التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٦٥ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية

2023/265 265/2023 ٢٠٢٣/٢٦٥ ٢٦٥/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.

لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- الوزارة:

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٢ – الوزير:

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٣ – التعاونية الاستهلاكية:

كيان قانوني يتم إنشاؤه من خلال مساهمة مجموعة من الأشخاص في رأس ماله في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتوفير السلع الاستهلاكية وبيعها بأسعار مناسبة لأفراد المجتمع.

٤ – الترخيص:

الموافقة الصادرة من الوزارة للتعاونية الاستهلاكية لمزاولة نشاطها.

المادة (٢)

يجوز للتعاونية الاستهلاكية إنشاء فروع لها داخل سلطنة عمان، وذلك بعد التنسيق مع المحافظة المختصة وموافقة الوزارة.

المادة (٣)

لا يجوز للوزارة إلغاء الترخيص أو وقف النشاط إلا بقرار مسبب بعد إنذار التعاونية الاستهلاكية بالمخالفة المنسوبة إليها، وسماع وجهة نظرها، وإعطائها مهلة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما لإزالة أسباب المخالفة.

المادة (٤)

يجوز للتعاونية الاستهلاكية توسيع نشاطها، وتمويله، وتلقي الهبات والتبرعات والوصايا بموافقة الوزارة، كما يجوز لها أن تمتلك حصصا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات ذات الصلة بالأنشطة التي تمارسها التعاونية الاستهلاكية.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة (٥)

لا يجوز للتعاونية الاستهلاكية مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٦)

يشترط لمنح الترخيص ما يأتي:

١ – أن يتخذ طالب الترخيص شكل شركة مساهمة وفق أحكام التشريعات المعمول بها، على أن تتبع عبارة (تعاونية استهلاكية) الاسم التجاري للشركة.

٢ – أن يكون غرض الشركة الوحيد هو توفير السلع الاستهلاكية، وبيعها.

٣ – أن يكون للشركة مدير عماني متفرغ تتوفر فيه الشروط التي تحددها الوزارة.

المادة (٧)

يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مشتملا على البيانات والمستندات الآتية:

١ – البيانات الأساسية لطالب الترخيص.

٢ – صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة، والنظام الأساسي لها، وشهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان سارية المفعول.

٣ – بيان بأسماء وجنسية المساهمين في الشركة.

٤ – ما يفيد سداد الرسم المقرر.

٥ – أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الوزارة.

المادة (٨)

يكون الترخيص لمدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه (٦٠) ستون يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.

المادة (٩)

تخطر الوزارة طالب الترخيص في حالة عدم استيفاء طلب الترخيص أو تجديده للشروط، والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

المادة (١٠)

يجوز للوزارة أن تطلب من طالب الترخيص أي توضيحات، أو معلومات، أو بيانات إضافية، متى رأت ذلك ضروريا للبت في طلب الترخيص أو تجديده، وذلك خلال أجل لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع الشروط، والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (١١)

يلغى الترخيص في الأحوال الآتية:

١ – إذا فقد أحد الشروط الواجب توفرها للحصول على الترخيص.

٢ – عدم مزاولة صاحب الترخيص لنشاطه من تاريخ التأسيس أو التوقف عن مزاولته لأكثر من (٢) سنتين.

٣ – رفض الوزارة تجديد الترخيص، على أن يكون قرارها مسببا.

٤ – صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاس صاحب الترخيص أو إلغاء ترخيصه.

٥ – حل أو تصفية صاحب الترخيص أو انتهاء مدته، أو زوال شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب.

٦ -إذا ثبت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.

٧ – إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغاء الترخيص الصادر له.

الفصل الثالث
التزامات التعاونية الاستهلاكية

المادة (١٢)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٠٠) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يشترط في التعاونية الاستهلاكية أن يمتلك الأشخاص الطبيعيون فيها نسبة لا تقل عن (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من أسهمها، بحيث لا تزيد نسبة كل مساهم على (٥٪) خمسة بالمائة، ويجوز أن يكون من بين الشركاء شريك استراتيجي لديه خبرة في مجال التعاونية الاستهلاكية يمتلك نسبة لا تزيد على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الشركة، بعد موافقة الجمعية التأسيسية عند التأسيس، والمحافظ المختص.

المادة (١٣)

تلتزم التعاونية الاستهلاكية بتحقيق مستوى جودة الخدمات المقدمة منها، وبالمبادئ المنظمة لحوكمة الشركات.

المادة (١٤)

تلتزم التعاونية الاستهلاكية بإمساك سجلات محاسبية وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وعليها الاحتفاظ بسجلاتها المحاسبية في مركزها الرئيسي لمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للتعاونية الاستهلاكية.

المادة (١٥)

لا يجوز للتعاونية الاستهلاكية إنفاق أموالها خارج نطاق أغراضها.

المادة (١٦)

تلتزم التعاونية الاستهلاكية عند توفيرها للسلع الاستهلاكية أن تكون للمنتجات الزراعية والصناعات الوطنية الأولوية في الشراء من قبل التعاونية الاستهلاكية.

المادة (١٧)

يجب على التعاونية الاستهلاكية أن تقدم إلى الوزارة والجهات المعنية كل ما تطلبه من المعلومات والبيانات وغيرها من الأوراق ذات الصلة بتطبيق أحكام هذه اللائحة متى طلب منها ذلك.

الفصل الرابع
حوافز وتسهيلات التعاونية الاستهلاكية

المادة (١٨)

تتمتع التعاونية الاستهلاكية بالحوافز والتسهيلات المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (١٩)

تتولى الوزارة تقديم الدعم للتعاونية الاستهلاكية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة (٢٠)

تتولى الوزارة التنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتخصيص أراض حكومية بحق الانتفاع للتعاونية الاستهلاكية في مختلف المحافظات.

الفصل الخامس
الرقابة والإشراف

المادة (٢١)

تتولى الوزارة والجهات المعنية الرقابة والإشراف على التعاونية الاستهلاكية لضمان الاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع من السلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية تراعي مختلف فئاتهم ومستوياتهم.

المادة (٢٢)

تحتفظ الوزارة بملف لكل تعاونية استهلاكية، يضم نسخة من وثائق تأسيسها، ومحاضر اجتماعاتها، وتقارير مراقبي الحسابات، وغيرها من الوثائق والتقارير والقرارات الصادرة في شأنها.

المادة (٢٣)

يجب على التعاونية الاستهلاكية أن تقدم إلى الوزارة والجهات المعنية كل ما تطلبه من المعلومات والبيانات وغيرها من الأوراق ذات الصلة بتطبيق أحكام هذه اللائحة متى طلب منها ذلك.

المادة (٢٤)

يجوز للوزارة تكليف موظفي دائرة الرقابة على المنشآت التجارية لدخول التعاونية الاستهلاكية في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء المخالفات المرتكبة.

الفصل السادس
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٥)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣) من هذه اللائحة، يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

٢ – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر.

٣ – إلغاء الترخيص.

المادة (٢٦)

يجوز لصاحب الترخيص التظلم إلى الوزير من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذه اللائحة خلال مدة (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالجزاء، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة الموافقة.