجل فيه، ولم يكمله، ويسري الانسحاب اعتبارا من تاريخ اعتماده من رئيس مركز القبول والتسجيل، وتطبق على الطالب البنود المنظمة للغياب في المقررات الدراسية حتى تاريخ تقديم طلب الانسحاب.
المادة (٤٣)
يعد الطالب منسحبا انسحابا إلزاميا من الجامعة، في أي من الحالات الآتية:
١ – عدم تمكنه من تحقيق شروط الخروج من تحت الملاحظة الأكاديمية.
٢ – عدم تمكنه من إكمال متطلبات الدراسة في المدة القصوى المحددة للدراسة في الجامعة.
٣ – صدور عقوبة تأديبية ضد الطالب لارتكابه فعلا مخلا بالشرف والأمانة أو النزاهة الأكاديمية أو لاعتدائه أو تهديده للطلبة أو الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
٤ – الفصل من الجامعة، وعلى رئيس مركز القبول والتسجيل إصدار إشعار بالانسحاب للطالب بعد موافقة مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية.
ويسجل للطالب تقدير (منسحب) (س) (W) لكل مقرر دراسي سجل فيه، ولم يكمله، ويدون في سجل الطالب (انسحاب إلزامي لأسباب تأديبية أو أكاديمية).
المادة (٤٤)
يعد انسحاب الطالب غير رسمي من الجامعة في الحالات الآتية:
١ – إذا لم يقم بتسجيل المقررات الدراسية بعد قبوله في الجامعة، وانقضاء فترة التسجيل.
٢ – إذا تغيب عن حضور جميع المقررات الدراسية – بدون إخطار الجامعة – لأكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من الساعات التدريسية في الفصل الدراسي دون عذر مقبول.
٣ – إذا تغيب (١٠) عشرة أيام دراسية متواصلة بدون عذر مقبول.
٤ – إذا لم يسجل خلال فترة التسجيل أو الحذف والإضافة لفصل دراسي واحد بدون عذر مقبول.
ويسجل للطالب تقدير (راسب) (هـ) (F)، ويدون في سجله عبارة (انسحاب غير رسمي)، وتاريخ الانسحاب.
المادة (٤٥)
يجوز لمجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية إعادة قيد الطالب بعد الانسحاب لمرة واحدة فقط، وبناء على توصية مركز القبول والتسجيل في الحالات المنصوص عليها في المادتين (٤٢) و(٤٤) من هذا النظام، وفقا للشروط الآتية:
١ – ألا تزيد فترة الانقطاع عن (٢) فصلين دراسيين (الخريف والربيع)، ويجوز للمجلس الأكاديمي الموافقة على مد هذه الفترة وذلك لظروف مؤيدة بالتقارير اللازمة التي تثبت الحالة وعدم مقدرة الطالب على مواصلة الدراسة خلال فترة الانقطاع ولا تحتسب هذه الفترة من مدة التأجيل والحد الأقصى للدراسة.
٢ – أن يقدم الطالب ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.
٣ – أن يتوفر مقعد شاغر في فرع الجامعة أو الكلية التخصصية وفي حالة محدودية المقاعد تعطى الأولوية لمن أنجز بنجاح عددا أكبر من الساعات المعتمدة.
٤ – ألا تكون الفترة المتبقية لإنهاء المستوى الدراسي تزيد على الحد الأقصى للدراسة للمستوى والمنصوص عليها في هذا النظام.
٥ – تقديم موافقة جهة العمل أو الجهة الممولة للطالب عند تقديم طلب إعادة القيد.
٦ – تقديم ما يثبت عدم تسجيله لدى الجهات المختصة كباحث عن عمل أو يعمل.
وفي حال موافقة مجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية على إعادة قيد الطالب يعتمد سجله الأكاديمي السابق، ويعاد قيده في ذات برنامج دراسته السابق مع بداية الفصل الدراسي خلال فترة التسجيل والحذف والإضافة، وتعد فترة الانقطاع في هذه الحالة فترة تأجيل وتحتسب من ضمن الحد الأقصى للدراسة بالجامعة.
المادة (٤٦)
يقع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية في الفصل التالي لحصوله على معدل فصلي أو تراكمي للمستوى أقل من (٢,٠٠)، ويخضع للضوابط الآتية:
١ – لا يسمح للطالب بتسجيل أكثر من (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة ولا يقل عن (٩) تسع ساعات معتمدة للطالب في نظام التفرغ الكامل، ولا يزيد على (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة ولا يقل عن (٦) ست ساعات معتمدة للطالب في نظام التفرغ الجزئي.
٢ – توضع خطة علاجية للطالب من قبل المرشد الأكاديمي تتضمن منحه الأولوية لتسجيل المقررات الدراسية التي لم ينجزها بنجاح أو التي حصل فيها على تقدير أقل من (C) وذلك حسب شروط الإعادة المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (٤٧)
يجب على الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية أن يرفع معدله التراكمي للمستوى الدراسي إلى (٢,٠٠) فأكثر، وذلك خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة فصول دراسية متتالية، وإلا فإنه يعد منسحبا انسحابا إلزاميا من الجامعة، ويتعين إنذاره كتابيا من خلال إحدى وسائل التواصل المعتمدة في الجامعة لرفع معدله التراكمي للمستوى الدراسي ابتداء من الفصل الأول لخضوعه للملاحظة الأكاديمية مع جواز إخطار ولي الأمر، ووجوب إخطار جهة العمل أو جهة تمويل الطالب في جميع حالات الملاحظة الأكاديمية.
المادة (٤٨)
يكون ترتيب الملاحظات الأكاديمية في سجل الطالب الدراسي، وفقا للآتي:
١ – ملاحظة أكاديمية أولى: إنذار أول.
٢ – ملاحظة أكاديمية ثانية: إنذار ثان.
٣ – ملاحظة أكاديمية ثالثة: إنذار نهائي (مطالب بالانسحاب من الجامعة لأسباب أكاديمية) ويكون تسجيل الطالب ضمن هذه الملاحظة مشروطا بإمكانية تحقيقه للحد الأدنى للمعدل التراكمي المطلوب للخروج من الملاحظة الأكاديمية.
المادة (٤٩)
لا يعد الفصل الدراسي الصيفي فصلا دراسيا لوضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية، وفي حالة تسجيل الطالب الخاضع للملاحظة الأكاديمية للفصل الصيفي وتمكنه مع نهاية الفصل من تحقيق معدل تراكمي للمستوى (٢,٠٠) أو أكثر فإنه يخرج من الملاحظة الأكاديمية.
المادة (٥٠)
تكون أولوية التسجيل في الفصل الصيفي لطلبة الجامعة، بحسب الترتيب الآتي:
١ – تأخر بعض الطلبة عن التخرج وإمكانية تخرجهم في الفصل الصيفي أو فصل الخريف شريطة توفر المقاعد الدراسية.
٢ – عدم طرح المقررات الدراسية في بعض فروع الجامعة أو كلياتها التخصصية في إطار الخطط الدراسية المعتمدة.
٣ – الطلبة الذين تتضمن خططهم الدراسية مقررات دراسية تطرح في الفصل الصيفي.
٤ – رسوب الطلبة في بعض المقررات الدراسية، وعدم تمكنهم من إعادة دراستها بسبب عدم إمكانية طرحها في الفصل الدراسي اللاحق.
٥ – رسوب بعض الطلبة في المقررات الدراسية التي تعد متطلبات سابقة لمقررات أخرى، وذلك لعدم إمكانية تسجيلهم في تلك المقررات الدراسية في الفصول الدراسية اللاحقة.
٦ – تأجيل دراسة بعض المقررات بسبب وضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية، أو لأي أسباب أخرى مبررة.
٧ – استمرار بعض الطلبة تحت الملاحظة الأكاديمية لعدم تمكنهم من رفع معدلاتهم التراكمية بسبب عدم إعادة المقررات الدراسية التي رسبوا فيها.
المادة (٥١)
يكون طرح المقررات الدراسية في الفصل الصيفي، وفقا للآتي:
١ – المقررات الدراسية المؤجلة من قبل مركز القبول والتسجيل وبالتنسيق مع الأقسام الأكاديمية من الفصول الدراسية السابقة لجميع السنوات الدراسية.
٢ – المقررات الدراسية للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي، شريطة ألا يقل عددهم في كل مقرر عن (١٠) عشرة طلبة.
٣ – المقررات الدراسية التي أجلها الطلبة حين كانوا تحت الملاحظة الأكاديمية.
المادة (٥٢)
يخضع الطالب المسجل في الفصل الصيفي للضوابط الآتية:
١ – لا يسمح للطالب بالانسحاب من أي مقرر دراسي قام بتسجيله وفي حال انسحابه من أي مقرر دراسي فإنه يعد منسحبا من الفصل الصيفي بشكل كامل، ويرصد له تقدير (منسحب) في جميع المقررات المسجلة.
٢ – لا يجوز إعادة المقررات الدراسية التي نجح فيها الطالب سابقا ويستثنى من ذلك الطلبة الواقعون تحت الملاحظة الأكاديمية.
٣ – لا يجوز للطالب التسجيل في مقررات دراسية متقدمة من الخطة الدراسية.
٤ – لا يسمح للطالب في حال انسحابه من مقرر دراسي ما في فصل الربيع بتسجيل المقرر الدراسي ذاته في الفصل الصيفي إلا إذا كان الانسحاب بسبب عذر طبي أو أن يكون الطالب خريجا بنهاية الفصل الصيفي.
٥ – لا يسمح للطالب بتسجيل مقررات دراسية من مستويين أكاديميين مختلفين في الفصل الصيفي.
الفصل الخامس
البرامج الأكاديمية والاختبارات والتقييم
المادة (٥٣)
تشتمل مواصفات كل برنامج أكاديمي على العناصر الآتية:
١ – اسم الدرجة العلمية والتخصص.
٢ – وصف للبرنامج.
٣ – مخرجات التعلم للبرنامج.
٤ – خطة متطلبات التخرج، وتتضمن معلومات محددة عن عدد الساعات المعتمدة لكل من متطلبات الجامعة والكلية والقسم والتخصص والمقررات الدراسية الإجبارية والاختيارية في البرنامج الأكاديمي بالإضافة إلى متطلب التدريب على رأس العمل والتدريب الميداني.
٥ – نظام التقييم.
المادة (٥٤)
تهدف خطة المقرر الدراسي إلى تزويد الطالب بالمعلومات الأساسية عنه، ويتم توزيعها على الطلبة في الأسبوع الأول من كل فصل دراسي، وتشتمل الخطة على الآتي:
١ – رمز المقرر، وعنوانه، والمتطلبات السابقة، والمتطلبات المتزامنة للمقرر، والساعات التدريسية والمعتمدة، وتوصيف للمقرر.
٢ – اسم المدرس، وموقع مكتبه، والساعات المكتبية.
٣ – أهداف ومخرجات التعلم للمقرر.
٤ – الموضوعات الرئيسة للمقرر.
٥ – أساليب التدريس والتعلم.
٦ – نظام التقييم.
٧ – مواعيد الاختبارات القصيرة وأوراق البحث والواجبات وغيرها. مع توضيح النسبة المخصصة لكل منها في التقدير الكلي وسياسة الانتحال والمخالفات الأكاديمية المعتمدة.
٨ – الكتب والمراجع الدراسية والمقالات العلمية أو أي مصادر أخرى لازمة.
٩ – أي شروط أو متطلبات خاصة بالمقرر.
المادة (٥٥)
تطبق الجامعة نظام الساعات المعتمدة، وفقا للضوابط الآتية:
١ – تتكون الساعة المعتمدة من (٣) ثلاث ساعات تعلمية في الأسبوع موزعة بين حضور الحصص الدراسية (ساعات تدريسية) وبين التعلم المستقل الذي يحتاجه الطالب لفهم واستيعاب ما تمت دراسته.
٢ – الساعة المعتمدة تعادل ما مجموعه (٤٢) اثنتين وأربعين ساعة تعلم في الفصل الدراسي الذي لا يقل عن (١٤) أربعة عشر أسبوعا تدريسيا.
٣ – تعتمد أنشطة التعلم التي يتم تضمينها في (٣) ثلاث ساعات أسبوعيا للفصل الدراسي على ما يحتاج المتعلم القيام به من أجل إكمال مخرجات التعلم لكل وحدة أو دورة من البرنامج الأكاديمي الذي يؤدي للحصول على المؤهل.
وتشمل الساعات التعلمية الثلاث على أي مما يأتي:
أ – ساعة تدريسية، و(٢) ساعتين من التعلم المستقل مثل الدراسة الذاتية ووقت التحضير والتقييم.
ب – (٢) ساعتين تدريسيتين من العمل في المختبر، وساعة واحدة من التعلم المستقل في الأنشطة الطلابية، مثل وقت الدراسة للتحضير للعمل المخبري أو التحضير للتقييم أو التقييم.
ج – (٣) ثلاث ساعات تدريسية في ورش العمل أو العمل المخبري.
المادة (٥٦)
يتم تحديد الساعات التدريسية الموازية للساعة المعتمدة بحسب نوع النشاط التدريسي كالآتي:
النشاط التدريسي | عدد الساعات التدريسية لكل ساعة معتمدة |
محاضرة “lecture” | ١ |
حلقة نقاشية “seminar” | ٢ |
حلقة دراسية “tutorial” | ٢ |
مختبر “laboratory” | ٢-٣ |
المشغل الأستوديو “studio” | ٢-٣ |
ورشة “workshop” | ٢-٣ |
المادة (٥٧)
يكون الحد الأقصى للدراسة لكل مستوى دراسي بالجامعة للبرامج الأكاديمية التي تطرح بمستويات أكاديمية متعددة على النحو الآتي:
١ – الدبلوم بحد أقصى (٣) ثلاث سنوات دراسية بعد إنهاء البرنامج التأسيسي بنجاح للطلبة بنظام التفرغ الكامل وبحد أقصى (٦) ست سنوات دراسية للطلبة بنظام التفرغ الجزئي.
٢ – الدبلوم المتقدم بحد أقصى (٢) سنتين دراسيتين بعد إنهاء جميع متطلبات مستوى الدبلوم بنجاح للطلبة بنظام الدوام الكامل وبحد أقصى (٤) أربع سنوات للطلبة بنظام التفرغ الجزئي.
٣ – البكالوريوس بحد أقصى (٢) سنتين دراسيتين بعد إنهاء جميع متطلبات مستوى الدبلوم المتقدم بنجاح للطلبة بنظام التفرغ الكامل وبحد أقصى (٤) أربع سنوات للطلبة بنظام التفرغ الجزئي.
ويكون الحد الأقصى للدراسة للطالب الذي يسجل مقررات من مستويين دراسيين مختلفين ضمن المدة الدراسية المحددة في المستوى الأدنى، كما يكون الحد الأقصى للدراسة في البرامج الأكاديمية التي تطرح بمستوى البكالوريوس فقط (٦) ست سنوات دراسية بعد إنهاء البرنامج التأسيسي بنجاح.
المادة (٥٨)
يلتزم الطالب بالحضور في المقررات الدراسية التي يسجلها، ومتابعة غيابه عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وفي حالة غيابه عن حضور المحاضرات المعلن عنها في المقررات الدراسية بعذر أو بدون عذر، وذلك حسب السياسات والضوابط المنظمة لذلك، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
١ – توجيه إنذار أول إذا بلغت نسبة غيابه في أي مقرر دراسي (١٠٪) عشرة بالمائة من مجموع الساعات التدريسية.
٢ – توجيه إنذار ثان إذا بلغت نسبة غيابه (١٥٪) خمس عشرة بالمائة من مجموع الساعات التدريسية في أي فصل دراسي.
٣ – الحرمان من دخول الاختبار النهائي إذا بلغت نسبة غيابه أكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية في أي فصل دراسي واعتباره راسبا في المقرر الدراسي.
ويعد إنذارا كتابيا أي مما يأتي:
أ – إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني للطالب.
ب – الإعلان من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الجامعة.
المادة (٥٩)
يطبق على الطالب في حالة غيابه الآتي:
١ – إذا تغيب أكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية للمقرر بعذر يقبله مركز القبول والتسجيل مشفوعا بالمستندات المطلوبة، يعتبر الطالب منسحبا من هذا المقرر، ويمنح تقدير (منسحب) (س) (W) في السجل الأكاديمي، شريطة ألا يتجاوز عدد المقررات المسموح الانسحاب منها وفقا لهذا النظام، أما إذا كان الغياب لعذر غير مقبول، فإن الطالب يحرم من المقرر الدراسي ويمنح تقدير (راسب بسبب الغياب) (هـ غ) (FW) في سجله الأكاديمي.
٢ – إذا تغيب (١٠) عشرة أيام دراسية متواصلة في جميع المقررات الدراسية بعذر يقبله مركز القبول والتسجيل مشفوعا بالمستندات المطلوبة، فتطبق عليه المعايير المعمول بها في الجامعة في شأن غياب الطلبة، أما إذا كان الغياب لعذر غير مقبول، فإنه يعتبر منسحبا من الجامعة ويمنح تقدير (راسب بسبب الغياب) (هـ غ) (FW) في سجله الأكاديمي.
المادة (٦٠)
يجوز للطالب الغياب بسبب الأنشطة اللاصفية المعتمدة وفقا للشروط الآتية:
١ – الحصول على موافقة المرشد الأكاديمي للطالب قبل المشاركة بالأنشطة اللاصفية.
٢ – الحصول على موافقة مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية بالنسبة للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية قبل المشاركة في الأنشطة اللاصفية.
المادة (٦١)
لا يحسب ضمن مدة الغياب التغيب بسبب الإضافة المتأخرة لأحد المقررات الدراسية خلال فترة الحذف والإضافة أو المشاركة المعتمدة من مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية في تمثيل الجامعة داخليا أو خارجيا.
المادة (٦٢)
تشكل لجنة في كل كلية تسمى “لجنة الاختبارات” برئاسة عميد الكلية المختص أو من يحل محله وعضوية رؤساء الأقسام الأكاديمية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها (٢) مرتين في كل فصل دراسي، وتختص اللجنة بالتأكد من تطبيق معايير التقييم المعتمدة في كل فروع الجامعة والكلية التخصصية.
المادة (٦٣)
يتم تقييم الطلبة وتقدير أدائهم بناء على نظام معدل نقاط التقدير، ويكون التقدير النهائي لأي مقرر دراسي مبنيا على نتائج أساليب التقييم المستمر لكل طالب وفقا لأهداف ومخرجات التعلم لذلك المقرر الدراسي والمعايير المحددة له، وبمراعاة الآتي:
١ – تكون التقديرات النهائية لأي مقرر مبنية على أداء الطالب وليس بمقارنة أدائه بأداء زملائه ضمن المجموعة الواحدة.
٢ – تحدد للمقررات الدراسية ذات الطبيعة النظرية ثلاثة عناصر أساسية على الأقل تسهم في تحديد التقدير النهائي للمقرر الدراسي.
المادة (٦٤)
يقيم عمل الطالب وفقا لطبيعة كل مقرر دراسي، ويشمل ذلك الأعمال الفصلية أو الاختبارات المفاجئة أو الدورية واختبار منتصف ونهاية الفصل الدراسي، والدراسات والأبحاث، والمشاريع، أو أي وسيلة أخرى للتقييم تتناسب مع طبيعة المقرر الدراسي، وبالنسبة للطلبة ذوي الإعاقة يجب تكييف جميع أنواع التقييم بما في ذلك الاختبارات والواجبات لتتناسب مع حالة الإعاقة دون المساس بنتائج المقررات الدراسية، ويجوز منحهم وقتا إضافيا لتسليم الواجبات والأنشطة بما يتناسب مع قدراتهم، كما يجوز منحهم وقتا إضافيا لإجراء الاختبارات شريطة ألا يتجاوز الوقت الإضافي ضعف وقت الاختبار الأساسي كحد أعلى مع إمكانية تجزئة وقت الاختبار حسبما تتطلبه طبيعة الإعاقة.
المادة (٦٥)
يكون إجراء الاختبار النهائي للمقرر الدراسي، وفقا للضوابط الآتية:
١ – يتضمن قياس جميع مخرجات التعلم للمقرر الدراسي.
٢ – تكون نسبة الاختبار النهائي للمقررات الدراسية النظرية من مجموع الدرجات (٤٠ – ٦٠٪).
٣ – تحدد مدة الاختبار النهائي حسبما ينص عليه توصيف المقرر الدراسي.
٤ – يتم إجراء الاختبار النهائي حسب توصيف المقرر الدراسي، ويمكن أن يكون عرضا مرئيا، أو نقاشا شفهيا، أو حلقة دراسية، أو مشروعا، أو اختبارا تحريريا، أو أي أنشطة أكاديمية أخرى.
٥ – تكون الاختبارات النهائية للمقررات الدراسية المشتركة موحدة على مستوى فروع الجامعة وكلياتها التخصصية، وتخضع لإجراءات إعداد الاختبارات المعتمدة من قبل عميد الكلية المختص.
المادة (٦٦)
تطبق على الاختبارات النهائية التحريرية، الضوابط الآتية:
١ – تتم جدولة جميع الاختبارات ضمن الفترة المخصصة لها حسبما هو موضح في التقويم الأكاديمي للجامعة.
٢ – إذا توجب على الطالب أداء أكثر من اختبارين خلال يوم واحد عند الإعلان المبدئي لجداول الاختبارات يمكنه إخطار رئيس القسم والذي يتولى التنسيق مع مركز القبول والتسجيل بفرع الجامعة أو الكلية التخصصية للنظر في إمكانية إيجاد البدائل المناسبة، والتي قد تشمل تعديل جدول الاختبارات أو تحديد موعد بديل للطالب في الفترة المعتمدة للاختبارات.
٣ – لا يسمح للطالب دخول الاختبار بعد مرور (٣٠) ثلاثين دقيقة من بدايته.
٤ – يلتزم الطالب الذي يصل متأخرا وقبل انقضاء فترة (٣٠) ثلاثين دقيقة أن ينجز الاختبار مع بقية الطلبة في الوقت المحدد للاختبار.
٥ – لا يسمح للطالب مغادرة قاعة الاختبار قبل مرور نصف الزمن المحدد للاختبار.
٦ – لا يسمح للطالب الذي سلم ورقة الاختبار بالعودة إلى الاختبار، ويطلب منه مغادرة القاعة.
٧ – إذا تغيب الطالب عن الاختبار تطبق عليه أحكام الحضور والغياب المنصوص عليها في هذا النظام.
٨ – إذا صادف أحد أيام الاختبارات إجازة رسمية، ترحل اختباراته إلى أول يوم عمل يلي اليوم الأخير في جدول الاختبارات.
المادة (٦٧)
يتولى كل قسم إدخال وحفظ نتائج الطلبة في النظام الأكاديمي الإلكتروني المعتمد في الجامعة بنهاية كل فصل دراسي، ويتولى رئيس كل قسم رفع نتائج الفصل الدراسي لمجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية للاعتماد، ويتم حفظ السجلات الأكاديمية للطلبة بحسب السياسات والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
ويجوز للطالب الاطلاع على نتائجه الفصلية والتراكمية من خلال النظم الأكاديمية الإلكترونية المعتمدة في الجامعة.
المادة (٦٨)
يحرم الطالب من مواصلة الاختبار الحضوري أو عن بعد في حال ثبوت الغش أو الشروع فيه، ويعد راسبا في المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فيه بناء على الإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش مرة ثانية خلال فترة دراسته بالجامعة فإنه يمنح تقدير (راسب) في المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فيه مع حرمانه من التسجيل للفصل الدراسي اللاحق، وفي حالة تكرار الغش للمرة الثالثة يتم فصله من الجامعة. ويسري حكم الفقرة السابقة في حال ثبوت الغش في أعمال التقييم الأكاديمي الأخرى كالتقارير الفصلية والنهائية والبحوث الأكاديمية ومشاريع التخرج.
المادة (٦٩)
في حالة الاشتباه بتسريب الاختبار لمقرر دراسي، يقوم مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية بتشكيل لجنة برئاسته للتحقيق في ذلك، وترفع نتائج التحقيق إلى رئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعند ثبوت تسريب الاختبار لمقرر دراسي معين يجب إعادة الاختبار لجميع الطلبة، وفي حال تغيب أي طالب عن حضور الاختبار المعاد بدون عذر يقبله مجلس فرع الجامعة أو مجلس الكلية التخصصية مشفوعا بالمستندات المطلوبة، يرصد له تقدير راسب في الاختبار.
المادة (٧٠)
يجوز للطالب المقيد بالجامعة أن يتقدم لاختبار التحدي بناء على الخبرة الأكاديمية أو العملية الحاصل عليها بعد دبلوم التعليم العام، والذي يقيس امتلاكه للمهارات والمعارف في مقرر دراسي معين من الخطة الدراسية مشفوعا بالوثائق المعتمدة، وتطبق في شأن اختبار التحدي الضوابط الآتية:
١ – تحدد الكلية المختصة بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل المقررات الدراسية التي تخضع لاختبار التحدي، شريطة ألا تتجاوز (٢) مقررين دراسيين كحد أقصى خلال فترة الدراسة بالجامعة.
٢ – يعقد اختبار التحدي بناء على توصية القسم المعني في بداية الفصل الدراسي الأول من الخطة الدراسية للبرنامج أو المستوى الأكاديمي للطالب.
٣ – في حالة حصول الطالب على تقدير (ج) (C) فأعلى في اختبار التحدي، يتم وضع تقدير ناجح في المقرر الدراسي بكشف علامات الطالب وتحتسب عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي كما يدرج له الرمز (ح س) (CC) في خانة الملاحظات، وفي حالة حصول الطالب على تقدير أقل من (ج) (C) في اختبار التحدي، لا يتم احتساب أي ساعات معتمدة، ويجب عليه التسجيل في ذلك المقرر الدراسي.
المادة (٧١)
إذا تغيب الطالب عن حضور الاختبارات أو أي نشاط معلن عنه من اختبارات أو أعمال الفصل بعذر، يجب عليه تقديم هذا العذر إلى القسم خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ عقد الاختبار أو العمل المكلف به، وفي حالة قبول العذر يخطر الطالب كتابيا عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال معتمدة من قبل الجامعة. ويتم عقد اختبار أو نشاط تعويضي للطالب، وإذا تغيب عن حضور الاختبار أو النشاط التعويضي المحدد يوضع له (صفر) ويتم إخطاره كتابيا بذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق أي وسيلة اتصال معتمدة من قبل الجامعة.
المادة (٧٢)
إذا تغيب الطالب عن الاختبار النهائي المعلن عن مقرر دراسي ما، يوضع له تقدير (غير مكتمل) (ك) (IC)، وعليه أن يقدم عذر الغياب إلى مركز القبول والتسجيل خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ عقد الاختبار، ويحال إلى مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وإخطار القسم المعني في حالة قبول العذر من عدمه، مع إبلاغ الطالب كتابيا بذلك بإحدى وسائل التواصل المعتمدة.
وفي حالة عدم قبول عذر الطالب عن الغياب يرصد له (صفر) في الاختبار الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية، ويسري هذا الحكم إذا لم يتقدم الطالب بعذره إلى القسم خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام عمل رسمية من تاريخ عقد الاختبار.
المادة (٧٣)
يعتبر الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن الاختبار النهائي منسحبا من المقرر الدراسي إذا لم يؤد الاختبار التكميلي للمقرر الدراسي خلال المدة المنصوص عليها في هذا النظام بسبب عدم زوال العذر، فإذا زال العذر المقبول، ولم يتقدم الطالب لأداء الاختبار التكميلي يرصد له مدرس المقرر الدراسي (صفرا) في الاختبار النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية.
المادة (٧٤)
تحدد فترة عقد الاختبارات التكميلية للطلبة المتغيبين عن الاختبارات النهائية في الفصل السابق، وبأعذار مقبولة من القسم المعني ومركز القبول والتسجيل، بما لا يتجاوز الأسبوع الأول من بداية كل فصل دراسي.
المادة (٧٥)
يحدد للطالب الذي دخل الاختبار النهائي ولم يستطع إكماله بسبب حالة مرضية استوجبت نقله إلى المستشفى موعدا جديدا خلال فترة الاختبارات التكميلية، وذلك بعد الموافقة على العذر الطبي لليوم الذي لم يكمل خلاله الاختبار، وإذا لم يتقدم الطالب لأداء الاختبار التكميلي يرصد له (صفر) في الاختبار النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.
المادة (٧٦)
يعد الطالب مقيدا حضوريا في أي اختبار يتقدم له ولا يعتد بأي عذر يقدمه الطالب بعد تسليم ورقة الاختبار ومغادرة القاعة، وفي حالة تغيب الطالب عن أحد الاختبارات بسبب مشاركته بالأنشطة اللاصفية يسري في شأنه المواد (٧٢، ٧٣، ٧٤) من هذا النظام.
المادة (٧٧)
يجوز للطالب أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي في أي مقرر دراسي إلى مركز القبول والتسجيل وفق النموذج والسياسات المعتمدة لذلك خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة النهائية، ويحق للطالب التظلم في مقرر دراسي واحد بدون رسوم على أن تستوفى رسوم التظلم بالنسبة للمقررات الدراسية الأخرى وتسترد الرسوم في حالة وجود خطأ في التقديرات النهائية.
المادة (٧٨)
يتولى القسم دراسة التظلمات الخاصة بمراجعة التقديرات النهائية بالتأكد من تصحيح جميع الأسئلة وصحة الجمع والرصد في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الذي يليه، ويعد مضي المدة دون الرد في التظلم بمثابة رفضه.
وتعتمد النتائج النهائية للتظلمات من قبل مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية، ويتم تعديل النتائج في النظام الأكاديمي الإلكتروني للجامعة في مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد النتائج النهائية للتظلمات.
المادة (٧٩)
توصف التقديرات ذات القيمة العددية للمقررات الدراسية، وفقا لجدول القياس الآتي:
التقدير | الرمز | مدى النسب المئوية | نقاط الدرجة | الوصف |
امتياز
Excellent |
(أ) A | ٩٥ – ١٠٠ | ٤,٠ | تحقيق أهداف المقرر بمستوى متميز |
(أ-) -A | ٩٠ – ٩٤ | ٣,٧ | ||
جيد جدا
Very good |
(ب+) B+ | ٨٥ – ٨٩ | ٣,٣ | تحقيق أهداف المقرر بمستوى متقن |
(ب) B | ٨٠ – ٨٤ | ٣,٠ | ||
(ب-) -B | ٧٥ – ٧٩ | ٢,٧ | ||
جيد
Good |
(ج+) C | ٧٠ – ٧٤ | ٢,٣ | تحقيق أهداف المقرر بمستوى جيد |
(ج) C | ٦٥ – ٦٩ | ٢,٠ | ||
(ج-) -C | ٦٠ – ٦٤ | ١,٧ | ||
مقبول
Fair |
(د+) D | ٥٥ – ٥٩ | ١,٣ | تحقيق أهداف المقرر بمستوى مرض |
(د) D | ٥٠ – ٥٤ | ١,٠ | ||
راسب
Unsatisfactory |
(هـ) F | أقل من ٥٠ | ٠,٠ | عدم تحقيق أهداف المقرر |
راسب بسبب الغياب
Fail due to absence |
(هـ غ) FW | ٠,٠ | الإخفاق في تلبية متطلبات المواظبة والالتزام بالحضور |
المادة (٨٠)
تحدد درجات النجاح في المقررات الدراسية، حسب الآتي:
– متطلبات الجامعة: (د) (D) فأعلى.
– متطلبات الكلية: (ج-) (-C) فأعلى.
– متطلبات القس م: (ج-) (-C) فأعلى.
– متطلبات التخصص: (ج) (C) فأعلى.
المادة (٨١)
تشكل مصطلحات التقديرات الآتية جزءا من نظام التقديرات الكلي بالجامعة، ولكنها لا تحمل قيمة عددية:
التقدير | الرمز | الوصف |
غير مكتمل
Incomplete |
(ك) IC | يدرج تقدير (غير مكتمل) في حالة الظروف القاهرة التي تحول دون إكمال الطالب جميع متطلبات المقرر في الوقت المحدد مثل المرض، الحوادث، الظروف العائلية الطارئة وغيرها من الحالات المماثلة |
منسحب
Withdrawn |
(س) W | يمنح تقدير (س) للطالب الذي ينسحب رسميا من أحد المقررات خلال الفترة المحددة للانسحاب |
الساعات غير المحتسبة
Not calculated |
(غ س) NC | يمنح تقدير (غ س) للطالب في المقررات التي درسها سواء نجح أو رسب بها في برنامجه أو تخصصه السابق، ولا تقع ضمن خطته الدراسية في كشف درجاته بالتقديرات التي حصل عليها، ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي ولا تحتسب ضمن الساعات المعتمدة |
الساعات المحولة
Credit Transfer |
(ت س) TC | يمنح تقدير (ت س) للطالب الذي اجتاز بنجاح ساعات معتمدة من أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج في برنامج معين، ولكنها لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير |
ساعات التحدي
Challenge / Credit |
(ح س) CC | يمنح تقدير (ح س) للطالب الذي تقدم لاختبار التحدي بناء على الخبرة الأكاديمية أو العملية الحاصل عليها بعد دبلوم التعليم العام، والذي يظهر امتلاكه للمهارات والمعارف في مقرر دراسي معين من الخطة الدراسية ونجح فيه بتقدير (ج) فأعلى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج في برنامج معين، ولكنها لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير |
ناجح / غير ناجح
Pass / Not Passed |
(ن / غ ن) P / NP | يمنح تقدير (ن) (ناجح) أو تقدير (غ ن) (غير ناجح) للمقرر الذي لا يخضع لنظام التقييم وفقا لجدول القياس المنصوص عليه في هذا النظام، وليست له ساعات معتمدة في خطط متطلبات التخرج |
مستمر
In Progress |
(ر) IP | يمنح تقدير (ر) لمقرر مثل مشروع ما، أو لمقرر دراسي عملي أو لمقرر دراسي متعدد الفصول الدراسية، يكون الطالب مسجلا به، لكن المقرر الدراسي لا يزال مستمرا عند رصد التقديرات أو إصدار كشوف الدرجات |
مؤجل رسميا
Officially Postponed |
(م ر) OP | يمنح تقدير (م ر) للمقررات الدراسية التي يكون الطالب مسجلا فيها بعد حصوله على الموافقة على التأجيل رسميا لذلك الفصل الدراسي |
المقرر المعاد لغرض تحسين المعدل | (م) N | يدرج للطالب الرمز (م) في خانة الملاحظات بكشف العلامات للمقرر الدراسي الذي اجتازه بنجاح للمرة الأولى |
المقرر المعاد بسبب الرسوب | (ر س) R | يدرج للطالب الرمز (ر س) في خانة الملاحظات بكشف العلامات للمقرر الدراسي الذي أعاده بسبب الرسوب |
المادة (٨٢)
تعد جميع التقديرات نهائية بمجرد اعتمادها من مجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية ما عدا تقدير غير مكتمل (ك) (IC) وذلك إلى حين استكمال الطالب متطلبات المقرر الدراسي.
المادة (٨٣)
يحسب معدل نقاط التقدير الفصلي (SGPA) على أساس المقررات الدراسية التي يسجلها الطالب خلال فصل دراسي، وذلك على النحو الآتي:
١ – تضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب لكل مقرر دراسي في عدد الساعات المعتمدة لذلك المقرر، وتسمى هذه النتيجة نقاط التقدير المكتسبة في ذلك المقرر.
٢ – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة في ذلك الفصل على مجموع الساعات المعتمدة المحتسبة خلال الفصل.
تخضع لهذه العمليات الحسابية المقررات الدراسية التي تكون تقديراتها ذات قيمة عددية فقط، ويكون ناتج القسمة هو معدل نقاط التقدير الفصلي.
المادة (٨٤)
يحسب معدل نقاط التقدير التراكمي للمستوى الدراسي (LCGPA) لجميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب في جميع الفصول الدراسية الخاصة بالمستوى الدراسي وذلك في نهاية كل فصل دراسي لذلك المستوى، وهو حساب فردي للمجموع (وليس متوسطا لمتوسطات الفصول الدراسية)، وذلك على النحو الآتي:
١ – تضرب القيمة العددية للتقدير في عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي، وتسمى النتيجة نقاط التقدير المكتسبة.
٢ – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة الكلية على العدد الكلي للساعات المعتمدة المحتسبة.
المادة (٨٥)
يحسب معدل نقاط التقدير التراكمي الكلي (CGPA) للطالب لجميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب في جميع الفصول الدراسية المسجلة منذ التحاقه بالجامعة وذلك في نهاية كل فصل دراسي، وهو حساب فردي للمجموع، وليس متوسطا لمتوسطات الفصول الدراسية، وذلك على النحو الآتي:
١ – تضرب القيمة العددية للتقدير في عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي، والنتيجة تسمى نقاط التقدير المكتسبة.
٢ – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة الكلية على العدد الكلي للساعات المعتمدة المحتسبة.
٣ – يحسب التقدير بثلاثة أرقام عشرية، ثم يقرب إلى رقمين عشريين باستخدام القواعد العلمية للتقريب بحيث أن (٢,٥٥٥) تقرب إلى (٢,٥٦) بينما (٢,٥٥٤) تقرب إلى (٢,٥٥).
المادة (٨٦)
يحسب للطالب في نهاية كل فصل دراسي معدل نقاط التقدير الفصلي إلى جانب معدل نقاط التقدير التراكمي للمستوى الدراسي ومعدل نقاط التقدير التراكمي الكلي والتي تعادل في مجموعها الساعات المعتمدة التي درسها الطالب واكتسبها.
فيما يخص البرامج الأكاديمية المطروحة على مستوى البكالوريوس يحسب للطالب في نهاية كل فصل دراسي معدل نقاط التقدير الفصلي إلى جانب معدل نقاط التقدير التراكمي الكلي (CGPA).
المادة (٨٧)
يعد التدريب مقررا إلزاميا وأساسيا من خطة متطلبات التخرج للبرامج الأكاديمية المطروحة، ويدرج التدريب كمقرر برمز دراسي في كشف درجات الطالب، ولابد من اجتيازه بنجاح للتخرج، وقد يمنح ساعات معتمدة، وذلك حسب البرنامج الأكاديمي وخطة متطلبات التخرج.
وتتراوح مدة التدريب بين (٨-١٢) أسبوعا، وذلك حسب توصيف المقرر المعتمد للبرنامج الأكاديمي، وقد تطول مدة التدريب وفقا لمتطلبات البرنامج الأكاديمي.
المادة (٨٨)
يمنح الطالب المؤهل الأكاديمي للبرنامج إذا استوفى الشروط الآتية:
١ – إكمال متطلبات الخطة الدراسية للبرنامج بنجاح.
٢ – إكمال مقرر التدريب بنجاح.
٣ – الحصول على المعدل التراكمي الكلي للطالب (CGPA) بما يعادل (٢,٠٠) نقطتين أو أكثر.
ويتخرج الطالب في أي من المستويات الأكاديمية باحتساب المعدل التراكمي الكلي.
المادة (٨٩)
يمنح الطالب المؤهل العلمي للمستوى الأدنى بعد استكمال جميع متطلبات البرنامج بنجاح، في حالة عدم تحقيقه لمعايير الانتقال إلى المستوى الأكاديمي الأعلى.
المادة (٩٠)
يجوز للمجلس الأكاديمي منح الطالب الذي أنهى بنجاح خطة متطلبات التخرج وبمعدل تراكمي كلي أقل من (٢,٠٠) فرصة إعادة مقررين دراسيين إن كان ذلك سيساعد في رفع المعدل التراكمي الكلي للطالب (CGPA) إلى (٢,٠٠)، وذلك في الحالات الآتية:
١ – استنفاد الطالب للحد الأقصى لعدد الملاحظات الأكاديمية.
٢ – استنفاد الطالب للحد الأقصى لمدة الدراسة بالجامعة.
٣ – استنفاد الطالب للحد الأقصى لعدد مرات إعادة المقررات الدراسية.
المادة (٩١)
تصنف الدرجات التي تمنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقدير التخرج المكتسبة في جميع المقررات المتضمنة في خطة متطلبات التخرج، وفقا للآتي:
التقدير الوصفي | المعدل التراكمي |
ممتاز مع مرتبة الشرف | ٣,٨٥ – ٤,٠٠ |
ممتاز | ٣,٧٠ – ٣,٨٤ |
جيد جدا | ٣,٠٠ – ٣,٦٩ |
جيد | ٢,٣٠ – ٢,٩٩ |
مقبول | ٢,٠٠ – ٢,٢٩ |
المادة (٩٢)
تصدر الجامعة “قائمة الإجادة الأكاديمية” للطلبة المجيدين أكاديميا لفصلي الخريف والربيع بعد اعتماد النتائج النهائية للطلبة، وفقا للضوابط الآتية:
١ – أن يكون الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة المسجلة في الفصل الدراسي (الخريف والربيع) (١٥) خمس عشرة ساعة معتمدة لمقررات دراسية تكون ذات تقديرات بقيمة عددية.
٢ – أن يحصل الطالب على معدل تراكمي للمستوى الأكاديمي (LCGPA) (٣,٧٠) فأكثر على ألا يقل تقدير أي مقرر دراسي عن (B).
٣ – ألا يكون الطالب مفصولا أو سبق أن تم إنذاره أو وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية.
٤ – أن يكون الطالب قد أكمل (٣٠) ثلاثين ساعة معتمدة من خطة متطلبات التخرج.