استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف بند جديد برقم (١٥) إلى الملحق رقم (٢: المخالفات والغرامات الإدارية) المرفق بلائحة سلامة الغذاء المشار إليها، نصه الآتي:
م | المخالفة | الغرامة الإدارية (بالريال العماني) |
١٥ | إنتاج و / أو استيراد و / أو تسويق المنتجات الغذائية التي يضاف إليها مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم Titanium dioxide (E171)” | ١٠٠٠ |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١ / ٢٠٢٣م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.