التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٢٣ بتعيين وكيلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار

2023/8 8/2023 ٢٠٢٣/٨ ٨/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعين ابتسام بنت أحمد بن سعيد الفروجية وكيلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من رجب سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢٣م.