استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين، بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والأحكام المرفقة به، أو يتعارض معهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٣م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.
أحكام تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
الوزير:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
المركز:
مركز خدمات الاستثمار في الوزارة، عبر صالة استثمر في عمان التابعة له.
المستثمر:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يؤسس مشروعا استثماريا في سلطنة عمان، سواء أكان عمانيا أم أجنبيا.
الترخيص التلقائي:
الموافقة التلقائية الصادرة للمشروع الاستثماري وذلك من خلال إخطار المركز على النموذج المعد لذلك.
الترخيص المسبق:
الموافقة الصادرة من السلطة المختصة للمشروع الاستثماري قبل مباشرة النشاط.
الجهات المختصة:
الجهات المشار إليها في المادة (٥) من هذه الأحكام.
السلطة المختصة:
السلطة التي تختص قانونا بإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص.
المادة (٢)
يتولى المركز إنهاء جميع إجراءات المستثمرين بسهولة ويسر، وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لذلك.
المادة (٣)
تحدد بقرار من الوزير قواعد ونظام العمل في المركز، على أن يتضمن – بصفة خاصة – تدابير تبسيط وتيسير إجراءات قيد الشركات والمؤسسات والمشاريع الاستثمارية، وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمباشرة الأنشطة الاقتصادية.
المادة (٤)
يجب على المركز رفع تقارير ربع سنوية إلى الوزير عن أعماله، تشتمل – بصفة خاصة – على بيان تفصيلي عن حجم المعاملات التي تم إنجازها، ومدى الالتزام بمعايير جودة الأداء في تقديم الخدمات، والمقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة وضمان الشفافية وحسن الأداء، إن وجدت.
المادة (٥)
يلحق بالمركز عدد كاف من موظفي الجهات الحكومية والجهات الخاصة المكلفة بتقديم خدمات عامة، ليتولوا إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص التي تختص بها هذه الجهات، وتكون لازمة للمشروع الاستثماري.
وتحدد بقرار من الوزير، الجهات الحكومية والجهات الخاصة المشار إليهما، والعدد اللازم من الموظفين بالتنسيق معها، وضوابط اختيارهم، وطريقة إلحاقهم بالمركز، والشروط التي يجب توفرها فيهم وعلى الأخص ما يتعلق بالكفاءة، والخبرة، وحسن السيرة والسمعة.
المادة (٦)
يكون لممثل الجهة المختصة في المركز جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص التي تدخل في اختصاص الجهة التي يمثلها، وذلك وفقا للشروط الواردة في القوانين المنظمة لها، وبحسب المدد والإجراءات التي يحددها دليل الاستثمار.
المادة (٧)
يخضع ممثلو الجهات المختصة للإشراف الإداري للوزارة طوال مدة وجودهم في المركز، ويجب عليهم الالتزام بقواعد ونظام العمل فيه.
المادة (٨)
يجوز بقرار من الوزير تخصيص بعض الأماكن في المركز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتقديم خدماتها للمستثمرين، كشركات الاتصالات والمصارف وشركات التمويل، وذلك مقابل إيجار شهري تتحدد قيمته وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.
المادة (٩)
تلتزم الجهات الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالربط الإلكتروني الآمن مع الجهات الحكومية خلال مدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك لتبادل الطلبات والبيانات والمستندات والموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة بالمشروع الاستثماري، وبما يضمن السداد الإلكتروني للرسوم المقررة.
المادة (١٠)
يكون إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وتخصيص الأراضي والعقارات لها، إما بنظام الترخيص التلقائي وإما بنظام الترخيص المسبق، وذلك على النحو الذي يحدده دليل الاستثمار المشار إليه في المادة (٦) من هذه الأحكام.
المادة (١١)
تحدد بقرار من الوزير الرسوم التي تتقاضاها الوزارة مقابل الخدمات التي تقدم من خلال المركز، بعد موافقة وزارة المالية.