استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٢ / ٢٠٠١ بإشهار الجمعية العمانية للخدمات النفطية،
وإلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢م بشأن تغيير مسمى الجمعية العمانية للخدمات النفطية إلى الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعدل مسمى “الجمعية العمانية للخدمات النفطية” الوارد في المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٣٢٢ / ٢٠٠١ المشار إليه، ليكون مسماها الجديد “الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ من فبراير ٢٠٢٣م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣م.