التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني

2023/62 62/2023 ٢٠٢٣/٦٢ ٦٢/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على (١) عام واحد من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢٣م.

لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٢ – الوزير:

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٣ – المديرية:

المديرية العامة للصناعة في الوزارة.

٤ – هوية المنتج الوطني:

شعار المنتجات الوطنية المعتمد لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي يمنح للمرخص له.

٥ – المرخص له:

الشخص الحاصل على الترخيص.

٦ – الترخيص:

الموافقة الصادرة من المديرية لاستخدام هوية المنتج الوطني.

المادة (٢)

لا يجوز استخدام هوية المنتج الوطني إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٣)

يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

١ – تحديد اسم المنتج.

٢ – تحقيق نسبة محتوى محلي بما لا يقل عن (٢٠٪) عشرين بالمائة.

٣ – الترخيص الصناعي أو الحرفي لمقدم الطلب، ساري المفعول.

٤ – أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الوزارة.

المادة (٤)

يجب على المديرية البت في طلب الترخيص خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ استيفائه كافة الشروط والمستندات المطلوبة، ويجوز لها الاستعانة بأي جهة أخرى لفحص طلب الترخيص.

المادة (٥)

يصدر الترخيص من الدائرة المختصة، وتكون مدته (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.

المادة (٦)

يجب على المديرية إخطار طالب الترخيص في حال رفض طلبه بأي وسيلة يتحقق بها العلم، على أن يكون قرار الرفض مسببا.

المادة (٧)

يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفضه، ويجوز تقديم طلب ترخيص جديد بعد مضي (١) عام واحد من تاريخ رفض الطلب.

المادة (٨)

يكون احتساب نسبة المحتوى المحلي لغرض الموافقة على طلب الترخيص، وفقا للآتي:

(سعر المنتج تسليم باب المصنع − قيمة المواد غير ذات المنشأ/ سعر المنتج تسليم باب المصنع) × ١٠٠

المادة (٩)

يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الآتية على المخالفين لأحكام هذه اللائحة:

١ – الإنذار.

٢ – غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

٣ – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (١) عام واحد.

٤ – إلغاء الترخيص.

المادة (١٠)

يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذه اللائحة أن يتظلم للوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.