التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

2023/9 9/2023 ٢٠٢٣/٩ ٩/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠١١،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، النص الآتي:

“تحدد قيمة المساعدة السكنية وفقا للآتي:

١ – مبلغ لا يتجاوز (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من (٢ أو ٣) اثنين أو ثلاثة أفراد لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن (١٤٠م٢) مائة وأربعين مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على (٢٥٠م٢) مائتين وخمسين مترا مربعا.

٢ – مبلغ لا يتجاوز (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من (٤) أربعة أفراد فأكثر لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن (١٩٠م٢) مائة وتسعين مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على (٣٠٠م٢) ثلاثمائة متر مربع.” 

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.