التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك في شأن النشيد الوطني

تحميل English

لزم التنويه إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٠ بتعديل الملحق رقم (٣) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٣٣٠)، الصادر في ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ، الموافق ٢٣ من فبراير ٢٠٢٠م، إذ ورد في (أولا: النشيد) من الملحق المشار إليه كلمة:

(الضياء)

والصحيح هو:

(ضياء)

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣م.