استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مركز القبول الموحد،
وإلى اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بتعريف “دليل الطالب” الوارد في المادة (١) من اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد المشار إليها، التعريف الآتي:
دليل الطالب:
منشور يصدره المركز في كل عام أكاديمي للتعريف بنظام التسجيل والقبول والبرامج المتاحة من قبل المؤسسات، وينظم آليات وضوابط ومواعيد التسجيل والقبول والتظلم.
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد المشار إليها برقم (٢) مكررا، نصها الآتي:
المادة (٢) مكررا
يجب على الطالب التقيد بدليل الطالب في أثناء التسجيل والقبول في نظام القبول الموحد.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٣م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.