استنادا إلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ من أكتوبر ٢٠٢٣م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٥) الصادر في ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي
المادة (١)
تستبدل بتعريفات: (صندوق المشاركين، صندوق فرع التأمين التكافلي العام، صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي) الواردة في المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، التعريفات الآتية:
صندوق المشاركين:
حساب ووحدة محاسبية مستقلة عن صندوق المساهمين تدرج فيه الإيرادات المستحقة للصندوق وفقا لأحكام المادة (٤٠) من هذه اللائحة، ويصرف منه وفقا لأحكام المادة (٤٣) من هذه اللائحة، ويتضمن (٣) ثلاثة صناديق مستقلة محاسبيا لكل فرع من فروع التأمين التكافلي المرخص بها للشركة، وذلك على النحو الآتي:
أ – صندوق فرع التأمين التكافلي العام.
ب – صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي.
ج – صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي.
صندوق فرع التأمين التكافلي العام:
حساب فرعي في صندوق المشاركين مستقل محاسبيا عن صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي وصندوق فرع التأمين التكافلي الصحي، تدرج فيه حصيلة الاشتراكات والفائض وعوائد الاستثمار.
صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي:
حساب فرعي في صندوق المشاركين مستقل محاسبيا عن صندوق فرع التأمين التكافلي العام وصندوق فرع التأمين التكافلي الصحي، تدرج فيه حصيلة الاشتراكات والفائض وعوائد الاستثمار.
المادة (٢)
تستبدل بنصوص المواد (٨)، والبند (و) من المادة (١٤)، و(٣٣)، و(٣٨)، و(٤٠)، و(٥١)، و(٨٢)، و(٨٩)، و(٩٥)، و(١٠٥) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (٨)
يجب على الشركة التي تمارس فرع التأمين التكافلي العام أو فرع التأمين التكافلي الصحي في حالة وجود عجز مالي لسنتين متتاليتين في صندوق فرع التأمين التكافلي العام أو صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي تقديم خطة شاملة للقضاء على العجز مع بيان أسبابه والخطوات التي تمت للقضاء عليه، وآلية تحويله إلى فائض في السنة التالية، ويجب أن تكون تلك الخطة ملائمة، ومدعومة بالأدلة.
المادة (١٤ / البند “و”)
و – البيانات المالية التقديرية لمدة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام بالنسبة للشركة التي ترغب في مزاولة فرع التأمين التكافلي العام أو فرع التأمين التكافلي الصحي، ولمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام بالنسبة للشركة التي ترغب في مزاولة فرع التأمين التكافلي العائلي، على أن تشمل تلك البيانات الآتي:
١ – الميزانية المتوقعة وتوقعات حساب الأرباح والخسائر والمصاريف المتوقعة لصندوق المساهمين، وذلك بشكل مستقل عن صندوق المشاركين.
٢ – الميزانية المتوقعة والمصاريف المتوقعة لصندوق المشاركين، وذلك بشكل مستقل عن صندوق المساهمين.
٣ – توقعات الإيرادات لكل نوع من عمليات التأمين التكافلي.
٤ – توقعات نمو الاشتراكات والمطالبات المتوقعة وتوقعات الاستثمارات والدخل المتصل بها.
٥ – توقعات الاحتياطات الفنية.
٦- توقعات توزيع الفائض (إن وجد).
٧ – توقعات حركة القرض الحسن (إن وجد).
٨ – تقديرات حد الملاءة.
٩ – تفاصيل الأسس والافتراضات التي استخدمت لبناء تقديرات البيانات المالية، ونمو النشاط.
١٠ – التحليل المالي الرأسي، والأفقي.
المادة (٣٣)
لا يجوز للشركة إصدار عقد تأمين تكافلي عام أو عقد تأمين تكافلي صحي، ما لم يثبت تسلمها مبلغ الاشتراك، أو بضمانات تقبلها الشركة.
المادة (٣٨)
يحظر على الشركة الجمع أو الحذف بين أصول والتزامات صندوق المساهمين وبين أصول والتزامات صندوق المشاركين بجميع فروعه.
المادة (٤٠)
تكون إيرادات صندوق فرع التأمين التكافلي العام أو صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي من الموارد الآتية:
١ – الاشتراكات وحصة الاشتراك المستحقة للشركة المحصلة نظير عقود التأمين التكافلي أو عقود إعادة التأمين التكافلي.
٢ – الحسومات والعمولات المتحصلة من شركات إعادة التأمين التكافلي.
٣ – الفائض من عمليات إعادة التأمين التكافلي.
٤ – القيمة المتبقية والاسترداد التي تندرج تحت أي من فئات أنشطة التأمين التكافلي العام أو التأمين التكافلي الصحي.
٥ – التبرعات المدفوعة من قبل المساهمين.
المادة (٥١)
عند عجز صندوق فرع التأمين التكافلي العام أو صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي عن سداد القرض الحسن لمدة (٣) ثلاثة أعوام، أو عجز صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي عن سداد ذلك القرض لمدة (٥) خمسة أعوام، وجب على الشركة قيد ذلك القرض على أنه دين مشكوك في تحصيله، وفي حال تم سداد ذلك القرض بعد انقضاء تلك المدد يجب إثبات ذلك في الحسابات المالية.
المادة (٨٢)
يجوز للهيئة – بالنسبة للشركة التي تزاول أنشطة التأمين التكافلي العام أو التأمين التكافلي الصحي – أن تطلب تقرير خبير اكتواري وفقا لتقديرها.
المادة (٨٩)
تطبق على الشركة أحكام “حد القدرة على الوفاء” المنصوص عليها في قانون شركات التأمين المشار إليه، وأحكام “الوديعة وحد الملاءة” المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين المشار إليها، وتلتزم الشركة التي تمارس نشاط التأمين التكافلي العائلي بالتزامات شركة التأمين ذاتها التي تمارس أعمال التأمين على الحياة، كما تلتزم الشركة التي تمارس نشاط التأمين التكافلي العام بالتزامات شركة التأمين ذاتها التي تمارس أعمال التأمين العام، وتلتزم الشركة التي تمارس نشاط التأمين التكافلي الصحي بالتزامات شركة التأمين ذاتها التي تمارس أعمال التأمين الصحي.
المادة (٩٥)
يجب على الشركة الفصل بين الأصول المرهونة لصالح الهيئة لفرع التأمين التكافلي العائلي، ولفرع التأمين التكافلي العام، ولفرع التأمين التكافلي الصحي.
المادة (١٠٥)
تحدد الرسوم التي تستوفيها الهيئة على النحو الآتي:
١ – رسوم الخدمات:
الرسم | مقدار الرسم بالريال العماني |
دراسة طلب الترخيص | (٢٫٠٠٠) ألفان |
منح ترخيص لفرع التأمين التكافلي العائلي | (١٫٥٠٠) ألف وخمسمائة |
منح ترخيص لفرع التأمين التكافلي العام | (١٫٥٠٠) ألف وخمسمائة |
منح ترخيص لفرع التأمين التكافلي الصحي | (١٫٥٠٠) ألف وخمسمائة |
منح ترخيص لجميع أفرع التأمين التكافلي | (٤٫٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة |
تجديد الترخيص لكل فئة | – (١٫٥٠٠) ألف وخمسمائة لفرع التأمين التكافلي العائلي
– (١٫٥٠٠) ألف وخمسمائة لفرع التأمين التكافلي العام – (١٫٥٠٠) ألف وخمسمائة لفرع التأمين التكافلي الصحي – (٤٫٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة لجميع أفرع التأمين التكافلي |
تعديل البيانات | (٢٠) عشرون |
فتح فرع | (٥٠٠) خمسمائة |
طلب الاطلاع على الأوراق والسجلات | (٢٠) عشرون |
صور أو مستخرجات | (٢٠) عشرون |
٢ – رسوم الإشراف والرقابة:
أ – (٠٫٣٪) من جملة قيمة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العائلي.
ب – (٠٫٦٪) من جملة قيمة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العام.
ج – (٠٫٦٪) من جملة قيمة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي الصحي.
٣ – رسوم صندوق طوارئ التأمين:
أ – (٠٫٢٥٪) من جملة قيمة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العائلي.
ب – (١٪) من جملة عقود قيمة التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العام.
ج – (١٪) من جملة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي الصحي.
المادة (٣)
يضاف إلى المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، تعريفان جديدان على النحو الآتي:
صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي:
حساب فرعي في صندوق المشاركين مستقل محاسبيا عن صندوق فرع التأمين التكافلي العام وصندوق فرع التأمين التكافلي العائلي تدرج فيه حصيلة الاشتراكات والفائض وعوائد الاستثمار.
فرع التأمين التكافلي الصحي:
كل فئات أنشطة التأمين التكافلي التي تهدف إلى التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية، إضافة إلى التأمين ضد إصابات العمل والحوادث الشخصية، وأي فئات أنشطة أخرى لا تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العام أو فرع التأمين التكافلي العائلي، ويصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي.
المادة (٤)
يضاف إلى المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، بند جديد برقم (٣)، نصه الآتي:
٣ – فرع التأمين التكافلي الصحي.
المادة (٥)
يضاف إلى المادة (١٩) من الفصل الثالث (فروع وفئات أنشطة التأمين التكافلي) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، بند جديد برقم (٧)، نصه الآتي:
٧ – التأمين التكافلي على إصابات العمل: تشمل عقود التأمين التكافلي ضد المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه في مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، على ألا تكون عقودا مما يدخل في نطاق البندين (١) و(٢) من هذه المادة.
المادة (٦)
تضاف مادة جديدة برقم (١٩) مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، نصها الآتي:
المادة (١٩) مكررا
تندرج تحت التأمين التكافلي الصحي الأنشطة الآتية:
١ – التأمين التكافلي على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.
٢ – التأمين التكافلي على إصابات العمل: ويشمل التأمين التكافلي ضد المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه في مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٣ – التأمين على الحوادث الشخصية التي تقع خلال سنة ميلادية واحدة، ويشمل التأمين على حالات الوفاة العرضية، والعجز الدائم الكلي، أو العجز الجزئي أو العجز المؤقت، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
المادة (٧)
يضاف إلى المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، بند جديد برقم (٣)، نصه الآتي:
٣ – حساب قيمة أصول صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي بشكل منفصل عن التزاماته، على أن تفوق الأصول الالتزامات في كل الأوقات.
المادة (٨)
يضاف إلى المادة (٧٣) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، بند جديد برقم (٦)، نصه الآتي:
٦ – إيرادات ومصاريف صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي.
المادة (٩)
يضاف إلى المادة (٧٤) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، بند جديد برقم (٥)، نصه الآتي:
٥ – إيرادات ومصاريف صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي.