استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى الجدول (٤): مضادات التوتر من المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية، الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، مضادات التوتر الآتية:
الاسم التجاري | CHEMICAL NAME | OTHER NONE-PROPRIETARY NAME | INTERNATIONAL NONE-PROPRIETARY NAME | NO |
….. | (S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid | PREGABALIN | 61 | |
….. | 1-aminomethyl cyclohexaneacetic acid | GABAPENTIN | 62 |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٣م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.