استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تلتزم المؤسسات والشركات التي تزاول نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية أو الشيكات أو الحوالات البنكية عند القيام بأي معاملة تجارية – كبيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة – تقدر قيمتها ب (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني وأكثر، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
المادة الثانية
يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في حال مخالفة المؤسسات والشركات التي تزاول نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أحكام هذا القرار، توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
١ – الإنذار.
٢ – غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.
٣ – وقف نشاط المؤسسة أو الشركة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٣م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٦) الصادر في ١٣ من أغسطس ٢٠٢٣م.