استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين الصادر بالقرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الإداري رقم خ / ١٣٢ / ٢٠٢٢ بتجديد قيد شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع لمزاولة أعمال التأمين العام والتأمين على الحياة والادخار،
وإلى قرار الجمعية غير العادية لشركة الرؤية للتأمين بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٢م بحل واندماج شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع مع الشركة القطرية للتأمين ش.م.ع.ع ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يلغى ترخيص شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع بمزاولة أعمال التأمين اعتبارا من تاريخ ١٧ من مايو ٢٠٢٣م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٣م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.