استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى القرار رقم (خ / ٤ / ٢٠٢٣) بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يوقف العمل بالقرار رقم (خ / ٤ / ٢٠٢٣) المشار إليه حتى ١١ أكتوبر ٢٠٢٣م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٣م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.