وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،
وإلى توصية لجنة شؤون الخبراء في اجتماعها الثاني لعام ٢٠٢٣م، المنعقد بتاريخ ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد مجالات أعمال الخبرة وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة المشار إليها، يجوز للخبير طلب القيد في سجل خبراء الجدول أو جدول خبراء الإفلاس في مجال أو أكثر من مجالات أعمال الخبرة الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة الثالثة
يستمر عمل الخبراء المقيدين في سجل خبراء الجدول أو جدول خبراء الإفلاس قبل العمل بأحكام هذا القرار إلى حين انتهاء مدة القيد.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٣م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.
ملحق
مجالات أعمال الخبرة
أولا: مجالات أعمال الخبرة للقيد في سجل الخبراء
م | مجال الخبرة | الشروط الخاصة |
١ | * الهندسة المدنية | |
٢ | * الهندسة المعمارية | |
٣ | * الهندسة الكهربائية | |
٤ | * الهندسة الميكانيكية | |
٥ | * الهندسة الإلكترونية | |
٦ | * هندسة الاتصالات | |
٧ | * هندسة الطيران | |
٨ | * هندسة المياه | |
٩ | * الهندسة الزراعية | |
١٠ | * هندسة النفط والغاز | |
١١ | * هندسة التعدين | |
١٢ | * تكنولوجيا المعلومات | |
١٣ | مسح الكميات | |
١٤ | التصميم الداخلي | |
١٥ | المحاسبة | أن يكون لدى طالب القيد ترخيص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة |
١٦ | العمليات المصرفية | |
١٧ | استشارات الموارد البشرية | |
١٨ | الاستشارات المالية | |
١٩ | الاستشارات الاقتصادية | |
٢٠ | الاستشارات الإدارية | |
٢١ | الاستشارات التربوية | |
٢٢ | الاستشارات الإعلامية | أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لممارسة مجال الخبرة |
٢٣ | الاستشارات الأسرية | |
٢٤ | المواريث والتركات | |
٢٥ | * الطب البشري | أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة |
٢٦ | الطب البيطري | أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة مهنة الطب البيطري |
٢٧ | الصيدلة | أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة مهنة الصيدلة |
٢٨ | الملكية الفكرية | |
٢٩ | الملكية الصناعية | |
٣٠ | التسويق والتجارة الإلكترونية | |
٣١ | الجيولوجيا | |
٣٢ | التوصيلات الكهربائية | |
٣٣ | الإطفاء والسلامة | |
٣٤ | الصحة والسلامة والبيئة المهنية | أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من شركات توزيع الكهرباء لممارسة مجال الخبرة |
٣٥ | التأمين | |
٣٦ | سلامة وجودة الغذاء | |
٣٧ | علوم البيئة | |
٣٨ | الشحن والتفريغ | |
٣٩ | النقل اللوجستي | |
٤٠ | آبار المياه | |
٤١ | الإعلانات والدعاية | |
٤٢ | النجارة | |
٤٣ | الحدادة | |
٤٤ | السباكة والصرف الصحي | |
٤٥ | عدادات الكهرباء | |
٤٦ | عدادات المياه | |
٤٧ | إصلاح المركبات | أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورات تدريبية متخصصة في المجال |
٤٨ | تخطيط حوادث المرور | أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية في مجال حوادث المرور |
٤٩ | جمرك | أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية في مجال الجمرك |
٥٠ | الأسلحة النارية والمتفجرات | أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية في مجال الأسلحة النارية أو المتفجرات |
٥١ | التثمين العقاري | أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية في الوساطة العقارية |
٥٢ | تثمين الممتلكات | أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل |
٥٣ | تثمين الفضيات | |
٥٤ | تثمين المجوهرات | |
٥٥ | تثمين السفن | |
٥٦ | تثمين المركبات | |
٥٧ | تثمين الإبل (النوق) | |
٥٨ | الغوص | |
٥٩ | الهواتف |
* يكون القيد في التخصص الدقيق للمجال المطلوب بناء على الشهادة العلمية.
ثانيا: مجالات أعمال الخبرة للقيد في جدول خبراء الإفلاس
م | مجال الخبرة | الشروط الخاصة |
١ | إعادة الهيكلة وإدارة الأصول والإفلاس | – أن يكون طالب القيد حاصلا على تخصص محاسبة أو مالي أو إداري. – أن يكون لدى طالب القيد شهادة خبرة من الجهة المختصة لممارسة مجال الخبرة. |
٢ | مديرو التفليسة | – أن يكون طالب القيد حاصلا على تخصص محاسبة أو مالي أو إداري. – أن يكون لدى طالب القيد شهادة خبرة من الجهة المختصة لممارسة مجال الخبرة. |
٣ | الخبراء المثمنون | – أن يكون طالب القيد حاصلا على تخصص محاسبة أو مالي. – أن يكون لدى طالب القيد شهادة خبرة من الجهة المختصة لممارسة مجال الخبرة. |