استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ٢٥٥ / ٢٠١٥ بحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.
المادة الثالثة
يلغى القرار رقم ٢٥٥ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م
سليّم بن علي بن سليّم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.