التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٣٨ / ٢٠٢٣ بإنشاء مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في صالة استثمر في عمان بمبنى هيئة الطيران المدني بولاية السيب

2023/38 38/2023 ٢٠٢٣/٣٨ ٣٨/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينشأ مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في (صالة استثمر في عمان) والكائنة في مبنى هيئة الطيران المدني بولاية السيب يتبع دائرة الكاتب بالعدل بالسيب.

المادة الثانية

يرمز للسجلات والأختام المستخدمة في المقر المشار إليه في المادة الأولى ب (دائرة الكاتب بالعدل بالسيب ب).

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠٢٣م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م