التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠٢٣ بشأن تخصيص نسبة من أتعاب الخبرة عند الاستعانة ببيوت الخبرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة

2023/56 56/2023 ٢٠٢٣/٥٦ ٥٦/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،

وإلى توصية لجنة شؤون الخبراء في محضر اجتماعها الثاني لعام ٢٠٢٣م، المنعقد بتاريخ ١٦من أبريل ٢٠٢٣م،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخصص نسبة (٥٠٪) خمسين في المائة من أتعاب الخبرة عند الاستعانة ببيوت الخبرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة للخبير أو الخبراء الذين قاموا بالمهمة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.