استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة تنظيم التصاريح البيئية الصادرة بالقرار رقم ١٠٧ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م
د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٢) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢٣م.
تعديلات على بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية
المادة (١)
يستبدل بنص المادة (١١) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها، النص الآتي:
“يجب على مالك المشروع التقدم بطلب تجديد التصريح البيئي قبل انتهائه بمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، وفي حال عدم تقدمه بطلب التجديد خلال (١٠) عشرة أيام على انتهاء التصريح البيئي، تقوم الهيئة بتحصيل الغرامة الإدارية المنصوص عليها في البند (٦) من الملحق المرفق بهذه اللائحة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم تجديد التصريح البيئي منذ تاريخ انتهائه”.
المادة (٢)
يستبدل بنص البند (٩) من المادة (٢١) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها، النص الآتي:
“سداد تكاليف فحص العينات المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذه اللائحة”.
المادة (٣)
يستبدل بالبند (٨) من ملحق المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بلائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها، البند الآتي:
م | المخالفة | الغرامة بالريال العماني | ||
للفئة (أ) | للفئة (ب) | للفئة (ج) | ||
٨ | العمل بتصريح بيئي منتهي الصلاحية | (٣٠٠) | (١٠٠) | (٢٠) |