التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن إنشاء اللجنة العمانية – الكازاخستانية المشتركة

2023/12 12/2023 ٢٠٢٣/١٢ ١٢/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن إنشاء اللجنة العمانية – الكازاخستانية المشتركة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١ من فبراير ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٣) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٣م.

اتفاقية
بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان
بشأن إنشاء اللجنة العمانية – الكازاخستانية المشتركة

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان (والمشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين”)، بهدف تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين دولتي الطرفين، وسعيا إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة، والاقتصاد، والثقافة، والتكنولوجيا، والعلوم، والسياحة، والتعليم، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، على أساس مبادئ المساواة، والمصالح المشتركة، وقواعد القانون الدولي، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)

ينشئ الطرفان بموجب هذه الاتفاقية اللجنة العمانية – الكازاخستانية المشتركة، ويشار إليها فيما بعد ب “اللجنة”.

المادة (٢)

تهدف اللجنة، وفقا لتشريعات الطرفين، إلى المساعدة في توسيع التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا والعلوم والسياحة والتعليم، بالإضافة إلى المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق الجهود لتنفيذ التعاون بين الطرفين على أساس المساواة والمصالح المشتركة.

المادة (٣)

تشمل اختصاصات اللجنة ما يأتي:

١ – مراجعة وتحليل نتائج التعاون متبادل المنفعة بين الطرفين في العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا والعلوم والسياحة والتعليم.

٢ – المساعدة في إقامة وتنفيذ التعاون الحكومي الدولي في العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا والعلوم والسياحة والتعليم.

٣ – صياغة التوصيات من أجل تعزيز وزيادة تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا والعلوم والسياحة والتعليم.

٤ – تنفيذ المهام الأخرى الهادفة إلى تنمية التعاون في العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا والعلوم والسياحة والتعليم وفقا لتشريعات الطرفين الوطنية.

المادة (٤)

يتم إنشاء اللجنة على أساس التكافؤ، وتتكون من ممثلين لكلا الطرفين من شتى مجالات الأنشطة التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة.

يقوم كل طرف، وفقا لتشريعاته، بتعيين رئيس، ويشار إليه فيما بعد بـ”الرئيس المشارك”، وممثلين عن الجهات الوطنية ذات الصلة باللجنة.

المادة (٥)

يجوز للجنة أن تنشئ مجموعات عمل معنية بالعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا والعلوم والسياحة والتعليم، بالإضافة إلى المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، والتي يجب أن تنفذ أنشطتها تحت إشرافها.

المادة (٦)

١ – تجتمع اللجنة على أساس دوري بالتناوب في كل من سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان.

٢ – يتم الاتفاق على المواعيد المحددة لعقد اجتماع اللجنة، وجدول أعمالها من قبل الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

٣ – يقوم الطرف المضيف بإعداد جدول الأعمال المؤقت والمواد الأخرى ذات الصلة لكل اجتماع، وذلك بعد التشاور مع الطرف الآخر. ويمكن إضافة بنود إضافية إلى جدول الأعمال المؤقت بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.

٤ – إذا اتفق الطرفان على ذلك عبر القنوات الدبلوماسية، فإنه يجوز لكل طرف دعوة خبراء للمشاركة في الاجتماعات.

المادة (٧)

تتخذ اللجنة قراراتها بناء على موافقة كلا الطرفين كتابة، والتي تتم صياغتها في شكل بروتوكول، مع مراعاة متطلبات التشريعات لكلا الطرفين.

المادة (٨)

تكون وزارة الخارجية لدى كل طرف مسؤولة عن إدارة وثائق اجتماعات اللجنة، وإعداد موادها ووثائقها، وإعداد محاضر اجتماعاتها، وتنسيق أنشطة أي مجموعات عمل، فضلا عن المسؤوليات الإدارية الأخرى المطلوبة للجنة.

المادة (٩)

ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يتحمل الطرف الموفد التكاليف المرتبطة بالسفر ذهابا وإيابا والنقل الداخلي والإقامة بالنسبة لوفده، بينما يتحمل الطرف المستقبل النفقات الإدارية المرتبطة بتنظيم اجتماعات اللجنة، واجتماع الرؤساء المشاركين ومجموعات العمل.

المادة (١٠)

يتم حل الخلافات التي تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين.

المادة (١١)

يجوز للطرفين تعديل هذه الاتفاقية من خلال إبرام بروتوكولات، والتي تدخل حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذه الاتفاقية.

المادة (١٢)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يقوم من خلاله الطرفان بإبلاغ بعضهما الآخر باستكمال جميع الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ويتوقف العمل بها فور انتهاء (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين لإخطار كتابي من الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية يعبر فيه عن نيته بإنهائها.

حررت في مسقط بتاريخ ١ من فبراير ٢٠٢٣م، الموافق ١٠ من رجب ١٤٤٤هـ، من نسختين أصليتين، باللغات العربية والكازاخية والروسية والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف، يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة
سلطنة عمان
عن حكومة
جمهورية كازاخستان